المادة رقم 296 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تسليم المتهم الفار نفسه أ, القبض عليه إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول المتبعة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية