السنة
2020
الرقم
304
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،  حسين عبيدات ، أمجد لبادة، سائد الحمد الله 

الطــاعـــــــــــن : ص.م / نابلس

                   وكيلته المحامية : دينا ياسين المنابة او ساندي احمد      

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 1/9/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/8/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية 637/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 15/9/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلأ وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن قد انصب على قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بخصوص رد الاستئناف شكلاً كون ان الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم الصادر بحقه عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 4/8/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/10/2019 بعد مضى المدة القانونية المضروبة له لكي يتقدم بالاستئناف المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية الامر الذي يجعل النقض غير وارد ومستوجب الرد.

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 48/2020 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 296/2 ، 298 من قانون الإجراءات الجزائية .

                                                          لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020