السنة
2018
الرقم
655
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ل.س / جنين.

                    وكيله المحامي : فادي نعيم علاونه / جنين.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 238/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للاستئناف استقلالاً.

أسباب الطعن :

1- أخطأت المحكمة في رد الاستئناف شكلاً وعدم دعوه الشاهد المطلوب.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق احكام القانون.

3- الدفاع يطعن بالتزوير في افاده المتهم أمام محكمة النقض.

وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

قدمت النيابه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة من أن النيابه العامه كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمه أمام المحكمة المختصه بتهمه هتك العرض خلافاَ لأحكام الماده 296 و التهديد خلافاً للماده 349 والتهديد خلافاً للماده 351 عقوبات لسنة 1960 وأثناء نظر القضية طلب وكيل المتهم (وكيل الدفاع) احد الشهود الا ان المحكمة رفضت الطلب ولم يرتضي وكيل الطاعن ذلك فقدم استئناف امام محكمة استئناف رام الله سجل تحت رقم 328/2018 وباختتام اجراءات المحاكمه تم رد الاستئناف شكلاً. لعدم قابليه ذلك القرار للاستئناف استقلالاً.

اننا وبالرجوع لأحكام المواد 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية نجدها تنص أنه يتم الطعن بالنقض بالاحكام النهائية الصادره عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه أو من محاكم الاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك حيث ان الماده 323 من قانون الاجراءات الجزئية تنص على أنه لا يجوز استئناف القرارات الغير فاصله في اصل النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه .

وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه امام محكمة البداية وكذلك الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ليس من ضمن القرارات القابله للطعن استقلالاً وفق احكام القانون منوهين لاحكام الماده 279 من قانون الاجراءات في نتيجه المحاكمه.

لـــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادره مبلغ التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019