السنة
2018
الرقم
655
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين  أمنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رائد محمد راغب فقيات/ دورا.

وكيله المحامي

:

محمد شحده زامل/ الخليل.

المسـتأنـف عليه 

:

علي فوزي عطا مهنا- من خلال ورثته وهم:1- فايز علي فوزي مهنا 2- محمد علي فوزي مهنا 3- عاطف علي فوزي مهنا 4- فوزي علي فوزي مهنا       5- احمد علي فوزي مهنا 6- فواز علي فوزي مهنا 7- رغده علي فوزي حجاجرة 8- رانية علي فوزي نجار 9- فاطمة علي فوزي مهنا 10- رنا علي فوزي مهنا 11- ريم علي فوزي مهنا 12- رنده علي فوزي الخطيب 13- نيفين علي فوزي نجار 14- رحاب احمد عبد الرحمن مهنا، بالاضافة الى باقي التركة.

 

وكيلهم المحامي

:

تيسير رجب بيوض التميمي/ الخليل.





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي محكمة تسوية دورا بتاريخ 16/8/2018 في الطلب رقم 45/2017 والقاضي بوقف المستأنف عليهم عن الاعمال لحين البت في الاعتراض رقم 195/2014 وكذلك منع المستأنف من القيام بأي أعمال بيع او نقل ملكية لدى الدوائر الرسمية ومنعه من تغيير التصرف.

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى خطأ قاضي التسوية في التزيد في قراره بأن إشتمل على منع المستدعي من القيام بأعمال البيع ونقل الملكية وتغيير التصرف فهذا امر لم يطلبه الخصم وليس من ضمن الصلاحيات الممنوحه لقاضي التسويه وفق أحكام المادة 14 من قانون التسوية وفيه الزام للمستدعي بدون كفالة ومن دون طلب من المستدعى ضده.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وتقرر تصحيح اسم المستأنف عليه من الاسم الوارد خطأ (علي فوزي عطا مهنا) الى الاسم الصحيح(علي فوزي عاطف مهنا) وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وأنكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اللائحة الجوابية المقدمه امام محكمة الدرجة الاولى ومرافعته امامها مرافعة له في هذا الاستئناف.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف هو احد المعترض عليهم في الاعتراض رقم 195/2014 المقدم من المستأنف عليه وتقدم المستأنف بصفته أحد المعترض عليهم بالطلب رقم 46/2017 يطلب فيه اصدار قرار مستعجل بوقف المعترض عن التصرف ووقف الاعمال والبناء ومنع البيوع والصفقات العقارية وتغيير التصرف لحين البت في الاعتراض المشار اليه. ونجد ان قاضي التسويه قرر إجابة الطلب وقرر كذلك منع المستدعي من القيام بأي أعمال أو نقل ملكية وتغيير التصرف.

وفي القانون نجد أنه قد جاء في نص الفقرة 7 من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو المياه في أية منطقة تسوية ويكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بالطريقة التي تنفذ فيها أحكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به الى أن تصدر محكمة تسوية الأراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية) وعليه وبما أن المستدعى ضده هو المعترض وبما أن المستدعي هو احد المعترض عليهم وبما أن النزاع قائم على أحقية الملكية والتصرف وبما أن النزاع حول ذلك مطروح أمام قاضي التسويه من خلال الاعتراض وبما أن مراكز الخصوم في هذه المرحله من حيث ثبات الملكية متساويه وبالتالي لا يجوز وقف طرف عن اجراء البيوعات ونقل التصرف دون الآخر وان شمول القرار بوقف الطرفين عن ذلك هو أمر يتقف مع روح القانون و قواعد العدل والانصاف.

لذلك

فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف ونقرر ردة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية وخمسون دينار أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/10/2018

الكاتب ه.ح

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون