السنة
2018
الرقم
655
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


      الحكـــــــــــــــم  

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري  

الاستئناف رقم 663/2018
المستأنفة : شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة 
    وكيلها المحامي يوسف شوكت/ رام الله
المستأنف عليه :  اشرف محمد ابراهيم ابو عامرية/ بيت لحم
    وكيله المحامي باسم وشريف ورشدي مسودة و/او ابتهال ابو عامرية

الاستئناف رقم 655/2018:
المستأنف :  اشرف محمد ابراهيم ابو عامرية/ بيت لحم
    وكيله المحامي باسم و رشدي مسودة و/او ابتهال ابو عامرية/ بيت لحم
 المستأنف عليها: شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة 
    وكيلها المحامي يوسف شوكت/ رام الله


الوقائع والإجراءات
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 246/2016 والصادر بتاريخ 9/4/2018 والقاضي الحكم عليها بدفع مبلغ 38188 الف شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.
اذ تتلخص أسباب الاستئناف رقم 663/2018  بما يلي : - 
1.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.
2.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم معالجة البند السابع من بنود وعقد العمل والذي يتفق واحكام المادة 46/1 من قانون العمل.
3.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كونها سابقة لاوانها.
4.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 7150.
5.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل الاشعار في حين انه سبق وقبضه.
و تتلخص اسباب الاستئناف 655/2018 فيما يلي  : - 
1.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل فصل تعسفي عن اربعة شهور فقط.
2.    اخطأت محكمة الدرجة بعدم الحكم للمستانف ببدل اليوم السابع.
3.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستانف ببدل الاجازات السنوية.
    بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف 663/2018 وبجلسة 8/10/2018 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 655/2018 لوحده المحل والسبب والموضوع وتم الانتقال الى الاستئناف 655/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما اعتبر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف رقم 663/2018 كلائحة جوابية وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 5/11/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/12/2018 تم اصدار الحكم.


المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان المدعى عمل لدى المدعى عليها في بيت لحم بوظيفة محاسب في محطة بيت لحم من تاريخ 22/5/2011 وحتى تاريخ 15/10/2015 بموجب عقد، باجرة شهرية 3300 شيكل وهذا ثابت من خلال اقرار المدعى عليها في اللائحة الجوابية وعلى وجه الخصوص البند الرابع منها.
فيما ادعى المدعي انه بتاريخ 15/10/2015 قامت المدعى عليها بفصل المدعي من عمله بموجب كتاب استغناء عن الخدمة، الا ان المدعى عليها وفي البند الخامس من اللائحة الجوابية قد ابدت بانها لم تفصل المدعى من العمل بل انه ترك العمل لوحده وابدت المدعى عليها بان المدعي لا يستحق مكافاة نهاية الخدمة وانه تقاضى كامل اجازته السنوية والاسبوعية والرسمية والدينية وكان ياخذ بدلا عن يوم الاجازة.
ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بمبلغ 38188 على المدعى عليها للمدعي وبالرجوع الى اسباب الاستئناف (1+2+5) المقدمة من قبل رب العمل (شركة فلسطين للاستثمار العقاري) رقم 663/2018 حول خطا محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفي عدم معالجة البند السابع من بنود عقد العمل والذي يتفق مع حكم المادة 46/1 من قانون العمل مع الاشارة الى ان المدعي قد طعن بالسبب الاول من اسبابه حول قيمة بدل الفصل التعسفي المحكوم به له وعليه فان محكمتنا سوف تقوم بالرد على المسألتين معا لعدم التكرار.
بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة من قبل الوكيلين حول الفصل التعسفي فاننا نجد وكما اسلفنا اعلاه ان المدعى ادعى انه بتاريخ 15/10/2015 قامت المدعى عليها بفصله من عمله بموجب كتاب استغناء عن الخدمة، الا ان المدعى عليها قد ابدت ان المدعي ترك العمل من تلقاء ذاته ولم تفصله.
بالرجوع الى المبرز م/2 وهو الكتاب الصادر عن المدعى عليها والمعنون (استغناء عن الخدمة) للمدعى والموقع من المدير العام يفيد (انه وعملا باحكام المادة 46/1 من قانون العمل واستنادا لاحكام البند السابع من عقد العمل ابلاغك بانه تقرر الاستغناء عن خدماتك وذلك اعتبارا من انتهاء يوم الخميس الموافق 15/10/2015 وعليك مراجعة الموارد البشرية للحصول على كامل مستحقاتك).
وبالاطلاع على عقد العمل المبرز م/1 وخصوصا البند السابع منه والذي نص (يلتزم كل من صاحب العمل والمستخدم باشعار الطرف الاخر خطيا برغبته في فسخ العقد وذلك قبل ما لا يقل عن شهر من التاريخ المنوي انهاء العمل فيه ...)
وان المدعى قدم المبرزين م/1 و م/2 في اثبات ادعاؤه في حين المدعى عليها قدمت كتاب اشعار وزارة العمل بنسخة عن كتاب الاستغناء عن الخدمات للمدعى وان الاستغناء عن العمل استنادا للعقد الموقع ولاحكام المادة 46/1 من قانون العمل بالرجوع الى احكام المادة 46 من قانون العمل والتي نصت:
1.    يجوز لاي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهائه بمقتضى اشعار يرسل بعلم الوصول الى الطرف الاخر قبل شهر من انهاء العمل.
2.    يحق للعامل الذي تلقى اشعارا من صاحب العمل بانهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من مدة الاشعار ويعتبر تغيبه عملا فعليا في المنشاة.
3.    يعتبر تعسفيا انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك.
ونقول في هذا الصدد لما كان قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد حدد في المادتين 41،40 منه الحالات التي يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد، فان قيام صاحب العمل بفصل العامل دون ان تتوافر احدى هذه الحالات يعد فصلا بلا مبرر ويكون الفصل تعسفيا وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها انظر 194/2009، 55/2008 وحيث ان على صاحب العمل ان يثبت سبب انهاء عقد العمل، وان يكون ذلك لاحد الاسباب المحددة في المادتين 41،40من قانون العمل على سبيل الحصر، ومن الثابت في ملف الدعوى ان صاحب العمل ومن خلال البينة المقدمة من قلبه وهو كتاب الاستغناء عن خدمات المدعى ونسخة لوزارة العمل لم يتضمن السبب الموجب لانهاء عقد العمل ولا يرد القول ان سبب الانهاء كان استنادا للعقد الموقع والبند السابع منه وانه متفق واحكام المادة 46/1 اذ ان القانون قد وضع حماية للعامل حتى لا يتم انهاء خدماته وفق الاهواء ودون بيان الاسباب الموجبة لذلك وحتى تراقب المحكمة ان كان هذا الانهاء هو من ضمن الاسباب الواردة حصرا في المادتين 40،41 من قانون العمل وفق ما استقر عليه قضاءنا ولما كان الامر كذلك فان الاستغناء عن خدمات المدعي من عمله لا مبرر قانوني له ويعتبر فصلا تعسفيا وفقا لاحكام المادة 46/3 وبدلالة المواد 40،41 من قانون العمل وبالتالي يستحق تعويضا عن الفصل التعسفي مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل ولا تحسب كسور السنة ولا يمكن تحميل النص القانوني رأي آخر، اذ لا اجتهاد على خلاف النص، وعليه فان ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى حول قيمة التعويض موجب التعديل من هذه الناحية وحيث ان المدعى عمل منذ تاريخ 22/5/2011 وحتى تاريخ 15/10/2015 أي مدة علمه اربع سنوات وخمسة اشهر و23 يوم.
3300×2=6600 اجر شهري×4سنوات=26400 شيكل بدل الفصل التعسفي.
اما فيما يتعلق بالسبب الخامس حول الحكم ببدل الاشعار فمن الثابت لمحكمتنا بان بدل الاشعار مقبوض ضمن راتب شهر 9/2015 وشهر 10/2015 وذلك ثابت من خلال الكتاب الصادر عن المدعى عليها (دائرة الموارد البشرية والشؤون الادارية) سيما ان المدعي لم يقدم اية بينة مفندة حول ذلك الكتاب ولم يعترض عليه الامر الذي يعني ان المدعى قبض قيمة الاشعار بقيمة 3300 شيكل وعليه فان الحكم للمدعي على خلاف البينة المقدمة مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية.
اما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها وواجبة الرد سندا لاحكام المواد (3،15،62،82) من نظام موظفي الشركة كون المدعى احتصل على كتاب تعهد من المدعى عليها وموجهة للبنك يقتضي بتحويل راتب المدعي ومستحقاته وحقوقه العمالية.
المحكمة وبعد الاطلاع على النظام الداخلي لموظفي المدعى عليها وخصوصا المواد 3،15،62،82 فاننا نجد انها تتعلق بان احكام هذا النظام يسري على جميع الموظفين وعلى كل موظف ان يفتح حساب بنكي وان الموظف المنتهية خدماته وان حصل على كتاب تعهد بتحويل راتب من الشركة يلتزم بتزويد الشركة ببراءة ذمة من البنك المحكمة تجد انه لا انتاجية قانونية لهذا النظام في الدعوى محل الطعن سيما وان المدعى عليها اقرت وفي مرافعاتها النهائية امام محكمة الدرجة الاولى بان للمدعي مستحقات بقمة 14538 بدل مكأفاة نهاية الخدمة وهو الامر المتناقض مع الدفع المثار ان الدعوى سابقة لأوانها مع الاشارة الى ان هذا الدفع غير مثار في اللائحة الجوابية ولكل ذلك فان هذا السبب واجب الرد.
اما بخصوص السبب الرابع حول الحكم للمدعي بمبلغ 7150 بدل اعياد دينية ورسمية على الرغم من تقديم بينات تفيد بان المدعي لم يعمل خلال بعض من ايام الاعياد الدينية والرسمية وتقاضيه لبدل الايام التي عمل فعليا خلالها.
بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة حول بدل الاعياد الدينية والرسمية فاننا نجد ان المدعي طالب ببدل اعياد دينية ورسمية بواقع 28 يوم عن مدة خمس سنوات مبلغ وقدره 15400 شيكل.
وان محكمة الدرجة قد حكمت للمدعي ببدل عنهم بقيمة 7150 شيكل دون بيان الاساس القانوني وكيفية الوصول الى قيمة هذا المبلغ المحكوم به.
واننا نقول في هذا الصدد ان قانون العمل قد منح للعامل اجازة دينية ورسمية، وطالما ثبت ان المدعي يعمل لدى المدعى عليها والحالة هذه فان المدعي يستحق بدلا عن الاجازة الدينية والرسمية والتي تم تحديد ايامها بواقع عشر ايام في السنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2013.
ومن خلال البينة المقدمة من قبل رب العمل والتي لم يقدم المدعي اية بينة مفندة حولها فاننا نجد انه صرف للمدعي بدل عيد الاستقلال عن سنة 2011 بقيمة 35 دولار وعن عيد الميلاد المجيد مبلغ 126 دولار في عام 2012 وعيد 7/1 في عام 2012 بقيمة 72 دولار وعيد اليوم الوطني بقيمة 35 دولار عن عام 2012 وعيد العمل 2012 بقيمة 37 دولار وعيد الاضحى المبارك بقيمة 75 دولار عن عام 2012 وعيد الميلاد المجيد عن عام 2013 بقيمة 11.30 دولار وعيد الميلاد المجيد لعام 2012 بقيمة 75 دولار وعيد الاضحى لعام 2013 بقيمة 43 دولار ويوم العمال لعام 2013 بقيمة 40 دولار وعيد الميلاد المجيد عن عام 2014 بقيمة 146 شيكل وعيد العمال لعام 2014 بقيمة 254 شيكل وايام عيد الاضحى عن عام 2014 بقيمة 246 شيكل عيد الميلاد المجيد عن عام 2015 بقيمة 506 شيكل أي مجموع عدد الايام المتقاضى عنها والمذكورة اعلاه عن سنوات 2015،2014،2013،2012،2011 يكون 20 يوم وهذا الثابت لمحكمتنا وبالتالي يخصم من قيمة المبلغ المستحق وحيث ان المدعي طالب عن بدل 28 يوم عن مدة العمل وحيث يثبت ان المدعي تقاضى بدلا عن 20 يوم خلال السنوات المذكورة وبالتالي يخصم قيمهم ويكون المبلغ النهائي 110×8 ايام= 880 شيكل بواقع 8 ايام فقط مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية.
اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف رقم 655/2018 المقدمة من قبل العامل وخصوصا السبب الثاني حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم االحكم ببدل اليوم السابع.
المحكمة وبالرجوع الى المبرز م/1 وهو عقد العمل ونجد ان يوم الجمعة هو من ضمن الاجر الشهري وفق البند الثالث الفقرة 7 من العقد الموقع، اضافة الى الراتب هو شهري وبالتالي فان المطالبة ببدلها يغدو مردود مما يستوجب رد هذا السبب ويكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام القانون والبينة المقدمة سيما انه لم يكن يعمل في ذلك اليوم .
اما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الاجازة السنوية.
بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة حول بدل الاجازات السنوية، فاننا نجد ومن خلال المبرز س/1 والمتضمن رصيد الاجازات السنوية عن سنة 2015 (صفر) أي انه اخذ اجازات مدة 14 يوم عن عام 2015 اما رصيد الاجازات السنوية عن سنة 2014 فانه اخذ اجازات مدة 10 ايام ويبقى له في رصيده 4 ايام وفق الكشوفات المبرزة.
وحيث ثبت من خلال بينة المدعى عليه المبرز س/1 ان المدعي كان قد استوفى كامل مدة اجازاته السنوية عن عام 2015 وبالتالي لا يستحق بدلا عنها.
اما عن سنة 2014 فان رصيد اجازاته والمتبقية له 4 ايام فقط وبالتالي يستحق بدلا عن اربع ايام فقط بقيمة 440 شيكل فقط مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ويستحق بدلا عنها وعليه فان المدعي يستحق التعويضات التالية:
1.    بدل مكافاة نهاية الخدمة 16500 شيكل.
2.    بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين 440 شيكل.
3.    بدل اعياد دينية ورسمية 880 شيكل.
4.    بدل فصل تعسفي 26400 شيكل.
لـــذلك
عملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للاستثمار العقاري بدفع مبلغ وقدره 44220 شيكل للمدعي ورد المطالبات الاخرى مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 24/12/2018 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة
مربعنص


                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك


أا