السنة
2018
الرقم
1392
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويه السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف رقم 1366/2018:

المستأنفة: شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

        وكيلاها المحاميان ثائر عمرو وماهر زحايكة مجتمعين ومنفردين/ البيرة

المستأنف عليه: جميل محمد إبراهيم سلامة/ بيت لحم

       وكيله المحامي أسامة عودة/ بيت لحم 

 

الاستئناف رقم 1392/2018:

المستأنف: جميل محمد إبراهيم سلامة/ بيت لحم 

      وكيله المحامي أسامة عودة/ بيت لحم

المستأنف عليها : شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

        وكيلاها المحاميان ثائر عمرو وماهر زحايكة/ البيرة

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 307/2013 الصادر بتاريخ 22/10/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (62487.83) شيكل وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ورد ما دون ذلك وعدم الحكم بالفائدة كون قانون العمل خلا من أي نص يجيز الحكم بالفائدة .

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف رقم 1366 /2018 بما يلي :

1-  الحكم المستأنف اكتساه العوار في تفسير المادة 28 من قانون العمل.

2-  اخطأت محكمة البداية في وزن البينة بخصوص إشعار وزارة العمل.

3-  اخطأت محكمة البداية في تصنيف وتأويل المادة 41 من قانون العمل.

4-  اخطأت محكمة البداية في انزال حكم القانون على الوقائع الثابتة حول الفصل التعسفي.

5-  اخطأت محكمة البداية في الحكم للمدعي بساعات عمل إضافي من تاريخ 5/2005 حتى 4/2006.

6-  اخطأت محكمة البداية في الحكم ببدل الراحة الأسبوعية مبلغ 7280 شيكل.

7-  اخطأت محكمة البداية في الحكم للمدعي بساعات عمل إضافي من تاريخ 1/5/2006 ولغاية 31/7/2008 مبلغ 33412.5 شيكل.


و تتلخص اسباب الاستئناف رقم 1392/2018 بما يلي :

1-  اخطأت محكمة البداية في وزن البينة وزنا غير صحيح.

2-  اخطأت محكمة البداية في اعتبار قيمة الأجرة الشهرية 2592شيكل.

3-  اخطأت محكمة البداية في احتساب بدل الفصل التعسفي.

4-  اخطأت محكمة البداية فيما يتعلق ببدل الاشعار.

5-  اخطأت محكمة البداية بطريقة احتساب اجرة الساعة العادية عن المدة 1/5/2005 حتى 30/4/2006.

6-  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي عن فترة 1/4/2005 حتى 30/4/2006 وعن فترة 1/5/2006 حتى 31/7/2008.

7-  اخطأت محكمة البداية في عدم الحكم بساعات العمل الإضافي عن أيام الأعياد الميلاد الشرقي والغربي.

8-  اخطأت محكمة البداية بان الراحة الأسبوعية تكون مشمولة بالاجرة الشهرية.

9-  اخطأت محكمة البداية بخصوص مكافاة نهاية الخدمة.

10- اخطأت محكمة البداية باحتساب ساعات العمل الإضافي في قاعة الافراح.

11- اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية.

12- اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بالفائدة القانونية.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف 1392/2018 وفي جلسة 11/2/2019 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليها المناب وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1366/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وتم الانتقال الى الاستئناف 1366/2018 وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار وفي جلسة 18/3/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة فاننا نجد ان المدعي (المستانف) في الاستئناف 1392/2018 قد طعن في السبب الأول ان محكمة البداية فد اخطات في وزن البينة وزنا غير صحيح وان محكمتنا محكمة موضوع ستقوم بإعادة وزن البينات من جديد على ضوء أسباب الاستئنافين وإصدار حكما متفق والبينة المقدمة حسب الأصول.

بالرجوع الى الحكم المستانف والبينات المقدمة وما ورد في لائحة الدعوى المعدلة واللائحة الجوابية المعدلة والمرافعات الختامية وأسباب الاستئناف نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص مدة العمل ومقدار الراتب:

المحكمة تجد ان المدعي ادعى انه يعمل على فترتين الأولى منذ تاريخ 1/5/2005 وحتى تاريخ 30/4/2006 باجرة يومية 140 شيكل كعامل صيانة وتمديد كهرباء والفترة الثانية من تاريخ 1/5/2006 حتى تاريخ 27/6/2011 باجرة شهرية بقيمة 3000 شيكل بوظيفة أمن في حين المدعى عليها في اللائحة الجوابية المعدلة انكرت الفترة الأولى وأبدت ان المدعي عمل لديها بموجب عقد عمل من تاريخ 1/5/2006 حتى تاريخ 27/6/2011 براتب شهري 2592 شيكل بوظيفة (أمن طابق).

المدعي في سياق اثبات مدة العمل ومقدار الراتب قدم ثلاث شهود، الأول عماد سلمة حيث قال (كنت اعمل في نفس فترة عمل المدعي لدى المدعى عليها وكان المدعي يعمل في الكهرباء والصيانة وبدأ عمله في 1/5/2005 وفي السنة الأولى من العمل كان يعمل مياومة بأجرة يومية 140 شيكل واستمر عمل  المدعي اليومي لمدة 1/5/2006 وبعدها أصبحت أجرته الشهرية 450 دولار وفي عام 2008 أصبحت أجرته 2700 شيكل)والشاهد خالد سلامة حيث قال (كان المدعي يعمل لديها في الصيانة وانا عملت لدى المدعى عليها بتاريخ 3/5/2005 وكان المدعي موجودا وكان المدعي يعمل على فترتين الأولى يومي والثانية كان يتم محاسبته شهريا ... يتقاضى أجرة يومية 140 شيكل خلال فترة عمله الاول) والشاهد سامي القرنة حين قال (عملت لدى المدعى عليها  في شهر 5/2006 وكان المدعي يعمل لدى المدعى عليها وكان يعمل كفنى صيانة ... آخر راتب للمدعي وفق ما اعرف 2700 شيكل ولا اعرف إذا كان راتب أساس أم إجمالي... ان المدعي بالأساس عمله كموظف صيانة...).

في حين قدمت المدعى عليها البينات الخطية المبرزات م/1 والمذكورة في حصر البينة الموجود في ملف الدعوى وتحديداً حول مدة العمل ومقدار الراتب و عقد العمل المؤرخ بتاريخ 1/5/2006 وملحق عقد العمل في 20/8/2008 والذي جاء في عقد العمل ان قيمة الراتب الشهري 450 دولار بوظيفة امن طابق وملحق عقد العمل والذي جاء فيه ان الراتب الإجمالي 2080 شيكل شاملا الراتب الأساسي وكافة العلاوات والبدلات والعمل الإضافي وبدل انتقال والضرائب وغيرها وكتاب صادر عن المدعى عليها بتعيين المدعى من 1/5/2006 براتب شهري 450 دولار شامل كافة العلاوات والبدلات وبدل انتقال واي عمل إضافي.

وإزاء هذا الأمر فإننا نجد أن عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب العمل وعامل لمدة محدودة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بإجراء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل وانه لا يجوز ان تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين واذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة وهذا ما أنبئت به نصوص قانون العمل 24،25،26 منه وبالتالي فانه من الثابت من البينة المقدمة أعلاه انه لا يوجد انقطاع في العمل للمدعي وان مدة عمل المدعي تبدأ من تاريخ 1/5/2005 حتى تاريخ 27/6/2011 ولكن لغايات إجراء الحسابات الصحيحة للمدعي كون الفترة الأولى كان يعمل باجر يومي 140 شيكل والفترة الثانية كان يعمل براتب شهري بموجب عقد مما يغدو أننا سنقوم بإجراءات الحسابات للمدعي على فترتين فيما يتعلق بالطلبات المتعلقة ببدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل اليوم الراحة الأسبوعية وبدل ساعات العمل الإضافي إن وجدت في ضوء البينة المقدمة أما بخصوص الطلبات المتعلقة ببدل المكافأة وبدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار فإننا سنعتمد فترة العمل فترة واحدة وان هذا التطبيق السليم لقانون العمل مع الإشارة الى أن محكمة الدرجة الأولى قد قسمت فترة العمل لفترتين وبالتالي لا نتفق مع هذا التقسيم وان كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة متفقة والقانون من حيث كيفية الحسابات التي يستحقها المدعي.

أما فيما يتعلق بمقدار الراتب، فان محكمتنا تجد أن عمل المدعي في المرحلة الأولى منذ تاريخ 1/5/2005 وحتى تاريخ 30/4/2006 كان باجر يومي 140 شيكل وهذا لم يتم تقديم أية بينة عليه من قبل المدعى عليها وان الفترة الثانية من تاريخ 1/5/2006 وحتى تاريخ 27/6/2011 فان بينة المدعي من خلال الشهود المذكورين أعلاه أفادت انه راتبه الأخير 2700 شيكل في حين ادعى المدعي في لائحة دعواه أن راتبه 3000 شيكل وان المدعى عليها أقرت في اللائحة الجوابية انه راتبه الأخير 2592شيكل وقدمت بينة المبرز م ع/3 وهو كشف الحساب الصادر من البنك العربي يفيد بان الأجرة الشهرية للمدعي عند انتهاء عمله كانت بمبلغ 2568.15 شيكل وبالتالي فان الإقرار الوارد في اللائحة الجوابية من المدعى عليها متفق مع البينة الخطية المقدمة من قبلها والتي لم يتم دحضها من قبل المدعي سيما أن بينة المدعي لم تجزم أن راتبه 3000 شيكل وإنما جاءت في شهادة  الشاهد يقول 2700 شيكل والشاهد الثاني لم يأتي على مقدار الراتب عن الفترة الثانية الشاهد الثالث كانت شهادته سماعية ونخلص مما ذكر أعلاه أن راتب المدعي عن الفترة الثانية هو بقيمة 2592 شيكل وفق ما توصلت به محكمة الدرجة الأولى مما يجعل من السبب (2) من أسباب الاستئناف 1392/2018 واجب الرد.

 

ثانياً: بخصوص الفصل التعسفي وبدل الإشعار:

المحكمة تجد أن المدعي وفي البند الثاني من لائحة الدعوى المعدلة ادعى انه وبتاريخ 9/5/2011 قامت الشركة المدعى عليها بفصل المدعي فصلا تعسفيا دون سبب وتم توجيه كتاب مؤرخ في 28/5/2011 للمدعي بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 27/6/2011 ولم يتم إعطاؤه مهلة شهر الإشعار.

الأمر الذي لم تنكره المدعى عليها في اللائحة الجوابية وإنما اعتبرت إنهاء الخدمات سندا لأحكام المادة 41 من قانون العمل وذلك بسبب عملية إعادة الهيكلية والحد من الخسارة التي كانت تتكبدها المدعى عليها وان المدعي لم يعمل طيلة مدة اجل الإشعار بل دفعت المدعى عليها للمدعي مبلغ (1296) شيكل نصف راتب بموجب الشيك رقم 31266253 المسحوب على البنك العربي فرع المصيون والذي استحق بتاريخ 5/6/2011.

بالرجوع الى المبرز م/1 وهو كتاب المعنون (استغناء عن الخدمة) والصادر عن المدعى عليها والذي يفيد بانه قد تقرر الاستغناء عن خدمات المدعي لدى المدعى عليها وذلك اعتبار مع انتهاء دوام يوم 27/6/2011 سندا لأحكام المادة 41 من قانون العمل.

وحيث أن على صاحب العمل أن يثبت سبب إنهاء عقد العمل وان يكون ذلك لاحد الأسباب المحدد في المادتين 40،41 من قانون العمل على سبيل الحصر والا كان متعسفا في فصل العامل.

ولما كانت بينة المدعى عليها لم تثبت ما ادعاه من إعادة الهيكلة والحد من الخسارة بل جاء في بينة المدعي مناقضة لهذا الادعاء كما هو ثابت من شهادة عماد سلمة حيث قال (قالوا له أن يغادر ولم يعطوه شيء واحضروا عمال آخرين عددهم 17 عامل بدل الموظفين المفصولين...كنت موجود عندما حضر ال17 موظف ) والشاهد خالد سلامة حيث قال (إن المدعى عليها احضرا شركة بال سيف للعمل لديها من اجل الحراسة وكل شيء) كما لا يوجد في ملف الدعوى ما يثب أن المدعى عليها أشعرت الجهات المختصة (الوزارة) بذلك وعليه فإننا نتفق مع ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من أن إنهاء عقد العمل كان فصلا تعسفيا دون مبرر قانوني سليم.

أما بالنسبة لكيفية حساب بدل الفصل التعسفي ولما كان يراعي في حساب التعويض عن الفصل التعسفي كامل المدة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل، يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجرة عن مدة سنتين (24 شهرا) ، في حين حكمت محكمة الدرجة الأولى له بمقدار أجرة 4 أشهر على خلاف أحكام المادة 47 من قانون العمل واجتهاد محكمة النقض الحديث بهذا الخصوص ، وبالتالي يتوجب تعديل الحكم المستأنف ليصبح 2592×2×6=31104 بدل فصل تعسفي مما يجعل السبب 3 من استئناف رقم 1392 واردا والسبب 3 من استئناف 1366 غير وارد.

أما بخصوص بدل الإشعار فقد ثبت أن المدعي حصل على مبلغ 1296 شيكل بموجب شيك من بدل الإشعار، وان المدعي ترك العمل ثاني يوم من استلامه كتاب الاستغناء بتاريخ 27/6/2011 وحيث أن مقدار الإشعار بمقدار الراتب بقيمة 2592 وبالتالي المبلغ المستحق له 1296 شيكل وفق ما حكمت به محكمة أول درجة متفق وأحكام القانون مما يجعل من السبب (4) من الاستئناف 1392 غير وارد.

 

ثالثاً: بخصوص بدل الإجازة الأسبوعية:

المدعي ادعى في البند الرابع من لائحة الدعوى المعدلة ان المدعي لم يتقاضى بدل اجازات أسبوعية عن فترة عمله الواقعة ما بين 1/4/2005 حتى 1/8/2008 وان المدعي كان يعمل بنظام المياومة خلال تلك المدة.

المحكمة ومن خلال ما توصلت أعلاه ان مدة العمل لدى المدعى عليها ثابتة على مرحلتين متعاقبتين دون انقطاع وان المرحلة الأولى كانت من تاريخ 1/5/2005 حتى تاريخ 30/4/2006 باجر يومي 140 شيكل والفترة الثانية من تاريخ 1/5/2006 حتى تاريخ 27/6/2011 باجرة شهرية بقيمة 2592 شيكل.

وبتطبيق القانون نجد ان المادة 72 من قانون العمل والذي نصت للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية وتحتسب اذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها ويحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل وبالتالي فان الفترة الثانية لعمل المدعي والتي كانت تحت مسمى (أمن طابق) كانت براتب شهري متضمن يوم الجمعة ما لم يثبت انه كان يعمل يوم الجمعة والفترة الاولى يجب ان يثبت العامل انه اشتغل ست ايام متواصلة لغايات الحصول على بدل عن يوم الجمعة ومن خلال البينة المقدمة من المدعي وخصوصا الشاهد خالد سلامة حيث قال (يعمل خلال فترة عمله الاولى عملا اضافيا ما يقارب 3 ايام اسبوعيا.... ان فترة عمل المدعي الاولى لم يكن يتقاضى اي يوم راحة اسبوعية)... اما الفترة الثانية لم يكن هناك يوم محدد للمدعي ليعطل العطلة الاسبوعية والشاهد عماد سلمة حيث قال (في فترة عمله الذي كان مياومة كان لا يأخذ اجرة اليوم السابع.... وفي فترة عمله الاخيرة من عام 2009 وما بعد كان المدعي يحصل على يوم عطلة ) .

والشاهد سامي القرنة قال (كنا نأخذ يوم اجازة اسبوعية وذلك بعد ان انتظم العمل لدى المدعى عليها عام 2008).

من خلال استعراض البينات المذكورة اعلاه لم يثبت ان المدعي قد عمل ست ايام متصلة في الفترة الاولى من عمله لغايات الحصول على بدل يوم الراحة الاسبوعية، كما لم يثبت ان المدعي كان يعمل في يوم الجمعة او اي يوم اخر متفق عليه في الفترة الثانية لغايات اعطاءه بدل يوم الجمعة .

وبالتالي فان البينة المقدمة لا تصلح للحكم ببدل يوم الجمعة في المرحلتين وعليه فان الحكم المستانف واجب التعديل من حيث عدم الحكم للمدعي عن بدل يوم الجمعة اثناء عمله بالفترة الاولى بقيمة 7280 شيكل مما يجعل من السبب (6) من استئناف 1366 واردا والسبب (8) غير وارد.

 

رابعا: بخصوص المطالبة ببدل الاعياد الدينية والرسمية:

ان المشرع في قانون العمل قد منح للعامل اجازة مدفوعة الاجر في الاعياد الدينية والرسمية ولا تحتسب من الاجازات السنوية وفق صريح نص المادة 75 من ذات القانون الامر الذي لا نتفق مع ما توصلت به محكمة اول درجة من ان الايام يجب ان تحدد على وجه الدقة وبالتالي ان المعيار لاستحقاق العامل بدل هذه الاعياد هي البينة المقدمة فقط وبخلاف ذلك فاننا نخرج النص عن الغاية المبتغاة منه.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من قبل المدعي ذاته وهي الشاهد عماد سلمة حيث قال (لم يأخذ بدل الاجازات الدينية والوطنية حيث كان يعمل بها ويوم الميلاد في 24/12 من كل سنة كان يعمل دون توقف)

والشاهد خالد سلامة حيث قال (لم يكن يتقاضى خلال فترة عمله بدل اجازة سنوية او دينية او رسمية).

والشاهد سامي القرنة حيث قال (لم يتقاضى بدل اجازات دينية او وطنية ... ان المدعي ايام عيد الاضحى والفطر كان يعملها ويتقاضى بدلا عنها ايام عمل عادي).

في حين ان بينة المدعى عليها الخطية قد خلت من اية بينة تفيد انه تم دفع بدل الاعياد الدينية والرسمية باستثناء سند صرف بدل عمل في عطلة عيد الاضحى (30/12/2006+31/12)، (1/1+2/1/2007) وسند صرف بدل عيد العمال يوم 1/5/2007 حيث ان نظام مجلس الوزراء قد حدد عدد ايام الاعياد  الدينية والرسمية بواقع 10 ايام في السنة وبالتالي فان المدعي يستحق بدل الاعياد الدينية والرسمية عن المرحلة الاولى من تاريخ 1/5/2005 حتى تاريخ 30/4/2006 كون الاجرة كانت يومية بمقدار 140 شيكل عن هذه الفترة ومدتها سنة، حيث تبين انه كان يتقاضى بدلا عن ايام عيد الاضحى والفطر وبالتالي تخصم ويستحق مجموع العيدين 7 ايام ويتبقى له ثلاث ايام

3×140=420 شيكل عن الفترة الاولى

اما بخصوص الفترة الثانية من 1/5/2006 حتى تاريخ 27/6/2011 فانه يستحق عن بدل يوم العطلة الدينية والرسمية وفق اخر راتب تقاضاه 2592÷30= 86.4 شيكل بدل اليوم عن فترة عمله مدتها 5 سنوات وشهرين يخصم منها عدد ايام عيد الفطر والاضحى كونه كان يتقاضى بدلا عنها وعددها 7 ايام في السنة ويتبقى له ثلاث ايام فقط

3 ايام × 86.4× 5 سنين = 1296 شيكل

ويخصم منها عدد 5 ايام الثابتة بموجب سندات الصرف بمجموع 432 شيكل

1296-432= 864 شيكل عن المرحلة الثانية

864+420= 1284 شيكل عن فترة عمله ست سنوات

مما يغدو ان الحكم المستانف واجب التعديل من هذه الناحية والحكم للمدعي بدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 1284 شيكل عن المرحلتين مما يجعل من السبب (11) واردا على الحكم.

 

خامساً: بخصوص المطالبة ببدل مكافاة نهاية الخدمة:

نص المشرع في المادة 45 من قانون العمل للعامل الذي امضى سنة من العمل الحق في مكافاة نهاية الخدمة مقدارها اجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على اساس اخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافي وتحسب لهذا الغرض كسور السنة.

ومن الثابت من خلال البينة المذكورة اعلاه ان المدعي عمل مدة 6 سنوات وشهرين وان المدعي قد طالب عن مدة ست سنوات فقط وبالتالي يستحق بدل اجر شهر 2592×6= 15552 شيكل كما حكمت به محكمة اول درجة.

سادساً: بخصوص المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي:

المحكمة تجد ان المدعي وخلال فترة عمله الاولى منذ تاريخ 1/5/2005 وحتى تاريخ 30/4/2006 باجر يومي 140 شيكل كان يعمل نصف ساعة يوميا كعمل اضافي وكان يعمل ساعات عمل اضافية ايام عيد الميلاد وهذا ثابت من خلال الشاهد عماد سلمة حيث قال (في فترة علمه الذي كان مياومة ... لم يأخذ اجره نصف ساعة اضافية .... يوم عيد الميلاد في 24/12 من كل سنة كان يعمل دون توقف من الساعة 8 صباحا حتى تاريخ يوم 25/12 الرابعة والنصف عصرا ولم ياخذ بدلا وبالعيد الذي يصادف 6/1 كان ايضا يعمل من 8 صباحا وحتى ثاني يوم الساعة الرابعة والنصف ولم يكن ياخذ بدلها.

والشاهد خالد سلامة قال (خلال فترة عمله الاولى كان المدعي يبدا عمله يوميا الساعة 8 صباحا وحتى الرابعة والنصف ... كان المدعي يعمل خلال فترة علمه الاولى عملا اضافيا ما يقارب 3 ايام اسبوعيا ... ايام عيد الميلاد وهما 24/12 ، 7/1 من كل عام كان المدعي يعمل بها من الساعة 7 صباحا ولغاية ثاني يوم الساعة 4:30 صباحاً).

وبالتالي يستحق المدعي عن فترة عمله الاولى نصف ساعة عمل اضافي وحيث ان الاجرة اليومية 140 شيكل فيكون مقدار اجر الساعة والنصف 26.25 شيكل ومقدار عدد الساعات 144 ساعة عمل اضافي

144×26.25= 3780 شيكل

كما يستحق بدل عمل اضافي اثناء عمله خلال الفترة الاولى يوم عيد الميلاد 25/12، 7/1 حيث عمل مدة 12.5 ساعة اضافية

12.5×26.25= 328.12 شيكل

 

اما عن المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي عن الفترة الثانية 1/5/2006 حتى 31/7/2008 كما وردت في لائحة الدعوى، فاننا نجد ان هذه الفترة كان المدعي قد وقع على عقد عمل مع المدعى عليها باجر شهري 450 دولار شهريا شامل الراتب الاساسي وكافة العلاوات والبدلات والعمل الاضافي وملحق عقد استخدام موقع بتاريخ 20/اب/2008 وتضمين تحويل الراتب بالشيكل بقيمة 2080 شيكل شاملا الراتب الاساسي وكافة العلاوات والبدلات والعمل الاضافي وبدل انتقال والضرائب وغيرها.

كما ثبت لمحكمتنا ومن خلال سندات الصرف الموقعة من المدعي انه قبض ايام العمل الاضافي عن تلك الفترة المطالب بها وما عزز ذلك شهادة الشاهد خالد سلامة من خلال المناقشة قال (وقد ذكرت اننا نأخذ بدل العمل الاضافي الساعة بساعة وتم تقبيضه اياها نقداً من خلال شخص يدعى انطون دبدوب وعماد اللذان يعملان بادارة المدعى عليها، سيما ان المدعى عليها قدمت اقرار من المدعو انطون دبدوب بانه قام بتسليم الموظفين المبالغ المستحقة عن العمل الاضافي المبرز م ع/1 وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وان المدعي قد وقع على العقد بارادة حرة والتي افاد ان الراتب الشهري متضمن بدل ساعات العمل الاضافي وبالتالي فان المدعي لا يستحق بدلا عن ساعات العمل الاضافي عن الفترة المطالب بها في لائحة الدعوى كونها مقبوضة بموجب الراتب الشهري ووفق ما بيناه اعلاه الامر الذي لم تلتفت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالتالي يكون الحكم المستانف واجب التعديل من هذه الناحية

 

 

ويستحق المدعي التعويضات التالية:

1. بدل مكافة نهاية الخدمة 15552 شيكل.

2. بدل نصف اشعار 1296 شيكل.

3. بدل فصل تعسفي 31104 شيكل.

4. بدل اعياد دينية ورسمية 1284 شيكل.

5. بدل ساعات عمل اضافي وبدل العمل في الاعياد عن مرحلة العمل الاولى 4108.12

6. رد المطالبات الاخرى

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة بدفع مبلغ وقدره 53344.12 شيكل ثلاثة وخمسون الف وثلاث ماية واربع واربعون شيكل واثنى عشر اغورة للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد المطالبة بالفائدة لعدم استنادها الى القانون.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن وافهم في 18/3/2019.

 

الكاتب                                                                              القاضي حازم ادكيدك

                                                                                          رئيس الهيئة