السنة
2017
الرقم
119
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين خالد ابو خديجة وثائر العمري

الاستئناف الاول: 119/2017:

المستأنـــفة: شركة مكتب تكسي الطريفي /بيتونيا

                وكيلها المحامي سامر نصار / رام الله

المستأنف عليه:  اسامة محمود بشير عسراوي / رام الله

                         وكيله المحامي سهيل ابو صاع / رام الله

الاستئناف الثاني: 201/2017 :

المستأنــف: اسامة محمود بشير عسراوي / رام الله

               وكلاؤه المحامون سهيل ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده/ طولكرم

المستأنف عليها: شركة مكتب تكسي الطريفي /بيتونيا

                     وكيلها المحامي سامر نصار/ رام الله

الوقائع والاجراءات

قُدَم على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 20/12/2016 عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 1165/2013 والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (42466) شيكل ورد ما تجاوز هذا المبلغ لعدم الاستحقاق والاثبات مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة استئنافين الأول مقدم من المدعى عليها والثاني مقدم من المدعي.

 

تتلخص اسباب الاستئناف الأول 119/2017:

1-  أن القرار ضد وزن البينة والتسبيب السليم بخصوص احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب المدعي 3500 شيكل رغم ثبوت الراتب 2000 شيكل.

2-  أن المحكمة أخطأت بالحكم بالاجازة السنوية رغم إثبات حصوله على إجازة زواج مدفوعة الاجر تجاوزت 15 يوم.

3-  أن القرار غير معلل وضد وزن البينة بخصوص حساب بدل يوم الجمعة.

ملتمساً الحكم وفق لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

أما أسباب الاستئناف الثاني 201/2017 فتتلخص فيما يلي:

1-  أن المحكمة أخطأت برد المطالبة ببدل الساعات الاضافية لعدم دفع الرسوم رغم تقديم طلب لتأجيل الرسوم.

2-  أن المحكمة أخطأت بعدم التطرق للاعياد الدينية والرسمية.

3-  أن المحكمة أخطأت بعدم التطرق لاجازة الحج.

4-  أن المحكمة أخطأت برد المطالبة ببدل الاجازة الثقافية.

5-  أن المحكمة أخطأت بعدم حساب كامل ايام الجمع.

6-  أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم بالفصل التعسفي رغم الاثبات.

7-  أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم ببدل الاشعار رغم الاثبات.

8-  أن المحكمة أخطأت بالحكم بثلثي المكافأة.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف والحكم بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

v تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

1-  أن الاستئناف مردود شكلاً لتقديمه بعد المدة.

2-  أن المحكمة أصابت برد المطالبة بالعمل الاضافي والاجازات الرسمية والدينية واجازة الحج والثقافية.

3-  أن المحكمة أصابت برد ايام الجمع وهذا مثار طعن من المستأنف عليها.

4-  أن المحكمة أصابت برد الفصل التعسفي لثبوت أنه ترك العمل لوحدة وبالتالي لا يستحق اشعار ايضاً.

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني 201/2017 تقرر في 27/3/2017 قبول الاستئناف شكلاً لوجود قرار تأجيل الرسوم من رئيس المحكمة وكرر الوكيلين لوائحهما وتقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الأول.

بالاستئناف الأول وبجلسة 27/2/2017 تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب السماح له بتقديم البينة ،تقرر السماح له تقديم البينة الخطية ثم طلب امهاله لتقديم طلب لالزام الخصم تقديم ما تحت يده من مستندات وتقرر رفض طلبه وفي 27/3/2017 تقدم بمرافعة على اربع صفحات (5- 8) ملتمساً في نتيجتها تعديل الحكم وفي ذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف عليه ثم تقرر بجلسة 12/6/2017 تكليف المدعي بالاستجواب وفي 6/7/2017 تم استجواب المدعي من قبل المحكمة وكررت المرافعات في هذا اليوم لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر هذا الحكم بعد المداولة المقررة رفعها لمدة ساعة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئنافين والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية واستجواب المدعي نجد ما يلي:

أولا: معالجة أسباب الاستئناف الثاني 201/2017:

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط برد محكمة الدرجة الأولى لبدل العمل الاضافي لعدم دفع  الرسوم فاننا من التدقيق نجد أن المدعي /المستأنف بهذا الاستئناف كان قد تقدم بطلب لمحكمة بداية رام الله وصدر قرار بالطلب 918/2013 بتاريخ 25/11/2013 بالموافقه على تأجيل رسوم بدل الساعات الاضافية وبالتالي تسبيب محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص خاطئ ومخالف لواقع الملف وما تم به من اجراءات، وبخصوص البينة المقدمة بهذا الخصوص وبصفتنا محكمة موضوع يتوجب علينا معالجة ذلك من لدنا وفي ذلك نجد أن المدعى عليها في لائحتها الجوابية قد أوردت بالبند 4/ ب + ج بأن المدعي كان يعمل من الساعة 8 - 4 عصراً مقابل راتب 2000 شيكل وأنه قبل انتهاء عمله بحدود السنة أصبح يعمل من 5 مساءاً الى 9 مقابل راتب اضافي 1500 شيكل وان راتبه أصبح 3500 شيكل شاملاً لبدل الساعات الاضافية وبالتالي يعتبر هذا الاقرار بأن المدعي عمل في السنة الاخيرة ساعات اضافية يومياً اربع ساعات من الساعة 5 - 9 مساءاً وأنه كان يقبض عنها 1500 شيكل شهرياً وبالعودة الى البينة المقدمة نجد الشاهد منصور حمدان يقول (وكان يعمل من السادسة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً) ويقول بالمناقشة (وكنت بعد الانتهاء من عملي في الايام الاخرى اجلس عند اسامه من الساعة الثامنة ليلاً وحتى الثانية عشر ليلاً والراتب الذي أشرت إليه يشمل جميع ساعات الدوام وأنا لا اعرف راتبه عن الفترة التي تنتهي عصراً) والشاهد محمد ندى يقول (وكان يعمل يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً) ويقول بالمناقشة (وأنا أعرف أن الاجرة كانت تشمل جميع ساعات العمل).

والشاهد علاء عثمان يقول (وكان يعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً) ويقول بالمناقشة (والاجرة كان يحصل عليها عن جميع ساعات العمل) والشاهد محمد ابراهيم قال (وكان يعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً عملاً متواصلاً ) ويقول بالمناقشة (وكان أجره الشهري عن كامل فترة العمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً)

أما بينة المدعى عليها فالشاهد محمود الميناوي يقول (وكان يعمل من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساء وكان يتقاضى مبلغ شهري يتراوح ما بين 1500 - 1700 شيكل على ما أذكر .... وكان يعمل أيضاً في الليل اذا ما كان فاضي بعد أن يأخذ فترة استراحة بعد الرابعة مساء لمدة نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين .... وكان راتبه 3000 - 3100 شيكل شهري شامل لاجره عن ساعات عمله في الليل وكان اذا لم يعمل بالليل لا يتقاضى أجراً) ويقول بالمناقشة (ولم يكن المدعي يغادر المكتب قبل التاسعة ليلاً وفي بعض الايام كان يبقى حتى الثانية عشر ليلاً) أما الشاهد عصام عمر فقال (وفي الخامسة والنصف مساءً كان يعود للعمل وكانت الفترة ما بين الرابعة والخامسة والنصف فترة استراحة للمدعي اذا ما كان سيعمل في المساء لم يكن العمل المسائي طيلة ايام الاسبوع ... ما كان المدعي يحدثنا فأنه كان يتقاضى أجر ساعة ونصف عن كل ساعة يعملها في الفترة المسائية) وبالمناقشة يقول (عندما بدأت العمل كان يعمل في الفترة المسائية أيضاً اذا ما طلب منه كان الراتب الاجمالي للمدعي يصل الى 2800 - 3000 شيكل وكنت اتواجد احياناً عندما يقبض راتبه وكان يخبره صاحب العمل بقيمة الراتب امامنا) وهذا ما أكده الشاهد رمزي شقير والشاهد صائب شقير.

من خلال هذه البينة يتضح جليا عمل المدعي ساعات اضافية إلا أن معدل تلك الساعات والايام غير محددة من خلال شهادات الشهود خاصة شهود المدعى عليها، إلا أن معظم الشهود أكدوا أن المدعي اذا ما كان يعمل كان يقبض بدل تلك الساعات وكذلك شهود المدعي نفسه الذي قالوا أن راتبه كان شاملاً لساعات العمل الاضافي، وعليه تكون مطالبة المدعي بهذا البدل لا تقوم على أساس صحيح كونه قد قبض بدل تلك الساعات وفق شهادات الشهود مما يوجب رد هذه المطالبة.

2-أما بخصوص السبب(2) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل الساعات الدينية والرسمية فاننا نجد أن الشاهد منصور حمدان يقول أن المدعي يعطل ايام الاعياد الفطر والاضحى فقط ولم يعطل بالايام الاخرى وكذلك الشاهد محمد ندى والشاهد علاء عثمان قال أن المدعي لم يكن يعمل ايام الاعياد والشاهد يوسف ابراهيم قال أنه كان يعطل ايام الفطر والاضحى وكان يعمل في عطل الايام الاخرى وشاهد المدعى عليها محمود الميناوي قال أنه كان يعطل بالاعياد الدينية ولم يكن يعطل بالاعياد الرسمية وهذا ما أكده الشاهد عصام عمر أما الشاهد رمزي شقير فقال أنه كان بأخذ بدل الاعياد الرسمية من ذلك يكون من الثابت تعطيل المدعي ايام الاعياد الدينية الفطر والاضحى وعدم تعطيله ايام الاعياد الرسمية وهي يوم الاستقلال وعيد العمال ورأس السنة أي يستحق 3 أيام بدل أعياد رسمية عن كامل مدة العمل مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف.

3-وبخصوص إجازة الحج والسبب (3) فأنه من الثابت عدم منح العامل اجازة الحج كما أنه من الثابت عدم تقدم المدعي لتلك الاجازة وعدم حصوله على مقعد للحج وبالتالي كيف سيتم منحه هذه الاجازة طالما لم يتقدم بطلب للجهات الرسمية للحج ولم يحصل على مقعد بذلك مما يوجب رد هذه المطالبة والسبب.

4-وبخصوص السبب (4) المرتبط بالاجازة الثقافية فأنه من غير الثابت تقديم المدعي لغايات الحصول على دورات أو دراسة في مجال عمله لكي يكون هناك بدل لتلك الاجازة مما يوجب عدم الحكم له ببدلها سيما لم تصدر اية لائحة تنظيم هذه الاجازات ورد هذا السبب.

5-أما فيما يتعلق ببدل يوم الجمعة الذي لم تحكم به المحكمة وحكمت بجزء منه فاننا نجد أنه من الثابت من بينة المدعي ذاته أنه كان قبل الزواج ويعطل جمعتين ويعمل جمعيتين أي يعطل يومين ويعمل يومين أما بعد الزواج أصبح يعطل كل يوم جمعة وثابت أنه تزوج قبل سنة من انتهاء عمله فقط ورد على لسان الشاهد محمد ندى وباقي شهود المدعي وكذلك هذا ما أكده شهود المدعى عليه مما يجعل هذا السبب غير وارد وواجب الرد منوهين الى أننا سنقوم ببحث البدل عند معالجة استئناف الشركة /صاحب العمل بالاستئناف الأول.

6-أما فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي والسبب(6) و(7) المرتبط ببدل الاشعار فاننا من الرجوع الى البينة نجد أن شهود المدعي الشاهد منصور حمدان قال أنه لا يعرف كيفية انهاء عمله والشاهد محمد ندى لم يسأل عن هذه الواقعة والشاهد علاء عثمان قال أنه لم يتم فصله وأنه تم الطلب منه العودة للعمل ولكن لم يعد ولا يعرف لماذا اترك العمل والشاهد يوسف ابراهيم قال حصلت مشكلة بين المدعي وصاحب المكتب وغادر ويقول أنه لا يعرف كيف تم ذلك أن كان فصل أم لا وبالتالي ودون اللجوء الى بينة المدعى عليها فان المدعي أخفق في إثبات واقعة الفصل والتأكيد على أن العمال طلبوا منه العودة وهو رفض مما يوجب رد هذا السبب واعتبار المدعي تاركاً لعمله ولا يستحق بدل الاشعار مما يوجب رد السبب (7) كذلك.

7-وبخصوص السبب الاخير (8) المتعلق ببدل المكافأة فطالما توصلنا الى أن المدعي ترك العمل ولا يوجد فصل له من صاحب العمل فيكون الحكم له بثلثي المكافأة بالنظر لمدة العمل متفق والقانون مما يوجب رد هذا السبب.

ثانيا: معالجة أسباب الاستئناف الأول 119/2017 :

1-بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بحساب بدل المكافأة على أساس الراتب 3500 شيكل فاننا من خلال اقرار المدعى عليهما في لائحتهما الجوابية فقد أقرت أنه بالسنة الاخيرة كان الاتفاق على عمله ساعات إضافة براتب 1500 شيكل وعن عمله الصباحي 2000 شيكل وبالتالي يكون راتبه الكامل 3500 شيكل شهرياً كما ورد بالبند 4/ ب + ج من اللائحة الجوابية ، وهذا ما أكده شهود المدعي من أن راتبه شهرياً كان 3500 شيكل شامل كافة ساعات العمل ، وبالعودة الى احكام المادة 45 من قانون العمل نجدها تنص على (للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس أخر أجر تقاضاه دون إحتساب ساعات العمل الاضافية وتحسب لهذا الغرض كسور السنة) وعليه يكون حساب محكمة الدرجة الأولى للراتب شاملاً للساعات الاضافية مخالفاً لنص المادة 45 سالفة الذكر مما يوجب قبول هذا السبب وسيتم اعادة حساب مستحقات المدعي على أساس راتبه 2000 شيكل بخصوص المكافأة.

2-أما فيما يتعلق بالسبب(2)  من ملخص الاسباب المتعلق بالاجازة السنوية فاننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قضت باجازة سنوية كاملة عن أخر سنتين بواقع 42 يوم وبالعودة الى البينة المقدمة من المدعى عليها بصفتها المكلفة بإثبات تحللها من هذا الالتزام كما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً نجد الشاهد محمود الميناوي قال أنه حصل في أخر سنة على اجازة اسبوعين للزواج مدفوعة الأجر والشاهد عصام عمر قال أنه تغيب عن العمل عندما تزوج 9 أيام ولا يعرف أن

كانت مدفوعة الأجر أم لا والشاهد رمزي شقير قال انه حصل على اجازة 20 يوم عندما تزوج وأنه حل محله في العمل وهذا ما أكده في المناقشة والشاهد صائب شقير قال أنه لا يعرف أن كان تقاضى اجازته السنوية ام لا ، ذلك يتضح أن المدعى عليها اثبتت حصول المدعي على اجازة كمعدل وسط بالسنة الاخيره لمدة اسبوعين فقط للزواج مدفوعة الاجر وبالتالي يكون هذا السبب في هذه الجزئية واجب القبول.

3-أما بخصوص السبب (3) المرتبط ببدل يوم الجمعة فاننا سبق لنا معالجة هذا الامر بالسبب (5) من الاستئناف الثاني حيث ثبت بالتفصيل أن المدعي كان بالسنة الاخيرة بعد زواجه يعطل بكل ايام الجمع اما قبل زواجه فكان يعمل جمعتين ويعطل جمعتين وهذا ثابت من اقوال الشهود المستعرضين سابقاً مما يجعل من جزئية هذا السبب وارده على الحكم المستأنف.

ثالثا: حساب مستحقات المدعي على ضوء قبول بعض اسباب الاستئنافين على النحو التالي:

1-بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العمل غير المنازع فيها البالغة 7 سنوات × 2000 شيكل الاجر الشهوي دون حساب بدل الساعات الاضافية كما تم تفصيله سابقاً = 14000 شيكل ÷ 2/3 ثلثي المكافأة كونه ترك العمل من ذاته = (9334) شيكل.

2-  بدل اجازة سنوية بواقع 3 اسابيع عن السنة قبل الأخيرة واسبوع واحد عن السنة الاخيرة فيكون المجموع أربعة اسابيع أي شهر كامل تعادل (3500) شيكل.

3-  بدل ايام الجمع عن سنة سنوات فقط كونه كان يعطل بالسنة الاخيرة بعد الزواج كل ايام الجمع وحيث ثبت أنه كان يعطل جمعتين ويعمل جمعتين أي يومي جمعة يعمل بالشهر ويعطل يومين أي بواقع يومين بالشهر تعادل 26 يوم بالسنة × 6 سنوات = 156 يوم × 116.66 الاجر اليومي= (18199) شيكل.

4-  بدل اعياد رسمية 3 ايام بالسنة × 7 سنوات = 21 يوم × 116.66 الاجر اليومي = (2450) شيكل.

5-  المجموع= (9334 + 3500 + 18199 + 2450 = (33483 ) شيكل.

 

لـــــــذلك

      ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليها شركة تكسي الطريفي المساهمة الخصوصية المحدودة بان تدفع للمدعي اسامه محمود بشير عسراوي مبلغ قدره (33483) ثلاثة وثلاثون الفاً واربعمائة وثلاثة وثمانون شيكلاً فقط ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 11/10 /2017

 

 

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة