السنة
2017
الرقم
119
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــق زهــــــد وأحمــد المـغني
 

المستدعـــــون:

1- المحامي داود رجب محمد علي فودة / رام الله

2- المحامية شيرين ابراهيم عبد المصري / رام الله

3- المحامية رنين حاتم أحمد عابدين / القدس

4- المحامي ثائر فلاح مصطفى رباح / رام الله

     وكيلهم المحامي علاء فريحات / البيرة

 

        المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين / نقابة المحامين الفلسطينين / البيرة

 

الإجراءات

بتاريخ 6/6/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 4/4/2017 في الجلسة رقم (68) والمتضمن نقل اسماء المستدعين من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير مزاولين وذلك لمخالفة نص المادة (7) من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته والذي تبلغه المستدعين بتاريخ 23/5/2017.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 13/9/2017 لم يحضر وكيل المستدعين المتبلغ موعد الجلسة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الثلاثاء 10/10/2017.

وفي جلسة10/10/2017 لم يحضر وكيل المستدعين المتبلغ موعد هذه الجلسة الذي تقدم بطلب تأجيل هذه الجلسة.

وفي جلسة 29/11/2017 لم يحضر وكيل المستدعين الذي تقدم بطلب تأجيل للنظر في هذه الجلسة  .

وفي جلسة 5/2/2018 لم يحضر وكيل المستدعين الذي تقدم بطلب تأجيل للنظر في هذه الجلسة.

وفي جلسة 19/3/2018 لم يحضر وكيل المستدعين المتبلغ موعد جلسة المحاكمة والذي تقدم بطلب لتأجيل الدعوى.

لهذه الاسباب

حيث ان تأجيل الدعوى لأكثر من مرة يتناقض مع نص المادة 121 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي توجب عدم التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة وان كثرة التأجيلات يتنافى مع طبيعة دعوى العدل العليا التي تتسم بالسرعة والجدية ولكثرة التأجيلات ولتبلغ وكيل المستدعين موعد هذه الجلسة وعدم حضوره رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فان  المحكمة تقرر رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 19/3/2018