السنة
2017
الرقم
147
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــية: شبكة قدس الاخبارية بواسطة المفوض بتمثيلها والتوقيع عنها محمد جواد خليل قويدر  

وكيلاها المحاميان مهند كراجة وانس البرغوثي / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1. النائب العام بالإضافة لوظيفته

2.    رئيس السلطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

3.    رئيس الوزراء بالإضافة لوظيفته

4.    وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

بتاريخ 13/7/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 4/6/2017 والقاضي بحجب الموقع الالكتروني للمستدعية .

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 15/1/2018 لم يحضر وكيل المستدعية المتفهم موعد الجلسة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الاثنين12/2/2018.

 

وفي جلسة 12/2/2018 لم يحضر وكيل المستدعية  المتبلغ موعد الجلسة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الثلاثاء 6/3/2018.

 

وفي جلسة 6/3/ 2018 لم يحضر وكيل المستدعية  المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعية  المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 6/3/2018