دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة
المستدعـــــية: شبكة قدس الاخبارية بواسطة المفوض بتمثيلها والتوقيع عنها محمد جواد خليل قويدر
وكيلاها المحاميان مهند كراجة وانس البرغوثي / رام الله
المستدعى ضدهم:
1. النائب العام بالإضافة لوظيفته
2. رئيس السلطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته
3. رئيس الوزراء بالإضافة لوظيفته
4. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته
الإجراءات
بتاريخ 13/7/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 4/6/2017 والقاضي بحجب الموقع الالكتروني للمستدعية .
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 15/1/2018 لم يحضر وكيل المستدعية المتفهم موعد الجلسة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الاثنين12/2/2018.
وفي جلسة 12/2/2018 لم يحضر وكيل المستدعية المتبلغ موعد الجلسة وتم تأجيل الدعوى الى يوم الثلاثاء 6/3/2018.
وفي جلسة 6/3/ 2018 لم يحضر وكيل المستدعية المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.
لهذه الاسباب
لعدم حضور وكيل المستدعية المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 6/3/2018