السنة
2017
الرقم
147
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

 

   المستأنف : عبد الله محمود عبد الرحمن قزمار  - خربة ابو سلمى / و كيله المحامي غازي زهران

المستأنف عليه : توفيق جهاد بكر يوسف بصفته الشخصية و بصفته من و بالاضافة لباقي ورثة و تركة المرحوم والده ( جهاد بكر محمد يوسف ) و بصفته وكيلا دوريا - قلقيلية  / و كيله المحامي سهيل ابو صاع  

موضوع  الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية قلقيلية   بتاريخ 26/12/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 26/2016   والقاضي برد دعوى المدعي  مع الرسوم و المصاريف .

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1- القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون للاسباب التالية :

اولا : ان الخصم في دعوى نفاذ عقد البيع هو البائع عملا بالمادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 58 و لا يشترط وجود معارضة منه ، و لا يتوجب مخاصمة الجهة الادارية المراد التسجيل لديها  وان المدعي طلب بانفاذ عقد البيع بحق البائع و ليس بحق غيره .

ثانيا : المعارضة هي شرط لدعوى منع التعرض و ليس شرطا للدعوى نفاذ عقد البيع الخارجي سندا لاحكام المادة 3 من رقم 51 لسنة 58 و لا يشترط ان يكون البائع معارضا في تسجيل المبيع لدى الدوائر المختصة

ثالثا : ان الارض من نوع الميري و لا يشترط مع وجود العقد النافذ اثبات صحته طالما ان المدعى عليه لم ينازع بصحته

رابعا : لايرد القول بوجود جهالة بالوكالة و لائحة الدعوى كون الدعوى تضمنت حدود الارض اما الوكالة فان المدعى عليه لا ينازع بشانها .

خامسا : تؤول الملكية للمشتري بالبيع النافذ بحكم القانون دونما حاجة لمعارضة او تسجيل لدى الدائرة المختصة و ان طلب تسجيلها لغايات دفع الضرائب .

سادسا : ان محكمة اول درجة تناقضت عندما توصلت الى ان العقد نافذ بموجب احكام المادة 3 ثم عادت لتخضع الدعوى لاحكام الملكية ومنع المعارضة ، كما خلطت بين اثبات الملكية و بين نفاذ العقد .

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  7/3/2017  تقرر اجراء قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر  وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف  وترافع كيل المستأنف  ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف  وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف  ، و بجلسة 28/3/2017  ختمت اجراءات المحاكمة   

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف نجد جل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث تطبيق احكام القانون ، و بمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه   و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس فاننا نجد ان  المستأنف  تقدم بدعواه بموضوع طلب الحكم بنفاذ عقد بيع و ذلك على اساس من القول بانه وبتاريخ 10/1/2002  اشترى قطعة الارض الموصوقة بلائحة الدعوى من مورث المدعى عليه بموجب عقد بيع خارجي ( وكالة دورية )  وانه منذ ذلك التاريخ هو يتصرف فيها تصرف فعليا و على الرغم من نفاذ عقد البيع الا ان المدعى عليه ممتنع عن تنفيذه بدون مسوغ قانوني ملتمسا بنتيجة دعواه الحكم باعتبار عقد البيع نافذا بحق المدعى عليه و تسجيلها لدى دائرة مالية قلقيلية باسم المدعي وشطب أية قيود تتعارض مع ذلك .

مما تقدم نجد ان المستأنف قد كييف دعواه على  انها دعوى نفاذ عقد بيع ،  وحيث ان مثل هذا النوع من الدعاوى  ببعض التشريعات المقارنة و التي اجازت البيوع خارج دائرة التسجيل و التطبيقات القضائية لها ، فهي  تعتبر  وسيلة لإجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية تنفيذاً عينياً، يحصل بموجبها المشتري على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ،  فإذا امتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية والقيام بالأعمال اللازمة لذلك، جاز للمشتري إجباره على تنفيذ هذا الإلتزام عيناً وذلك عن طريق الدعوى سالفة الذكر ( انظر في هذا الوسيط في القانون المدني ، د. انور طلبه ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي سنه 1987 ، ص 122 الى  152  وما تضمنه من اشارة لقرارات محكمة النقض المصرية في هذا الشأن ) ، و يشترط لقبول هذا النوع من الدعاوى  أن يكون التسجيل الناقل للملكية ممكنا ، اذ لا يمكن  يمكن إجبار المدين على تنفيذ الإلتزام عيناً إلا إذا كان ممكناً فلا يحكم للمشتري بصحة ونفاذ البيع إلا إذا كان انتقال الملكية و آلية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين وبالتالي لا يجوز الحكم بنفاذ العقد  وتسجيله الا إذا كان مؤدى ذلك نقل الملكية و تسجيلها باسم  المشتري .

وبتطبيقنا القواعد المتقدمة على دعوى المستأنف ، وحيث ان العقار موضوع الدعوى هو من العقارات التي لم تتم فيها اعمال التسوية ، و بالتالي فان اجبار المستأنف عليه بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا بنقل الملكية يكون غير ممكن في ظل عدم وجود سجلات لهذا العقار بدوائر التسجيل المختصة بنقل الملكية  وهي دوائر الاراضي ، وحيث  ان المستأنف يطلب بنتيجة دعواه تسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه لدى  دائرة المالية " الاملاك " و شطب أي قيود تتعارض مع ذلك ولما كانت دوائر المالية لا تختص بتسجيل البيوعات  او نقل الملكية او تثبيتها ، فالدوائر المختصة بذلك هي دوائر  تسجيل الاراضي ( الطابو )  و ليس دوائر المالية ، و بالتالي فان الحكم بنفاذ العقد و تسجيله لدى دائرة املاك قلقيلية  ليس من شأنه نقل الملكية  ،  مما يجعل الغاية من دعوى نفاذ العقد وهي نقل الملكية و تسجيلها باسم المشتري جبرا على البائع  وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن غير متوافره بدعوى المستأنف  ، و طالما ان ما يصبوا اليه المستأنف ليس من شأنه نقل الملكية و تسجيلها باسمه  ،  و نشير الى ان عدم تسجيل الاراضي بسجلات دوائر الأراضي المختصة  او عدم خضوعها لاعمال التسوية  لا يعتبر مبررا لتسجيلها لدى دوائر المالية اذ ان القانون رقم 6 لسنة 1964 قد عالج مسالة تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها و اخضعها لما يسمى بالتسجيل المجدد ، كما ان طلب  المستأنف تسجيل اسمه لدى دائرة المالية كدافع لضريبة لا سند له بالقانون  ونشير في هذا لقرار محكمة النقض الموقره رقم 373-2013 بتاريخ 11-12-2014 و الذ جاء فيه ( .. الامر بتسطير كتاب  لدائرة ضريبة الاملاك ( المالية) في طولكرم  لتسجيل حصصه  فيها تدفع ضريبة ( حسبما ورد في اسباب طلبه ) لا يجد له سندا ً في القانون اذ ان ذلك يخرج عن صلاحية المحكمة ، وهو شأن متعلق بواجبات الطاعن ذاته تجاه دائرة ضريبة الاملاك ( المالية ) فيما يتعلق بالتزاماته المالية تجاهها ..) .

 وعليه حيث اننا توصلنا الى ان  اجبار المستأنف عليه بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا بنقل الملكية غير ممكن  في ظل عدم  وجود سجلات للعقار  موضوع الدعوى بدوائر التسجيل ،  و ان ما يصبوا اليه المستأنف بهذه الدعوى  ليس من شأنه نقل الملكية  وتسجيلها باسمه  الامر الذي يجعل  شروط دعوى نفاذ العقد غير متوافرة بدعوى المستأنف مما يستوجب عدم قبولها موضوعا ، وحيث ان محكمة اول درجة انتهت الى عدم قبول الدعوى فان حكمها يكون متفقا واحكام القانون من حيث النتيجة و ليس من شأن اسباب الاستئناف ان تنال منه  

 

لذا

 فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة  مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 28/3/2017

 

القاضي                                       القاضي                                    رئيس الهيئة