المادة رقم 121 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تأجيل الدعوى
للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت لآخر وفق مقتضى الحال ولا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك.