السنة
2018
الرقم
90
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة               باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف بموجب الاستئناف الاول  :

1-  مجلس قروي دير شرف

2-  زياد محمد محمود كايد بصفته ، رئيس مجلس قروي دير شرف / دير شرف وسط البلد    

             وكيلهما المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات مجتمعين ومنفردين

 

 

 

 

المستأنف عليه / شادي محمد جابر اسعد ابو حلاوة / نابلس - دير شرف  

                         وكيله المحامي علاء حاجة

المستأنف بموجب الاستئناف الثاني 183/2018 :

شادي "محمد جابر" اسعد أبو حلاوة / نابلس

وكيله المحامي علاء حاجة / نابلس

المستأنف عليهما : 1- زياد محمد محمود اسعد ابو حلاوة / نابلس

              2- مجلس قروي دير شرف

وكيلهما المحامي علاء فريحات / جنين

الحكم المستأنف بكلا الاستئنافين :-

الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/12/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 546/2016 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (28325) شيكل وإلزام مجلس قروي دير شرف المدعى عليه الثاني بدفع هذا المبلغ للمدعي شادي ابو حلاوة بالإضافة للرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به ورد دعوى المدعي عن المدعى عليه الاول لعدم صحة الخصومة .

أسباب الاستئناف الاول :

1.   الحكم المستأنف مخالف للقانون من حيث قبول الدعوى وتكيفها وحيث ان المحكمة لم تتطرق للدفع المثار المتعلق بعدم انطباق قانون العمل على المستأنف عليه المدعي كونه موظف في التربية والتعليم كما ان المادة 3 من ذات القانون قد استثنت موظفي الحكومة والهيئات المحلية من تطبيقه عليهم ، اذ كان على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور ولعدم دفع رسم عنها .

2.   جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب عندما قرّرت في جلسة 14/9/2017 حرمانه من تقديمه بيناته الساعة العاشرة صباحاً ولم تمنحه من تقديم أي بينة خطية او شفوية .

3.   تخطئة محكمة الدرجة الاولى لعدم وزن البينة الوزن القانوني السليم كون ان تلك البينة المتمثلة في شهادة شهود المدعي ومنهم والده في جلسة 9/3/2017 وشهادة الشاهد عمر نوفل في ذات الجلسة ، اثبتت استحالة إمكانية دوام المدعي في الفترة الصباحية كونه يعمل في الصباح في وزارة التربية والتعليم وهو موظف حكومي وان اعتماد الجهة المدعية للدوام الصباحي لديها يجعل من عمله لديها في الصباح امر مستحيل للسبب المذكور ، وان المدعي رفض العمل الصباحي وفقاً للتعميم الداخلي بتاريخ 17/1/2016 ، وان المدعي وافق على إنهاء عمله بناء على كتاب موقع منه بتاريخ 21/2/2016 وطلب صرف بدل اتعابه ، وان المدعي وجّه للمجلس بتاريخ 24/1/2016 بكتاب طلب فيه ان يبقى دوامه المسائي حتى نهاية شهر 5/2016 وقد رفض المجلس ذلك ، الامر الذي يغدو ان ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى من وجود فصل تعسفي امر واقع في غير محله .

4.   جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب عندما حكمت للمدعي ببدل الاجازة السنوية وبدل نهاية الخدمة وبدل راتب اخر شهر حيث لم يثبت استحقاقه لها خاصة وانه لا يخضع لقانون العمل .

5.   جانبت المحكمة الصواب عند حكمها للمدعي ببدل أتعاب محاماة بمقدار مائة دينار كون انه قد خسر الجزء الاكبر من مطالبة في الدعوى ، كما ان المدعى عليه الثاني الذي قررت المحكمة رد الدعوى عنه كبّده اتعاب محاماة كان يتوجب الحكم له بها .

وفي النتيجة ، التمس المستأنف قبول استئنافه موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم للمستأنف وفق ما جاء في لائحته الجوابية ووفق ما ورد في لائحة الاستئناف وبالتناوب السماح للمستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وفي جميع الأحوال اتخاذ القرارات التي تراها المحكمة مناسبة وتكفل حقوق المستأنف .

أسباب الاستئناف الثاني :

1- الحكم المستأنف غير معلل التعليل القانوني السليم وفق مقتضيات المادة 174 اصول محاكمات مدنية .

2-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ (6600) شيكل بدل الفصل التعسفي كون قانون العمل قد نص على اجرة شهرين عن كل سنة عمل بها العامل لا اجر أربعة أشهر وفق ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى ، كما ان الحكم مبني على حسابات خاطئة للسبب المذكور .

3-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي بمبلغ (7260) شيكل بدل عمل بالاعياد الدينية حيث ثبت من شهادات الشهود عمل المدعي في هذه الايام ، كما ان عدد تلك الايام قد تم تحديده وفق نظام ووفق قانون العمل وبالتالي فان الحكم مبني على حسابات خاطئة .

4-  الحكم المستأنف مبني على حسابات خاطئة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ (51480) شيكل وذلك لثبوت استحقاق المدعي لها حيث ثبت ذلك من شهود المدعي .

وبالنتيجة ، التمس المستأنف فسخ الحكم المستأنف والحكم وفق ما ورد في لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي الاجراءات ، تقرر قبول الاستئناف الثاني 123/2018 شكلاً ، وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه ، بينما انكرها وكيل المستأنف عليهما ، كما تقرر ضم الاستئناف الثاني المذكور الى الاستئناف الاول والسير بهما معا تحت رقم الاستئناف الاول رقم 90/2018 ، كما تقرر قبول الاستئناف الاول شكلاً ، وكرر وكيل المستأنف بالاستئناف الاول لائحة استئنافه بينما انكرها وكيل المستأنف عليه ، وترافع وكيل المستأنفة ملتمساً اعتماد مرافعته ولائحة استئنافه كمرافعة له وبالنتيجة التمس الغاء القرار المستأنف والحكم وفق ما جاء في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف. كما ترافع وكيل المستأنف عليه والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف رقم 123/2018 كمرافعة له وبالنتيجة قبول استئنافه ورفعت الجلسة ليوم 24/4/2018 ، لغايات التدقيق والمداولة واعطاء القرار.

وبعد التدقيق والمداولة ، وبشأن السبب الاول المذكور تجد المحكمة ان الدفع المثار من قبل وكيل المستأنف بشأن عدم انطباق قانون العمل على المدعي بحكم عمله لدى المدعى عليها في الوقت الذي يعمل فيه ايضاً كموظف لدى وزارة التربية والتعليم ، فان المحكمة وبشأن هذا الدفع تجد انه لا يوجد هناك مانع قانوني يحول دون تعويض من يؤدي عملاً لدى أي جهة من حصوله على حقوقه العمالية المستحقة لديها حتى ولو كان بذات الوقت يعمل لدى جهة حكومية بشكل ثابت ومتفرغ ما دام ان عمله لدى جهة اخرى لا يمسّ ولا يتعارض مع ساعات عمله لدى صاحب العمل الاخر ، خاصة وانه قد ثبت للمحكمة ان هناك موافقة خطية من وزارة التربية والتعليم للمدعي ان يقوم بعمل خاص به خارج نطاق العمل الرسمي وفق ما يتضح من المبرز م/1 من بينة المدعي ، حيث يتضح من مرفقات المبرز المذكور كتاب وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28/4/2015 الذي سمح للمدعي بالعمل الخاص خارج نطاق العمل الرسمي من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة مساءً خلال ايام الاسبوع من السبت وحتى الخميس ، الامر الذي يغدو هذا السبب الاول والدفع المثار المذكور غير واردين ولا ينالا من الحكم المستأنف .

أما وبشأن السبب الثاني المتمثل بحرمانه من تقديم بيناته ، فتجد المحكمة ان وكيل المدعي كان قد استمهل في جلسة 9/4/2017 لدى محكمة الدرجة الاولى لغايات حصر بيناته ، وفي جلسة 21/5/2017 التمس امهاله مهلة أخرى واخيرة لتقديم مذكرة يحصر فيها بيناته وتقرر اجابة طلبه على ان يكون ذلك امهالاً اخيراً ، وفي جلسة 19/4/2017 عاد والتمس ذات الطلب تحت طائلة اعتباره عاجزاً عند تقديم اية بينة ، الامر الذي تقرر عدم اجابة طلبه واعتباره غير راغب بتقديم أي بينة .

الامر الذي يغدو ان وكيل المدعى عليها قد قصّر بحق موكله وان ما قررته محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ويتفق مع منطوق المادة 121 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي لا تجيز التأجيل لاكثر من مرة لذات السبب ، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تقتنع بضرورة ذلك التأجيل اكثر مما اتيح لوكيل المدعى عليها المستأنفة فان السبب الثاني المذكور يغدو غير واقع في محله ولا ينال من الحكم المستأنف .

أما وبشأن السبب الثالث المذكور فتجد المحكمة ان شهادة شاهد المدعي محمد ابو حلاوة في جلسة 9/3/2017 قد ورد فيها (... ما زال المجلس لغاية الان يعمل صباحاً ومساءً ولو ذهبت الى المجلس مساءً لوجدتهم يعملون ...) .

كما تجد المحكمة ان شهادة شاهد المدعي المدعو عمر نوفل قد ورد فيها (... حالياً لا يوجد دوام مسائي في المجلس وكان ذلك من شهر 2/2016 او 3/2016 ...) فان هذا القول ليس علاقة بما اورده وكيل الجهة المستأنف بأن هذا الشاهد قد اكد على استحالة عمل المستأنف عليه في الفترة الصباحية في المجلس ، كون ان عدم العمل الصباحي للمستأنف عليه (المدعي) ليس محل خلاف او نزاع ما بين المستأنفة و المستأنف عليه ، ومن جهة اخرى فان ما اورده وكيل الجهة المستأنفة في السبب الثالث المذكور من ان المدعي رفض العمل الصباحي وفقاً للتعميم الداخلي بتاريخ 17/1/2016 وانه قد وافق على انهاء عمله بناء على كتاب موقع منه بتاريخ 21/2/2016 وطلب صرف بدل اتعابه وانه قد وجه للمجلس بتاريخ 24/1/2016 بكتاب طلب فيه ان يبق في دوامه المسائي حتى نهاية شهر 5/2016 ، فان هذا القول والادعاء لا اساس له من واقع اجراءات واوراق الدعوى الاساس المستأنف قرارها كون ما سلف ذكره لم يتم ابرازه ولم تسمح المحكمة بضمه كبينة للمستأنفة المدعى عليها او تمهيداً لابرازها بل على العكس من ذلك فقد اصدرت محكمة الدرجة الاولى قراراً اعتبرت ان المدعى عليها عاجزة وغير راغبة بتقديم البينة في هذه الدعوى على النحو سالف ذكره وقوله ، الامر الذي يغدو هذا السبب غير واقع في محله ولا ينال من الحكم المستأنف .

أما وبشأن السبب الرابع المذكور فتجد المحكمة أن الحكم للمستأنف عليه ببدل اجازة اخر سنتين من عمله امر واقع في محله ، فمن جهة ثبت من شهادة شاهد المدعي المدعو عمر نوفل ان المدعي لم يأخذ بدل اجازاته السنوية أما الشاهد محمد ابو حلاوة فلم يرد في شهادته ان المدعي قد حصل على بدل اجازاته السنوية ، حيث وبهذا الشأن شهد قائلاً (... ان المدعي لم يحكي لي انه اخذ اجازاته عن اخر سنتين ...) ، ومن جانب اخر فانه لا يقع على عاتق المدعي اثبات حصوله على اجازاته السنوية وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة ، وانما يتوجب على صاحب العمل اثبات حصول العامل على تلك الاجازات ، أما وبشأن الحكم للمدعي المستأنف عليه بدل مكافأة نهاية الخدمة فتجد المحكمة ان الحكم ببدل مكافأة نهاية خدمة للمدعي امر واقع في محله ما دام انه قد ثبت لمحكمة الدرجة الاولى ان المدعي قد عمل لديها الفترة المدعى بها في لائحة الدعوى وما دام ثبت عدم حصوله عليها وما دام قد ثبت لها انطباق قانون العمل لديه ، خاصة وان الحكم ببدل المكافأة لا علاقة له بثبوت او عدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي ، اما وبشأن الحكم للمدعي ببدل راتب اخر شهر وهو شهر 2/2016 فتجد المحكمة انه امر واقع في محله ، حيث ثبت من المبرز م/1 خاصة تلك المذكرة الصادرة عن المدعى عليها بتاريخ 30/1/2016 والتي تضمنت انهاء عمل المدعي لديها ابتداءً من 28/1/2016 ، كما ثبت من شهادة شاهد المدعي في جلسة 9/3/2017 المدعو عمر نوفل وهو امين صندوق الجهة المدعى عليها انه قال (... ان راتب شهر 2/2016 لم يستلم راتبه ...) ومن جهة اخرى ، تجد المحكمة وبشأن تحقق واقعة الفصل التعسفي بحق المدعي من قبل المدعى عليها ، انها ابتداءً قد وافقت على تشغيل المدعي بالعمل الجزئي المسائي الذي استمر من عام 2004 وحتى 28/2/2016 ، ناهيك عن عدم ثبوت ان المنفعة من وراء الغاء الدوام المسائي واستبداله بدوام صباحي ولو على حساب مصلحة المدعي انها هي الاولى بالمراعاة او ان في ذلك درء لضرر عام يصيب المدعى عليها من خلال الاستمرار بالعمل المسائي من قبل المدعي ولو على حساب المدعي الذي يمثل فصله من العمل ضرر خاص به لا يتعدى غيره .

كما ثبت ايضاً للمحكمة انه وعلى الرغم من ان عمل المدعي الجزئي بدأ لدى المدعى عليها كعمل محدود المدّة وفق العقود والاتفاقيات التي كانت تبرم وتجدد كل سنة ، الا انه وفي ذات الوقت فان استمرارية تلك العقود من تاريخ 7/5/2004 وحتى تاريخ 28/2/2016 لدليل على ان العقد المذكور قد انقلب من عمل محدد المدّة الى عمل غير محدد المدّة وفق ما ذهبت اليه المادة 26  من قانون العمل رقم 7/2000 الساري ، ناهيك عن ان اسباب انهاء عمل المدعي من قبل المدعى عليها لا تدخل في عداد الاسباب التي حددتها المادتان 40 و 41 من قانون العمل المذكور ، كما ان المادة 46/3 من ذات القانون قد اعتبرت انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك فصلاً تعسفياً ، الامر الذي يغدو هذا السبب في مجمله ووفق ما ورد فيه لا يقع ولا ينال من الحكم المستأنف وحريّ بالرد أيضاً .

أما وبشأن السبب الخامس من اسباب الاستئناف المذكورة ، والمتعلق بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة بمقدار مائة دينار فتجد المحكمة ان هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم المستأنف ، حيث ان المحكمة تملك الحق في تقدير ذلك البدل وفق ما تم امامها من اجراءات بذلها وكلاء الخصوم وهم في سبيل الدفاع عن مصالح موكليهم من خلال الدعوى المقامة من قبلهم والمطروحة نظرها امام المحكمة وهي من تملك صلاحية لتقديرها خاصة وان القانون بشكل عام لم يضع معايير محدّدة خاصة بذلك لكي يقال ان المحكمة التي حكمت ببدل اتعاب محاماة معينة قد تجاوزت حدودها وحكمت بما يزيد عن تلك المعايير المحدّدة المذكورة ، لذى تقرر المحكمة رد هذا السبب ايضاً .

أما وبشأن السبب الثاني من اسباب الاستئناف الثاني والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة عند احتسابها لبدل الفصل التعسفي كونها قد احتسبت له بدل اربعة اشهر مقابل ذلك الفصل التعسفي ، فتجد المحكمة ان هذا السبب واقع في محله ، حيث وقد ثبت الفصل التعسفي بحق المدعي ، لذى وبتطبيق المادة 47 من قانون العمل الساري 7/2000 تجد انه قد تضمن ( مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الاخرى ، يستحق العامل عن فصله تعسفياً مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ان لا يتجاوز التعويض اجره عن مدّة سنتين ) ، وحيث ثبت للمحكمة بداية عمل المدعي لدى المدعى عليها من 7/5/2004 وحتى 28/2/2016 أي ما مدّته (21 و 4 و 11) احد عشر عاماً واربعة اشهر وواحد وعشرون يوماً لذا فانه يستحق بدل فصل تعسفي عنها اجر شهرين عن الفترة المذكورة أي 1650 شيكل × 2 شهر × 21 و 4 و 11 سنة = (37689) شيكل .

أما بشان السبب الثالث المذكور من حيث تخطئة محكمة الدرجة الاولى عدم الحكم للمستأنف ببدل تعويض عن عمله خلال الاعياد الدينية ، فتجد المحكمة وبهذا الشأن ان شاهد المدعي المدعو فادي فقها لم يأت خلال شهادته على أي امر يتعلق بعمل المدعي خلال الاعياد الدينية وهي عيدي الفطر والاضحى ، كما ان شاهده المدعو محمد ابو حلاوة وهو والد المدعي فقد شهد على ان المدعي لم يكن يداوم عيدي الفطر والاضحى ، كما ان الشاهد عمر نوفل قد شهد ايضاً بأنهم كانوا يعطلون اول يوم وثاني يوم من العيد ، الامر الذي تغدو شهاداتهم بمجملها غير مثبتة على النحو سالف ذكره وقوله لاستحقاق المستأنف المدعي لبدل أي عمل له خلال ايام عيدي الفطر والاضحى . وحيث ان استئنافه على النحو المذكور قد انصب فقط على استحقاقه لتعويض عن عمله فقط خلال الاعياد الدينية دون الرسمية لذلك، تجد المحكمة ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى فقط من حيث النتيجة وليس التسبيب والتعليل امر واقع في محله ، لذى ترى المحكمة ان هذا السبب لا ينال من الحكم المستأنف ولا يجرحه ، اما وبشأن السبب الرابع والذي ينعى على محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم له ببدل عمله خلال العطلة الاسبوعية ، فتجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى قد علّلت قرارها بعدم الحكم له ببدل العطل الاسبوعية انه لم يثبت لها انه كان يداوم كامل السبعة ايام في الاسبوع الواحد ، ان محكمتنا كمحكمة طعن وموضوع تجد وبحق انه وعلى الرغم من ان شهود المدعي قد شهدوا على ان المدعي كان يعمل يوم الجمعة لدى المدعى عليها الا انهم ومن ناحية اخرى لم يشهدوا على انه كان يعمل سبعة ايام كاملة في الاسبوع الواحد خاصية وان المبرز م/1 وبشكل خاص كتاب وزارة التربية والتعليم بشأن العمل الخاص للمدعي والسماح له بذلك ، قد حدّد له العمل طيلة ستة ايام في الاسبوع الواحد ، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم المستأنف .

وأما وبشأن السبب الاول الذي تضمن ان الحكم غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ، فان المحكمة تجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ضمن الحدود التي أشارت إليها وبحثتها محكمتنا على النحو سالف ذكره والتي توصلت الى نتيجة مفادها ضرورة تعديل الحكم المستأنف بشأن حساب المبالغ التي يستحقها المدعي عن بدل الفصل التعسفي ، وكذلك الحال بشأن التعليل والتسبيب عن عدم استحقاقه لبدل العمل في الأعياد الدينية ، كل ذلك على النحو الذي أوردته محكمتنا من السابق خلال معالجتها للسبب الثالث سالف ذكره آنفاً .    

لذلك كله

تقرر المحكمة رد الاستئناف الاول رقم 90/2018 موضوعاً سنداً للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 ، وبذات الوقت وسنداً للفقرة الثانية من ذات المادة من ذات القانون قبول الاستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بشقه المتعلق ببدل الفصل التعسفي ، بحيث يحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي بمقدار اجر شهرين عن كل سنة عملها أي 1650 شيكل × 2 شهر × (23 يوم و 9 أشهر و 11 سنة) = 39346 شيكل ، والابقاء على ما تبقى من الحكم المتعلق ببدل الاجازات السنوية البالغة (2255) شيكل وبدل مكافأة نهاية الخدمة (17820) شيكل وفق ما ورد في الحكم المستأنف ، وبدل راتب عن شهر 2/2016 بمقدار (1650) شيكل ، بحيث يصبح اجمالي المحكوم به للمدعي شادي "محمد جابر" اسعد ابو حلاوة على المدعى عليه مجلس قروي دير شرف / نابلس بمبلغ وقدره (61071) واحد وستون الفاً وواحد وسبعون شيكلاً واتعاب محاماة بمقدار مائة وخمسون ديناراً عن مرحلتي التقاضي . 

 

       حكما حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم في 24/04/2018.