السنة
2018
الرقم
78
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

الاستئناف الاول رقم    :62/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفه

:

شركة نيولاند المتحده للاستثمار م خ م/ بيت ساحور

وكيلها المحامي

:

اسامه ابو زاكيه و/أو علا دراغمة و/أو ابتهال ابو عمريه/ بيت لحم

المسـتأنـف عليه

:

محمود سعبد محمد غنيم/بيت لحم

الاستئناف الثاني رقم    :78/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود سعيد محمد غنيم/ بيت لحم

وكيله المحامي

:

سائد صلاح

 

المسـتأنـف عليهم 

:

شركة التأمين الوطنية/ بيت لحم وكيلها المحامي: ماجد عودة/ بيت لحم 2- شركة نيولاند المتحده للاستمثار م ح م/ بيت ساحور وكيلها المحامي: اسامه ابو زاكيه/ بيت لحم 3- بلدية الخضر/ الخضر وكيلها المحامي: خالد المذبوح




 

الحكم المستأنف بكلا الاستئنافين : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى حقوق رقم 168/2012 الصادر بتاريخ 26/12/2017 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (17758) شيكل والزام الجهة المدعى عليها الثانية بدفع هذا المبلغ وتكليفها بالرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى عن المدعى عليهما الاولى والثالثه دون ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة. 

اسباب الاستئناف الاول رقم 62/2018:-

  1. الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب وفق القانون، وضد وزن البينة، كونه انه من الثابت ان شركة التأمين الوطنية كانت قد اصدرت وثيقة تأمين تغطي المشروع في بلدة الخضر وتغطي الحادث موضوع الدعوى، وان ما ورد في الحكم المستأنف بأن الجهة المستأنفه لم تتخذ اسباب الحيطة والحذر لتركها الحفر مكشوفه امام المارة وان المستأنفه خالفت البند الثالث من شروط بوليصة التأمين لهو امر واقع في غير محله.
  2. تخطئة محكمة الموضوع لمخالفتها المادة 12 من قانون التأمين رقم 20/2005 خاصه الفقرتين 2 و 5 منها والتي تنص على ما يلي: (يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:(.... 2- الشروط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب اخطارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول .... 5- كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه).

حيث أن الشرط الذي اعتبرته محكمة البداية موجباً لعدم مسؤولية شركة التأمين يدخل في اصل الفقرتين 2 و 5 من هذه الماده.

3- تخطئة محكمة الدرجة الاولى في الحكم بناءً على المسؤولية التقصيرية وليس على اساس قانون التأمين كون ان البينة قد اثبتت ان التعويضات المطالب بها خاضعة للمسؤولية التأمينية.

4- تخطئة محكمة الدرجة الأولى باحتساب اجر المستأنف عليه اليومي 133 شيكل بواقع 4000 شيكل شهري سيما وانها قد تجاهلت نشرة جهاز الاحصاء المركزي بأن عدد ايام العمل الشهري في شهر 6/2010 بلغت 22 يوم، الامر الذي كان يقتضي منها بناء الحكم الصادر عنها على مبلغ (2926) شيكل شهرياً، وليس كما الزمت به المحكمة المستأنفه بمبلغ (12000) شيكل بخلاف حكم القانون.

5- تخطئة محكمة الدرجة الاولى باعتماد الفواتير المقدمة من المدعي دون دعوة منظميها لمناقشتهم.

6- تخطئة محكمة الدرجة الاولى لاستنادها في حكمها على شهادة شاهد المدعي المدعو سعيد محمد عطا الله غنيم لوقوع التناقض في شهادته ولكون تلك الشهادة لم تكن مبنية على مشاهدة ومعاينه وفق صريح المادة 78 من قانون البينات النافذ.

7- تخطئة محكمة الدرجة الأولى لعدم التفاتها للمبرز س/1 وهو الكتاب الصادر عن المدعى عليها الثالثه والذي يفيد بأن المدعى عليها الثانية كانت قد انجزت مشروعها في مدينة الخضر حسب المواصفات الفنية المطلوبه ومتطلبات السلامة العامة دون تقصير في انجاز المشروع.

وبالنتيجة التمست المستأنفه قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف موضوعاً ورد الدعوى عنها و/أو اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اسباب الاستئناف الثاني رقم 78/2018:-

  1. جانبت محكمة الدرجة الأولى الصواب بعدم الحكم للمدعي المستأنف ببدل فقدان دخل مستقبلي خاصة وانه من الثابت لها ان المدعي يعاني من نسبة عجز 10%.
  2. خالفت محكمة الدرجة الاولى الصواب عندما ذهبت في حكمها الى رد الدعوى عن المدعى عليهما الاولى شركة التأمين والثالثة بلدية لاخضر.
  3. جانبت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف طبيه لاحقه، حيث ان البينة اثبتت ان المدعي بحاجة إلى مصاريف طبية لاحقة.
  4. خالفت محكمة الدرجة الاولى الصواب بعدم معالجتها للبينة المقدمة المقدمة من المدعي والمتمثله بتقرير طبي صادر عن طبيب مختص يفيد بان المدعي يعاني من اوضاع صحية سيئة، وما هو المانع الذي يحول دون احالة المدعي المصاب للجنة الطبية لغاية بيان التضارب الذي جاء في تقريرها مع تقرير اللجنة المحلية لرفع ذلك التناقض، وأن رفض المحكمة لذلك جاء بدون تسبيب، وبالتالي يكون الحكم المستأنف مخالف للقانون.
  5. جانب الحكم المستأنف الصواب عند عدم الحكم للمدعي بالماليغ المطالب بها وفق لائحة الدعوى والاكتفاء بالحكم بالمبلغ الوارد فيه.

وفي النتيجة، التمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً والحكم له بالمبلغ الوارد في لائحة دعواه، واصدار القرار باحالة المدعي للجنة الطبية العليا او المحلية لرفع التناقض في التقارير الطبية المبرزه و/أو اصدار الحكم المتفق واحكام القانون وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 25/4/2018 تقرر قبول الاستنئاف رقم 62/2018 شكلاً، وكرر وكيل المستأنفه لائحة استئنافه، كما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، كما تقرر ضم الاستئناف 62/2018 إلى الاستئناف رقم 78/2018 والسير بهما معاً تحت الرقم 78/2018. وفي جلسة 25/6/2018 تقرر اجراء محاكمة الجهة المدعى عليها الاولى والثالثة حضورياً بموجب الاستئناف رقم 78/2018، كما تقرر قبوله شكلاً، وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه بينما انكرها وكيل المستأنف عليها الثانية، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته لدى محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف وقبول الاستئناف رقم 78/2018 موضوعاً ورد الاستنئاف رقم 62/2018 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه، كما ترافع وكيل المستأنف والتمس قبول استئنافه رقم 62/2018 موضوعاً ورد الاستنئاف رقم 78/2018 موضوعاً واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

ورفعت الجلسة ليوم 8/10/2018، وفي جلسة 8/10/2018 كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابعه، كما كرر وكيل المستأنف عليها الثانية اقواله ومرافعاته السابقه، ورفعت الجلسة ليوم 21/11/2018 لغايات التدقيق واصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع للسبب الاول من اسباب الاستنئاف الأول 62/2018 تجد المحكمة ان المدعى عليها الاولى شركة التأمين الوطنية قد اقرّت في البند أ من لائحتها الجوابية بوجود وثيقة تأمين اصدرتها لصالح المدعى عليها الثانية شركة نيولاند المتحدة للاستثمار يتعلق بمشروع تأهيل وتعبيد الطريق الداخلية الموصلة إلى مدرسة زهور الامل في الخضر/ بيت لحم، كما ثبت ذلك ايضاً من المبرز ك/3 وهو عبارة عن وثيقة التأمين المذكوره، وبالتدقيق فيما ورد في البند الثالث من المبرز ك/3 وثيقة التأمين المذكورة، تحت عنوان الشروط العامة، تجد المحكمة انه قد ورد فيه (على المؤمن له ان يتخذ على نفقته الخاصة جميع الاحتياطات المعقوله وان يتقيّد بكافة توصيات الشركة المعقولة لتفادي الخسارة او الضرر او المسؤولية و أن يتقيّد بالمتطلبات القانونية وبتوصيات الصانعين).

وبالعودة للبينة المقدمة في هذه الدعوى بشأن ما ورد فيها حول تقيد المدعى عليها الثانية (المستأنفه) بهذا الشرط من عدمه، تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة شاهد المدعي المدعو سعيد محمد غنيم في جلسة 7/4/2013 حيث قال (... والحفرة كانت مكشوفه ولم يكن يوجد اي اشارات ولا أي شئ، والحفرة كانت محفورة في شهر 6/2010 ... الحفرة باب داري تبعد تقريباً عن داري 30 متر، لم يكن موجود عند الحفرة اي اشاره توحي بوجود حفرة لا اشارات ولا خيطان... الحفرة كانت عبارة عن منهل عميق...). كما تجد المحكمة انه قد ورد في اقوال المدعى لدى المحكمة وبذات الجلسة ومن خلال استجوابه حيث افاد (انا وقعت في الحفره بتاريخ 5/6/2010 الساعة 11,30 مساءً... انا ما انتبهت للحفرة إنهار ما وقعت، والكهربا كانت قاطعة في الشارع الذي يوصل لمنزلنا... انا حكيت إنو الخندق إلو 4 اشهر محفور او اكثر، وطول هذه الفترة وطول فترة عملهم من اول يوم لآخر يوم لم يضعوا اي شاخصه... المنهل لم يكن مركّب في الحفرة لحظة سقوطي...)، كما تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة الشاهد علي خليل غنيم وهو من شهود المدعي في جلسة 28/11/2013 حيث قال (التقيت مع المدعي علي... وتمشينا انا والمدعي في المنطقة وكانت هناك اعمال في الطريق وحفر ومناهل غير مثبته، وعند مدخل بيت المدعي كان هناك منهل مفتوح، ونزلت رجل المدعي اليمين في المنهل وقمت بحمله واخراجه من الحفرة اي المنهل واغلقت المنهل... وكان ذلك بحدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً... لم يكن هناك اي اشارات تنبيه في المنطقة والمنهل كان تقريباً في وسط الشارع... أن المناهل التي كانت في الشارع جزء منها كان ثابت وجزء كان غير ثابت... من الصعب ان يتوقع الشخص وجود منهل ان المنهل لم يكن واضحاً عندما كنا نسير في الطريق...).

ان المحكمة ومن خلال هذه البينة تجد ان المدعي قد وقع في منهل من اعمال الشركة المدعى عليها الثانية المستأنفه ولم يكن هذا المنهل مغلقاً ولم يكن حوله اي اشارات تحذير او ما يدل على وجود ذلك المنهل، مما تسبب في اصابته، كما تجد ان المبرز ك/3 المذكور قد تطلب في البند 3 من الشروط العامة ان يقوم المؤمن عليه (المستأنفه) بجميع الاحتياطات المعقوله وعلى نفقته لتفادي الخسارة او الضرر الو المسؤولية وان يتقيد بالمتطلبات القانونية وبتوصيات الصانعين، ومن تلك البينة يتضح للمحكمة ان المستأنفه لم تفعل شيئاً مما سلف ذكره الامر الذي تغدو فيه انها قد خالفت هذا الشرط، وهي بذلك تتحمل مسؤولية تقصيرها عن فعل ذلك، وحيث ثبت ان مخالفة المستأنفه لهذا الشرط كان له اكبر الأثر في وقوع الحادث موضوعً هذه الدعوى الامر الذي يغدو عدم اقرار المدعى عليها الاولى شركة التأمين الوطنية بالحادث المذكور لهو امر واقع في محله ولا يعد مخالفة منها للمادة 12/5 من قانون التأمين رقم 20/2005.

الامر الذي يغدو ان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى يرد الدعوى عن المدعى عليها الاولى لهو امر واقع في محله وله اصله الثابت من اوراق هذه الدعوى على النحو سالف ذكره وقوله, وعلى النحو الذي ساقه ايضا في الدعوى المستأنف حكمهما , وتقره على ما توصل اليه بشأن ذلك، الامر الذي يغدو هذا السبب مردود ولا يقع على الحكم المستأنف.

اما بشأن السبب الثاني من اسباب الاستئناف الاول فتجد المحكمة ان ما ساقته لغايات الرد على السبب الاول المذكور ليصلح اساسا للرد على هذا السبب ايضا، فتقرر المحمة رده.

اما بشأن السبب الثالث من اسباب الاستئناف الاول،  فتجد المحكمة انه وعلى ضوء ثبوت مخالفة المؤمن له الجهة المدعى عليها الثانية لشروط بوليصة التأمين ك/3 من حيث عدم اتخاذ شروط السلامة العامة في عملها , تغدو الشركة المؤمنة المدعى عليها الاولى غير ملزمة بالتعويض وفق شروط البوليصة المذكورة وسندا لنصوص قانون التـأمين رقم 20/2005 الناظم لهذه البوليصة والعلاقة فيما بين المؤمن والمؤمن له. الامر الذي يجعل من العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليها الثانية المستأنفة يحكمها قانون المخالفات المدنية وفق المسؤولية التقصيرية منها. وهذا ما اثبتته بينةالمدعي على النحو سالف ذكره وقوله , الامر الذي يغدو هذا السبب مردود وغير واقع في محله. خاصة وان المبرز م/8 وهو عبارة عن كتاب  صادر عن بلدية الخضر بتاريخ 23/3/2013 قد تضمن ان المدعي اصيب بسبب وجود منهل غير مغلق اثناء اعمال نفذتها شركة نيولاد للمقاولات بسبب عدم وجود اشارات تحذيرية اما وبشان المبرز س/2 وفق بينة المستأنفة المدعى عليها الثانية فهو يتضمن واقع الحال بعد تنفيذ المشروع وليس قبله.

اما بشان السبب الرابع من اسباب الاستئناف فتجد المحكمة انه قد ثبت لها من شهادة شاهد المدعي في جلسة 26/6/2013 المدعو عمر سعيد غنيم حيث قال (... وشقيقي كان يعمل طرّيش وكان يتقاضى اجرة يومية من 200 - 250 شيكل وكان يعمل شهريا ما معدله من 20-22 يوم وبعد سقوطه لم يقم بالعمل...) الامر الذي يغدو ان دخل المدعي قد ثبت من خلال هذه الشهادة الا وهو 200 شيكل يوميا وحيث ثبت ايضا ان المدعي يعمل من 20-22 يوم عمل في الشهر قبل اصابته المذكورة الامر الذي يغدو ان المبلغ الاجمالي للدخل الشهري البالغ ( 4000 ) شيكل والذي استند اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى لهو المبلغ الواقعي والثابت له ايضا وففق بحثه للبينة المتعلقة في هذا الشأن عند اصداره للحكم المستأنف. وحيث ثبت ايضا ومن خلال المبرز ك/1 الا وهو تقرير فحص المدعى الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 8/7/2015  ان مدة التعطيل بسبب الحادث المذكور هي ثلاثة اشهر الامر الذي يغدو ان الحكم له بمبلغ ( 12000 ) شيكل وفق الالية المتبقية من محكمة الدرجة الاولى  لهو امر واقع في محله وله اساس من اوراق هذه الدعوى , الذي يغدو هذا السبب غير واقع في محله, فتقرر المحكمة رده.

اما وبشأن السبب الخامس المتعلق باعتماد الفواتير دون دعوة منظميها فتجد المحكمة بهذا الشأن ان دعوة منظمي الفواتير المبرزة لا يعتبر شرطا اساسيا لغايات ابرازها , وان كان يحق للمدعى عليه المستأنفة ان تعمد الى دعوة منظميها في معرض بيناتها لغايات اثبات تعلق  او عدم تعلق تلك المبرزات باصابة المدعي . وهذا ما لم يعمد اليه وكيل المستأنفة في معرض تقديم بيناته في هذه الدعوى ومن جهة اخرى تجد المحكمة وبعد الاطلاع على تلك الفواتير والايصالات ان قيمتها مجتمعة قد بلغ ( 7558 ) شيكل وان منها ما يدخل ضمن فترة وقوع الاصابة بتاريخ 5/6/2010 وحتى اقامة هذه الدعوى بتاريخ 3/6/2012 والتي يبلغ مجموع قيمتها ( 6254 ) شيكل وما تبقى من قيمة ومجموع والبالغ ( 1304 ) شيكل تاريخه لاحق على تاريخ اقامة الدعوى الامر الذي يدلل على  ان ما يستحقه المدعي من المبلغ الاجمالي هو فقط ( 6254 ) شيكل وحيث ان المدعي قد طالب وفق لائحة دعواه بمبلغ ( 6181 ) شيكل فان ما يحكم له فقط هو المبلغ المذكور اي ( 6181 ) حيث لا يجوز الحكم بما يزيد عن ذلك.

وعليه يغدو المبلغ المحكوم به البالغ ( 6181 ) شيكل لهو مبلغ ثابت من اصل البينة المقدمة وان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بالحكم بذلك المبلغ واقع في محله وتقره على ما توصل اليه بشأن ذلك.

اما وبشأن السبب السادس فتجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى لم يعتمد فقط على شهادة شاهد المدعي المدعو سعيد محمد غنيم وانما ايضا على استجواب المدعى وعلى شهادة  شاهدة المدعو عمر سعيد محمد غنيم الذي شهد حول واقعة دخل المدعي وكذلك على شهادة الشاهد علي خليل مصطفى غنيم الذي شهد وبشكل اساسي على واقعة وجود اعمال حفريات ومناهل غير مثبتة ومفتوحة ونزول رجل المدعي في المنهل وحمله ونقله للعلاج الى اخر ما ورد في شهادته وهذا ما بحثته محكمة الدرجة الاولى وكذلك محكمتنا بصفتها محكمة موضوع , الامر الذي يغدو ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من وقوع الاصابة للمدعي وظروفها ودخله وعلاجه ونفقات علاجه لهو امر واقع في محله ونقرّه فيما توصل اليه بشأن ذلك.

اما وبشأن السبب السابع فتجد المحكمة ان ما تطرقت اليه المحكمة عند تعرضها لبحث السبب الثالث على النحو سالف ذكره, ليصلح اساسا للرد على هذا السبب ليضا , خاصة وان المبرز م/8 وهو كتاب بلدية الخضر بتاريخ 23/3/2013 قد تضمن ان المدعي قد اصيب بسبب وجود منهل غير مغلق اثناء اعمال نفذتها الشركة المستأنفة بسبب عدم وجود اشارات تحذيريه. اما وبشأن المبرز س/1 وفق بينة المدعى عليها الثانية المستأنفة فان ما تضمنه من انها قد انجزت اعمالها في الوقت المحدد ووفق الشروط المتفق عليها وانها قد راعت متطلبات السلامة العامة دون تقصير في انجاز المشروع , فإن هذا المضمون يتعلق بوضع المشروع بعد انجازه وليس قبل ذلك , خاصة وان كلا المبرزين صادرين عن جهة واحدة الا وهي بلدية الخضر، الامر الذي يغدو وهذا السبب واقع في غير محله , فتقرر المحكمة رده.

اما وبشأن السبب الاول من اسباب الاستئناف الثاني رقم 78/2018 فتجد المحكمة ان المدعي قد تقدم بالمبرز م/1 وهو تقرير اللجنة الطبية المحلية رقم 140/2012 بتاريخ 9/10/2012 والذي تضمن ان المدعي المصاب اعطي اجازة مرضية لمدة 3 اشهر من تاريخ الحادث اضافة لنسبة عجز 10% بينما تجد المحكمة ان المبرز ك/1 وفق بينة الجهة المدعى عليها الاولى هو عبارة عن تقرير طبي نهائي صادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 8/7/2015 والمتعلق بالمصاب المدعي وانه قد تضمن ان فترة التعطيل لديه ثلاثة اشهر ولا يوجد لديه نسبة عجز. الامر الذي يغدو ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من حيث عدم الحكم المدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي لهو امر واقع في محله في ظل عدم ثبوت العجز لديه، خاصة وان المبرز ك/1 المذكور صادر عن لجنة طبية اعلى من اللجنة الطبية المحلية المصدرة للمبرز م/1 المذكور واكثر عددا ورأيا في هذا الموضوع. لذى تقرر المحكمة رد هذا السبب.

اما وبشان السبب الثاني المذكور فتجد المحكمة ان ما اوردته من رد على السببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف الاول رقم 62/2018 ليصلح اساسا للرد على هذا السبب ايضا خاصة بعد ثبوت عدم مسؤولية المدعى عليها الاولى شركة التأمين الوطنية عن التعويض لمخالفة الشركة المدعى عليها الثانية شروط السلامة والحذر الامر الذي يجعل من هذا السبب غير واقع في محله فتقرر المحكمة رده

اما وبشان السبب الثالث المذكور وفق الاستئئناف الثاني 78/2018 فتجد المحكمة انه وان كان المدعي قد اورد في لائحة دعواه وطالب ببدل مصاريف مستقبلية طبية وعلاج لاحق بمقدار ( 5000 ) شيكلاً ان ايّا من بينه المدعي الشفوية والخطية لم تتطرق لحاجة المدعي لهذه المصاريف واكثر من ذلك انها لم تتطرق ايضا الى قيمة تلك المبالغ مطلقا. الامر الذي يجعل من هذه المطالبة غير قائمة على اساس من الواقع والبنة ايضا. اما القول بان ما كان يرغب بتقديمه المدعي كبينة والتي لم يتم ابرازها في هذه الدعوى والتي تقرر ضمها ضما دون ابراز قد تضمنت ان المدعي ما زال يشكو من الم في الركبة ويتلقى العلاج بانتظام من تاريخ الاصابة وانه بحاجة لتدخل جراحي بالناظور , فإن هذا القول من ناحية قد خلا من ذكر لقيمة تلك النفقات العلاجية من جهة , ومن جهة اخرى فان ذلك ان ثبت، يتضارب مع ما قدمه المدعي من بينة وفق المبرز م/1 الا وهو تقرير اللجنة الطبية المحلية التي توصلت الى ان فترة الاستراحة الطبية للمدعي هي ثلاثة اشهر وان عجزه 10%، الذي يغدو هذا السبب لا يقع على الحكم المستأنف ولا ينال منه , فتقرر المحكمة رده.

اما وبشأن السبب الرابع المذكور فتجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى ليست بحاجة لتسبيب قرارها بعدم ابراز ما سماه المدعي بينته الخطية المفندة حيث ان التسبيب ضروري فيما اذا كانت المحكمة قد قبلت ابرازه ثم عادت عن قرارها بذلك، ومن جانب اخر لا مجال للقول بوجود تناقض ما بين المبرز م/1 المذكور آنفا وما بين المبرز ك/1 كون ان المبرز الاخير صادر عن لجنة طبية اكثر عددا من اللجنة الطبية المحلية معطية المبرز م/1 على النحو سالف ذكره وقوله الذي يغدو هذا السبب واقع في غير محله موجب للرد ايضا

اما وبشأن السبب الخامس المذكور من الاستئناف رقم 78/2018 وعدم الحكم للمدعي بالمبالغ المطالب بها وفق لائحة دعواه فإن ما اوردته المحكمة من ردودوبحث لاسباب الاستئنافين المذكورين خاصة ما يتعلق منها بالجوانب المالية والتعويضات ليصلح اساسا للرد على هذا السبب ايضا

وحيث تغدو اسباب الاستئنافين معا لا تقع على الحكم المستأنف ولا تنال منه.

لذلك

تقرر المحكمة وبالأغلبية رد الاستئنافين رقم 62/2018 و 78/2018 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين كل من المستأنفين رسوم ومصاريف استئنافه.

قرار حضوري صدر بالأغلبية وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم بتاريخ 21/11/2018ـ

القاضي

             القاضي

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار المخالف

الصادرعن القاضي مأمون كلش

 

اتفق مع الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه بشأن رد الاستنئافين موضوعاً، وانما وجه المخالفة يتمثل فقط بالجزئية المتعلقه بعدم تضمين المستأنف بموجب الاستنئاف رقم 78/2018 ما يترتب عليه من رسوم عن دعواه امام محكمة الدرجة الأولى اضافة لنصف رسم تلك الرسوم عن استئنافه هذا.

اذ وبالتدقيق، تجد المحكمة ان المستأنف المذكور (المدعي) قد احتصل على قرار يقضي باستئخار دفع رسوم دعواه وابتداء لدى محكمة الدرجة الأولى، كما تجد انه وبعد الحكم له بمبلغ وفق الحكم المستأنف دفع عنه رسماً مقداره (50) شيكلاً في الوقت الذي كان يتوجب عليه دفع نصف رسم قدره (178) شيكل، وحيث ان هذه المحكمة قد اصدرت حكماً في هذين الاستئنافين واصبح بذلك نهائياً، لذلك كان من الواجب الاشارة بالحكم الصادر عنها بالرسوم الواجب دفعها من قبل المدعي للمستأنف المذكور وهي على النحو التالي (356) شيكل عن المبلغ المحكوم به لدى محكمة الدرجة الاولى، ومبلغ (128) باقي مقدار الرسوم الواجب دفعها في مرحلة الاستنئاف آخذ به بعين الاعتبار انه كان قد دفع ابتداءً (50) شيكل كما سلف ذكره وقوله.

لذلك يغدو قيمة الرسوم الواجب دفعها كاملة عن المرحلتين المذكوتين من مراحل التقاضي مبلغ وقدره (484) شيكلاً حيث ان عدم التطرق لهذه الجزئية في هذا القرار يجعل من تنفيذ قيمة الرسوم على المدعي (المستأنف) تشوبها الجهالة وعدم الوضوح، خاصه وان موضوع الرسوم من النظام العام وافهم بتاريخ 21/11/2018

القاضي المخالف

                                                                                      مأمون كلش