السنة
2018
الرقم
78
تاريخ الفصل
14 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القاضيين السيدين : عدنـــان الشعيبــــي ، فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــن : قاسم محمد علي حميدة/ أريحا

                  وكيله المحامي مازن الدمنهوري/ أريحا             

المطعـــون ضده : محمد علي قاسم حميدة/ أريحا

وكيله المحامي وسام كعابنة/ أريحا

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2017 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 28/2017 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، والحكم  بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 310/2013 بتاريخ 4/11/2013 امام محكمة صلح أريحا ضد المدعى عليه "الطاعن"، موضوعها: منع معارضة في منفعة عقار، على اساس من القول أن المدعي مستأجر من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بيت للسكن يقع في مدينة أريحا حي الخديوي، بموجب عقد ايجار مؤرخ في 29/10/1977، بأجرة سنوية مقدارها 360 فلسا اردنيا، وأن المدعي قام بالسفر خارج البلاد وعند عودته منذ حوالي خمسة أشهر وجد المدعى عليه في المأجور وواضع يده عليه بصورة غير قانونية، وأنه تم توجيه اخطار عدلي للمدعى عليه يطلب المدعي من المدعى عليه للخروج من البيت،إلا أن الاخير رفض.

وفي السياق المتصل، تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد لإنعدام الخصومة ولإنعدام السبب وللجهالة الفاحشة، كما وابدى أن المدعي هو والده وترك المأجور منذ أن كان المدعى عليه يبلغ من العمر 14 سنة، وأنه يسكنه منذ عام 1977، وأنه قام بترميم المأجور وتصليحه، وأنه تزوج ومكث في المأجور بوجود والده المدعي، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات ومرافعات طرفي النزاع، قضت بتاريخ /5/2017 :" بالحكم على المدعى عليه بمنع معارضة المدعي في منفعته في العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين، بالاضافة للرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادر للطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 28/2017 امام محكمة أريحا جنين بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف قضت المحكمة بتاريخ 19/12/2017 " برد الاستئناف موضوعا، والحكم بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف  بالرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه، ورغم تبلغ المدعي المطعون ضده وفق الاصول، إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية امام محكمة النقض.

وبعطف النظرعلى اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله بتخطئة محكمة الدرجة الثانية للقانون والاصول والواقع، حيث يتضح من هذا السبب أنه ورد على العموم ولا يتفق ومنهجية بناء الطعن مخالفا للمادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية، التي نصت:" على أن تتضمن لائحة الطعن على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة"، ولما كان هذا السبب معتلا مجهلا لعدم تحديد أوجه المخالفة لأي قانون أو أصول، وعدم بيان أوجه الخطأ في التطبيق، مما يقتضي عدم قبوله.

وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن التي جميعها انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، كونها لم تأخذ ولم تتطرق للبينات المقدمة من الطاعن المدعى عليه، التي اكدت على أنه لم يعارض المدعي في انتفاعه بالمأجور، وأن المدعي حضر مرة واحد للبلاد وفق ما شهدت به الشاهدة حنان زوجة المدعى عليه، وأنه وتم  استقباله في البيت، ولم يتم طرده من البيت بل طُلب من المدعي أن يقعد فيه، وأن المحكمة لم تأخذ بواقع المبرز م/1 الذي حدد الغاية منه وهو السكن مع افراد عائلته، كما ولم تأخذ المحكمة بالبينة التي اكدت على أن الطاعن كان متواجد في البيت منذ بداية الاجارة ولغاية الآن، وأن الطاعن هو الذي قام بترميم العقار ودفع تكاليف التصليح والترميم.

في ذلك يتعين أن نبين بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينات، ولا رقابة لمحكمة النقض على قضائها مادامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولة من واقع البينة الثابتة في الدعوى، وبالتالي فإن القول بأن وضاعة يد المدعى عليه على المأجور مستمدا من المبرز م/1 الذي حدد الغاية من الاستعمال، ليسكن المدعي بالمأجور وافراد اسرته ومنهم المدعى عليه، فهو قول سليم ولا غضاضة فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأمرين مجتمعين إذا اختل أحدهما قُضي بالمعارضة: الأول: أن يكون المدعى عليه بصفته من افراد اسرة المدعي، مقيما في ذات العقار وقت ابرام العقد ما بين المدعي بصفته مستأجرا وبين وزارة الاوقاف ولم يترك المأجور، ثانيا: ألا يصدر أي وجه من وجوه المعارضة للمستأجر قولا أو فعلا، وبالتالي توصل محكمة الدرجة الثانية بأن وضع المدعى عليه يده على المأجور محل الدعوى الأساس بصورة تخالف واقع التبعية التي استمدها الاخير من المدعي، وبناء على واقع يحول دون انتفاع المدعي بحقه في منفعة العقار، نتيجة منعه من الدخول إليه ومكوثه لدى الجيران، مما شكل واقعة جديدة على المدعي بتفويت حقه في الانتفاع بالمأجور بالصورة التي حددها المبرز م/1، تلك الواقعة تعد صورة من صور المعارضة في حق المنفعة.

وعليه، فإن اقامة المدعى عليه في العقار تعتبر اقامة مستمدة من عقد الايجار سالف الذكر بالتبعية مع المدعي، بحيث لا يملك المدعى عليه منع المدعي من الدخول للمأجور، لا سيما أن واقعة المنع قد ثبتت لمحكمة الدرجة الثانية، ولا معقب على قضائها الذي له اصل من اوراق الدعوى.

 

وبناء على ما تقدم، ولما كان التابع تابعاً ولا يفرد بحكم، فإنه بحكم المؤكد أن تلك القاعدة تفيد بأن التابع ليس له حكم مستقل، بل إنه بمنزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام، الأمر الذي لا يعطي المدعى عليه أية مبررات تمنع المدعي من الدخول والانتفاع بالمأجور، وإن قام بتصليح وترميم المأجور.

لذلك فإن جميع اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين، مما يتعين ردها.

لـــــهذه الاسبــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف فقط، وبذات الوقت إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 22/2018 المتفرع عن هذا الطعن واعتباره كأن لم يكن.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف