السنة
2018
الرقم
227
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي فواز عطية وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الجبار عودة عبد الله اسماعيل / سلفيت كفر الديك 

 

وكيله المحامي

:

ضياء علي احمد / نابلس

 

المسـتأنـف عليه 

:

1- الصندوق الفلطسيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  2- المؤسسة العربية للتأمين / رام الله  بواسطة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.






 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 107/2015 المتفرع عن الدعوى رقم 141/2015 الصادر بتاريخ 4/2/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى المذكورة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

اسباب الاستئناف:

 اعتمدت محكمة الدرجة الاولى على بينه وهو المبرز ط/1  وهو اوراق الدعوى رقم 727/2011 رغم عدم جواز الاعتماد عليه بسبب اعتبار الدعوى كان لم تكن اذ لايجوز الاعتماد على بينه تم اعتبارها كأن لم تكن .

2. جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب عند اعتمادها على ما ورد في الدعوى 727/2011 من ان المدعي قد حصل على تقرير طبي نهائي لتقوم بوزن البينة بناء على هذه المعلومه وهو أمر بَعُد عن الصواب كون ان المدعي قد حصل على عدة تقارير طبية وما يزال لغاية هذه اللحظة يراجع المستشفيات والعيادات والاطباء .

3. ان المدعي قد حصل على تقرير طبي نهائي بتاريخ 16/11/2015 الامر الذي يعطيه الحق بتقديم الدعوى خلال فتره لا تتجاوز تاريخ 16/11/20156  حيث انه تقدم بدعواه بتاريخ 11/2/2015 الامر الذي يغدو انه تقدم بها خلال الفتره القانونية الا وهي ثلاث سنوات .

4. ان الدعوى مقامه خلال المدة القانونية وهي ثلاث سنوات من تاريخ الحادث او تاريخ حصوله على تقرير طبي نهائي كما هو ثابت من المبرز س/1 في جلسة 20/12/2017.

5. تبعاً للقاعدة العامه ولكون ان الجهة المستدعية بتاريخ 25/1/2016 قد أجّلت نفسها للمصالحة مع المستدعي ضده وفي جلسة 24/2/2016 طلبت المستدعية احالة المدعي للجنة الطبية فانها تكون والحالة هذه قد قد اسقطت حقها بالطعن بالتقادم كون ان دفع التقادم يجب ان يتم اثارته قبل الدخول بأساس الدعوى وحيث ان الامر كذلك فانها تكون قد اسقطت حقها بالطعن بالتقادم.

6. ان المدعي يحق له تقديم الدعوى حسبما ذكر اعلاه خلال 3 سنوات من تاريخ الحادث او اخر تقرير طبي نهائي وان اعتماد محكمة الدرجة الاولى على المبرز ط/2 قد اوقعها في الخطأ في احتساب فترة التقادم لانها لم تتطرق للمبرز س /1

7. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ومخالف للاصول والقانون كون ان اعتماد المحكمة على تقرير  طبي او عدم اطلاعها على المبرز س/1 يعتبر امراً متناقضاً وقرار باطل وان القول بان الحالة المستدعي قد استقرت سابقاً امر لم يخالف الصواب كون انه لا يوجد مانع من الحصول على عدة تقاير نهائية بوضع المصاب خصوصاً ان هناك اطباء مختصين حيث ان المستدعي قد حصل على عدة تقاير نهائية منها ماهو خاص بالعظام ومنها خاصة بالسمع وغيرها وبنهاية المطاف يحق للمستدعي اثناء سير الدعوى احالة المدعي للحصول على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية المحلية او العليا وهذا الامر يوضح ان التقاير الطبية النهائية قد تكون اكثر من تقرير كما انه لا يمكن القول بشأن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية يلغي التقرير الطبي النهائي الصادر عن طبيب مختص من حيث التاريخ وفي النتيجة التمس وكيل المسـتأنف قبول استئنافه موضوعاً وفسخ القرار المسـانف واعادة الدعوى لمحكمة الاختصاص للسير بها حسب الاصول والقانون والحكم على المستـانف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .

 

الوقائع والاجراءات

  وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 10/4/2018 تقرر اجراء محاكمة الجهة المستانف عليها حضورياً لتبلغهما حسب الاصول والقانون وكما تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المسـتأنف لائحة استئنافه والتمس اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له في هذا الاستئناف وبالنتيجة فسخ القرار المسـانف وتضمين المسـانف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة لغايات التدقيق والمداولة واصدار الحكم ليوم 26/4/2018 .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالعودة للسبب الاول المذكور تجد المحكمة ان المبرز ط/1 هو عبارة عن صورة مصدقة  للائحة الدعوى رقم 727/2011 بداية نابلس المقدمة بتاريخ 2/10/2011 المدعي بموجبها هو ذات المسـتأنف في هذا الاستئناف وهو عبد الجبار عودة عبد الله اسماعيل من كفر الديك سلفيت ، والمدعي عليهما هما ذات المستأنف عليهما شركة المؤسسة العربية للتأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله للمطالبة بتعويضات اضرار جسدية بمقدار (477.900) شيكل نتيجة حادث بتاريخ 5/3/2009 وقع في منطقة دير شرف نابلس على مفرق مصنع اللدائن ناتجة عن تصادم سيارة المدعي وسيارة اخرى تعود للسائق هندي محمد علي شاكر من صرة وان المركبة العائدة للمدعي كانت مؤمنة لدى المؤسسة العربية للتأمين بموجب بوليصة رقم (2/50129) وان من ضمن المطالبات المالية في البند هـ من اللائحة البالغه 900 شيكل هي بدل عجز مستقبلي مؤقت لمدة 6 شهور كما نجد ان محضر جلسة 28/4/2013 قد تضمن شطب الدعوى المذكورة 727/2011 كما تضمن اعتبار الدعوى كأن لم تكن سنداً للمادة 88/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك لمرور المدة القانونية ولعدم تقديم طلب لتجديد الدعوى وهو القرار الصادر بتاريخ 30/6/2013 .

وبالرجوع لما تضمنه السبب الاول المذكور فان المحكمة لاتجد في اعتماد محكمة الدرجة الاولى للمبرز ط/1 المذكور ما يعيبها او يعب حكمها في ذلك  اذ ان اعتبار اي دعوى كان لم تكن لا يعني بالضرورة الغاء او انهاء او ابطال اي اجراء صحيح تم فيها قبل الحكم باعتبارها كان لم تكن . اذ تبقى تلك الاجراءات او الاقرارات الصادرة عن الخصوم او الايمان التي حلفوها او اعمال الخبرة الصحيحة التي تمت فيها قائمه وكذلك الحال بشأن اجراءات التحقيق فيها وذلك كله نظراً لما لهذه الاجراءات من كيان قائم بذاته ، ومن ضمن هذه الاجراءات التي تبقى بمعزل عن البطلان او السقوط او الزوال لائحة الدعوى المقدمة من المدعي في الدعوى 227/2011 المذكور وما تضمنته من وقائع واقرارات واردة فيها خاصة بموضوعنا هذا تاريخ حصول الحادث والحصول على التقرير الطبي النهائي ونسبة العجز الوارد فيه وتاريخ تقديم الدعوى وما الى ذلك من مشتملات تلك الدعوى مع بقاء تلك الاجراءات او المضامين المذكورة خاضعه لتقدير المحكمة التي يتم التمسك بها امامها . وعليه يغدو استناد محكمة الدرجة الاولى المستانف قرارها بشأن اعتماد المبرز  ط/1 المذكور امر واقع بمحله ، ويغدو السبب الاول المذكور لايرد ولا ينال من الحكم المستانف .

اما بشان السبب الثاني المذكور ، فتجد المحكمة ان ما اوردناه من رد على السبب الاول المذكور ليصلح اساسا لرد على هذا السبب ايضاً خاصة وان ما اورده وكيل المسـانف في لائحة دعواه رقم 727/2011 لهو حجة عليه كونه اقرار منه بأن موكله المدعي قد حصل على تقرير طبي نهائي قبل اقامة الدعوى تلك حيث اقامها بتاريخ 2/10/2011 الامر الذي يغدو هذا السبب لايجرح ولا ينال من القرار المستانف اما وبشأن السبب الثالث المذكور فتجد المحكمة ان المبرز س/1 الذي تقدم به المدعي في الطلب المستانف قراره لهو ذات مضمون التقرير الطبي النهائي الذي اسس عليه دعواه ، الاولى رقم 727/2011 والتي تقرر اعتبارها كان لم تكن حيث تجد المحكمة انه قد تضمن نسبة العجز 5% وهي بنسبة بنسبة مؤقته لمدة 6 شهور وهو ذات المضمون الوارد في البند (هـ) من بنود لائحة دعواه المذكورة رقم 272/2011 ولم يختلف الامر في ذلك التقرير والتقرير المبرز س/1 المذكور سوى بالتاريخ وان القول بأن من حق الخصوم ان يحصلوا على تقاير نهائية متى شاؤوا لهوا امر غير منطقي وغير واقعي خاصة وان ذلك سيؤدي بالنتيجة الى دخولهم ودخول المحكمة بحلقة مفرغه لا نهاية من تواريخ سريان مده التقادم المسقط للحق المطالب به وفق صريح المادة 159 من قانون التامين الساري كما ان القول بأن مدة التقادم تبدا بشان هذه الدعوى المستأنف القرار الصادر  بالطلب المنبثق عنها  لتبدا بتاريخ 16/11/2012  وان اخر موعد لاقامة الدعوى يغدو والحاله هذه هو تاريخ 16/1/2015 لهو امر غير مقبول ويتناقض مع اقرار المدعي ذاته بموجب لائحة دعواه بأنه كان قد احتصل على التقرير الطبي النهائي قبل اقامة الدعوى 227/2011 المذكورة ، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد ولا ينال من القرار المسـتأنف.

 اما وبشان السبب الرابع من اسباب الاستئناف فتجد المحكمة ان مدة التقادم المذكورة في المادة 159 من قانون التامين الساري لهي مدة سقوط للحق المدعي به وهي من النظام العام الذي يجوز ويحق لصاحب المصلحة التمسك به في اي مرحلة تكون عليها الدعوى وهي ليست مدة تقادم عادي على النحو الذي اورده وكيل المستانف في السبب المذكور من اسباب استئنافه. الامر الذي يغدو وهذا السبب غير وارد ولا ينال من القرار المستانف ايضا اما وبشان السبب السادس والسابع المذكورين فتجد المحكمة وكما سبق وما تم ذكره بشان السبب الثالث المذكور انفا بان ابراز التقرير الطبي س/1 من قبل المستدعي ضده في الطلب رقم 107/2015 المستانف قراره لا يغير من الامر في شيئ كون انه قد ثبت للمحكمة ان مضمون التقرير الطبي النهائي الذي استند اليه المدعي المستانف عند اقامته للدعوى 727/2011 سالف ذكرها من السابق هو ذات مضمون المبرز س/1 المذكور وهو الذي على اساسه كان المدعي قد اقام دعواه امام المحكمة بعد ان استقر وضعه الصحي بتاريخ سابق على اقامتها اي قبل تاريخ 2/10/2011 ومما يؤكد على استقرار وضعه قبل تاريخ 2/10/2011 ان المدعي ووفق لائحتي دعواه التي اقامها اي الاولى رقم 727/2011 والتي تم اعتبارها كان لم تكن وهذه الدعوى 141/2015 المستانف القرار الصادر بالطلب رقم 107/2015 المتفرع عنها قد تشابهت مطالبه بثلاث مطالبات وادعاءات الاولى وهي بشان بدل مواصلات للمستشفى والعيادات والصيدليات بقيمة (400) شيكل وهو ذات المبلغ المطالب به في كلا الدعويين وثانيهما بدل ثمن ادوية ومستشفيات وصور اشعة ومصاريف طبية وهو مبلغ (2490) شيكل بالدعوى 747/2011 وهو مبلغ (2590) شيكل في الدعوى الثانية رقم 141/2015 اي بفارق مائة شيكل منذ عام 2011 وحتى عام 2015، وكذلك الحال بشان نسبة العجز المؤقتة ومدتها وفق التقريرين اللذان اعتمد عليهما وكيل المدعي في كلا الدعويين بفارق اجراء تعديل تاريخ التقرير الطبي النهائي س/1 حتى يتمكن المدعي من اقامة دعواه الثانية ضمن المدّة المحددة وفق صريح المادة 159من قانون التأمين النافذ.

وحيث تغدو اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف ولا تنال منه.

 

.

لذلك كله

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي سندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/4/2018

الكاتب             رئيس الهيئة

                  القاضي فواز عطية