المادة رقم 26 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

استمرار تنفيذ العقد محدد المدة
إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة.