الموضوع: الطلب الوارد من كتاب معالي وزير العدل الصادر بتاريخ 08/07/2021م، يطلب فيه تفسير المواد (25، 26، 27، 45، 46/3، 81) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وذلك بناء على طلب المستدعية مدرسة رابطة الجامعيين الثانوية/ الخليل، ويبحث الطلب في ما إذا كان يصلح تطبيق هذه النصوص على مطالبات المدعي وحقوقه المطالب بها في لائحة الدعوى، وقد جاء في طلب التفسير أن المبرر والسبب الذي دفع طالب التفسير إلى تقديمه أن مجرد إقامة الدعوى والمطالبة بتلك الحقوق يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.