الموضوع: تفسير المادة (116) البند (ب) من الفقرة (1) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وربطها بالمواد الواردة في قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 لا سيما المادة (45) والمادة (2/42) من قانون العمل سابق الذكر.