المادة رقم 22 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

خدمات التأمين الاجتماعي ورعاية أسر الشهداء
1- ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
2- رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.