الموضوع: الطعن بعدم دستورية الائحة التنفيذية الصادرة والموقعة من رئيسةمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بلا تاريخ أو رقم بوقف صرف المخصص عن أسرة الشهيد أو الجريح في حال ثبت أنهم تقاضوا أي تعويضات من أي جهة كانت طالما أن تلك التعويضات أخذت للسبب نفسه الذي بموجبه اعتمدته المؤسسةوفقاً للمادة (27/2 )من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3 )لسنة 2006م وتعديلاته التي جاء طبق تنص على: "إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام الزم للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال لاوراق بغير رسوم الى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية."