الموضوع: 1. قرار قاضي التنفيذ رفض الطلب في تسديد و/أو إغلاق و/أو وقف السير و/أو الملاحقة في الملف التنفيذي رقم (2018/299)، وموضوعه دفع نفقة شهرية استناداً إلى قرار قضائي صادر في بيت لحم بتاريخ 2018/10/18م.
2. قرار نفقة مؤقتة ومشاهدة مع مبيت الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس في القدس، الموقع من رئيس المحكمة المطران مار سويرس ملكي مراد النائب العام البطريركي في القدس والأردن، الصادر بتاريخ 2017/12/10م، والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/12/22م، عن الجهة ذاتها.