السنة
2018
الرقم
7
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

موضوع الطعن: 1. قرار قاضي التنفيذ رفض الطلب في تسديد و/أو إغلاق و/أو وقف السير و/أو الملاحقة في الملف التنفيذي رقم (2018/299)، وموضوعه دفع نفقة شهرية استناداً إلى قرار قضائي صادر في بيت لحم بتاريخ 2018/10/18م.

2. قرار نفقة مؤقتة ومشاهدة مع مبيت الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس في القدس، الموقع من رئيس المحكمة المطران مار سويرس ملكي مراد النائب العام البطريركي في القدس والأردن، الصادر بتاريخ 2017/12/10م، والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/12/22م، عن الجهة ذاتها.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة