المادة رقم 116 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

استبدال مكافأة نهاية الخدمة والحفاظ على الحقوق المكتسبة
1.باستثناء ما نص عليه بصراحة في هذا القرار بقانون:
أ. تحل التزامات صاحب العمل في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى احكام هذا القرار بقانون مكان مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل المعمول به عن الراتب الخاضع للتأمينات دون المساس في الحقوق الأخرى المتعلقة.
بإنهاء عقد العمل.
ب. يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه عن الفترات السابقة لنفاذ احكام هذا القرار بقانون، في اي وقت وفقا لاتفاق تسوية بين المؤمن عليه ودون إجحاف أو تغيير في شروط العقد.
2.يحتفظ المؤمن عليه بالحقوق المكتسبة وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية او خاصة بمكافآت نهاية الخدمة ومنافع التأمينات الأخرى الواردة في هذا القرار بقانون، اذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقدم له مكافأة نهاية خدمة او منافع أعلى من تلك المقررة بمقتضى قانون العمل المعمول به، ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل المؤمن عليه الفروق بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل المعمول به ومكافأة نهاية الخدمة الأعلى عند انتهاء خدمته، ما لم يشترك العامل بنظام التقاعد التكميلي الاختياري .
3.على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يحتفظ العامل المؤمن عليه في حقه بكامل مكافأة نهاية الخدمة ومنافع التأمينات الأخرى الممنوحة له بموجب أو أية أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات.
4.تبقى سارية المفعول جميع الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات المتعلقة بصناديق الادخار، وحسابات التوفير، والتأمين الصحي للمؤمن عليه، والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية