المادة رقم 81 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

استحقاق العامل للأجرة
يستحق العامل أجرة إذا تواجد في مكان العمل وإن لم يؤد عملاً لأسباب تتعلق بالمنشأة.