السنة
2018
الرقم
1598
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: شركة توزيع كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة.

وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي و/أو فضل عسقلان و/أو جهاد الزعبي و/أو ماسة الجوهري

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: يحيى امين عاهد عرفات / نابلس.

                     وكيله المحامي محمد دمدوم - رام الله.

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 1201/2015 بتاريخ 19/11/2018 والقاضي بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ (240000) شيكل وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة وللقواعد العامة ومقتضيات العدالة والانصاف ذلك ان المستأنف ضده متهم باختلاس اموال طائلة من المستأنفة وانه تم توقيفه عن العمل احتياطياً حتى صدور حكم من القضاء فيما هو مسند له وبالتالي فإن الشركة لا تكون ملزمة بالأجور.

2- الحكم المستأنف خالف المفهوم القانوني للأجر الذي يدفع مقابل العمل وفقاً لتعريف الاجر وحيث ان المستأنف ضده موقوف احتياطياً فلا يستحق الأجر.

3- ان الزام الشركة بدفع اجور العمال الموقوفين عن العمل ثبوت ضلوعهم في جرائم ضد ارباب العمل يفتح الباب على مصراعيه بل ويشجع الموظفين على ارتكاب الجرائم طالما ان اجورهم ستبقى مستمرة.

4- الخطأ في عدم السماح بسماع البينة على ان المستأنف ضده وطيلة فترة الوقف كان يعمل في شركة ويمارس اعماله الحرة.

5- الحكم المستأنف جاء مخالفاً لقانون العمل الفلسطيني والغاية التي توخاها المشرع في الحفاظ على العمال واماكن التشغيل او ارباب العمل.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 19/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية وطلب وكيل الجهة المستأنفة السماح له بتقديم بينة حول عمل المستأنف ضده ولم يتم السماح له بذلك وقد وكيل الجهة المستأنفة مرافعته وطلب قبول الاستئناف وكذلك وكيل المستأنف ضد قدم مرافعته وطلب رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد ان المستأنف ضده تقدم بلائحة دعوى ضد المستأنف ضدها لمطالبتها بمبلغ (240.000) شيكل على سند من القول بأنه كان يعمل لدى المستأنفة بأجرة شهرية خمسة عشر الف شيكل وانه تم توقيفه عن العمل وحجز الاجور دون مبرر قانوني علماً بأنه قد اشعرها بضرورة صرف الرواتب ولكنها رفضت ذلك دون سند من القانون ومخالفة قانون العمل الفلسطيني وجاء في لائحة المستأنفة الجوابية ان توقيف المستأنف ضده عن العمل كان ناتجاً عن دعوى جزائية موضوعها الاختلاس ضد المستأنف ضده ومجموعة من العاملين في الشركة من قبل النيابة العامة وانه لا يستحق اية مبالغ طالما سبب الوقف قائماً لأنه لا يعمل حتى يستحق أي اجر وان الهدف من الدعوى هو الاثراء بلا سبب.

وبعد الاستماع الى البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والمتضمن الحكم للمستأنف ضده بمبلغ (240.000) شيكل والزام المستأنفة بدفعه وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

لم ترتضي الجهة المستأنفة بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية ومتوفر باقي الشرائط الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الاستئناف والتي بمجملها تمحورت حول استحقاق المستأنف ضده للأجور فترة التوقف عن العمل بسبب استناد جرم الاختلاس من قبل النيابة العامة له ومحاكمته على التهمة المسندة له وان التوقيف الاحتياطي مانع من دفع الاجور بخلاف ما ذهبت له محكمة الدرجة الاولى مخالفة بذلك قوانين دول الجوار وبتدقيق المحكمة ملف الدعوى تجد أن المستأنف ضده وفي لائحة دعواه طالب الجهة المدعى عليها المستأنفة بالأجور المستحقة له من 1/9/2014 حتى 1/12/2015 أي عن مدة ستة عشر شهراً بمبلغ (240.000) شيكل بواقع خمسة عشر ألف شيكل شهرياً وتجد كذلك ان الجهة المستأنفة وبلائحتها الجوابية قد اقرت بأجرة المستأنف ضده وانها ممتنعة عن الدفع بذريعة انه موقوف عن العمل لغايات المحاكمة بتهمة الاختلاس وان رفض الدفع مبرر وفقاً للقانون.

وبرجوع المحكمة الى قانون العمل الفلسطيني المواد من 81-89 المتعلقة بالأجور لم تجد فيها ما يشير الى ان المشرع قد سمح بالوقف الاحتياطي للعامل او عدم دفع الأجرة للعامل الموقوف عن العمل فيما لو شرع الوقف اصلاً، وان ما جاء في المادة 40 فقرة 7 من ذات القانون نتحدث عن انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون اشعار وليس الوقف الاحتياطي في حالة اتهام العامل بجرم جزائي ، وان ما جاء في قوانين بعض الدول العربية لا يمكن تطبيقه في المحاكم الفلسطينية.

وقد جاء في الاتفاقية العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور المؤتمر العربي المنعقد في عمان في شهر مارس 1983 المادة السابعة :- (يستحق العامل اجره كاملاً حتى وان لم يؤد عملاً لأسباب خارجة عن ارادته، على ان تحدد التشريعات الوطنية تلك الأسباب).

وبالرجوع للقانون الوطني نجد أن المشرع قد عالج ذلك في المواد 83 + 84 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 منه ولم يرد فيها ما يشير الى الوقف الاحتياطي.

وجاء كذلك في الاتفاقية العربية رقم (6) لسنة 1976 بشأن مستويات العمل "معدلة" بالجزء الثاني منها المتعلق بالأجور المادة 37 ونصها (لا يجوز لصاب العمل الاستقطاع من اجور العامل إلا بالشروط والحدود التي يتعين النص عليها في تشريع كل دولة) والمادة (38) ونصها (اجر العامل وما في حكمه دين ممتاز بأكمله على صاحب العمل، وله الأولوية على سائر الديون الممتازة).

من كل ذلك وفي ظل عدم وجود نص يبيح لصاحب العمل اتخاذ قرار بالوقف الاحتياطي عن العمل وعدم دفع الاجر في كل الظروف فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى يتفق واحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2005 ولا تثريب عليها فيما توصلت له، ومن جهة أخرى تجد المحكمة أن المبرزات من م/1 - م/11 وهي المبرزات الخطية تفيد ان المستأنف ضده قد ساهم وشارك في اجتماعات مجلس الادارة الخاص بالجهة المستأنفة مع الغير لتمرير سياسة الشركة مع الغير علماً بأن الجهة المستأنفة لم تقدم للمحكمة ما يشير الى وجود قرار بالوقف عدا عن ما ورد في اللائحة الجوابية وبالنتيجة فإن اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وعليه تقرر المحكمة :-

                                                                         

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/6/2019                                                                                                                                                                       

 

 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

 

ع.أ