المادة رقم 84 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

اتخاذ إجراءات تأديبية أو فرض غرامات
1- لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي:
أ- لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.
ب- لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.
ج- أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه.
د- تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العمالية في المنشأة.
2- للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابياً.