السنة
2021
الرقم
933
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي  

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين  ،عبد الكريم حنون،مأمون كلش ،هدى مرعي

الطــاعــنة : شركة بال غاز للخدمات والتوزيع/رام الله

وكيلها المحامي : مرسي حسين   

المطعـــون ضده : موسى راشد محمد رمضان /رام الله

وكيلاه المحاميان :مهند كراجة و/او انس البرغوثي

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 7/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/11/2021 بالاستئناف المدني رقم 1104/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

وطلبت الطاعنة في ذيل لائحة طعنها قبوله شكلا وموضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه ،في الشق الذي تم الطعن فيه ،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 9/12/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع :فان ما تنبئ به الأوراق ،ان المطعون ضده كان تقدم بمواجهة الجهة الطاعنة ، لدى محكمة بداية رام الله ، بالدعوى المدنية رقم 546/2017 ، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية ، بقيمة 69148 شيكل،وذلك عن عمله لدى الطاعنة منذ تاريخ 15/4/2013 ،حتى تاريخ 7/1/2017 باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى ، الى ان اختتمت إجراءاتها فيها بتاريخ 29/6/2021 ، بإصدار حكم فاصل ، قضى بالزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 27102.4 شيكل للمدعي،وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة ، قبول الجهة المدعى عليها ،فطعنت فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس ، بالاستئناف المدني رقم 1104/2021 ،وبختام إجراءاتها ، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الطعين ،الحكم الذي لم ترتض المدعى عليها به أيضا ،ما حدا بها الى تقديم الطعن الماثل بالنقض محمولا على جملة الأسباب التي سنتعرض لها تباعا.

وعن أسباب الطعن ، وإذ تنعى الطاعنة على الحكم الطعين ، من خلال السبب الأول ،مخالفته للقانون والخطا في تطبيقه وتاويله،وانه غير معلل تعليلا قانونيا سليما،ومشوب بعيب التعارض في احكامه ، وانه مجحف بحق الطاعنة،وغير مستند الى أساس قانوني سليم.

ولما كان ما ساقته الطاعنة من خلال هذا السبب ، اذ لم تضع اصبعها على نحو صريح وواضح على ذلك العيب الذي تعزوه الى الحكم الطعين،فقد اتسم بعمومية وجهالة وغموض ،يتعذر معها على محكمة النقض التصدي له بالبحث والمعالجة ،ما يجعله غير مقبول .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من ان اجر المدعي الأساس هو 2500 شيكل ،خلافا لما ورد في عقد العمل الموقع فيما بينه وبين الطاعنة وكشوفات الحساب الصادرة عن الطاعنة وكتاب التعهد بتحويل الراتب ،والتي ورد فيها ان اجره الأساسي هو 2200 شيكل.

ولما كنا وبعطف النظر الى الحكم الطعين ،نجد ان محكمة الاستئناف ، اذ اعتمدت في احتساب مستحقات المدعي، على اجره الشهري بواقع 2500 شيكل ،فانها قد نحت هذا النحو، تأسيسا على ماورد في قسائم الرواتب ،الصادر عن المدعى عليها ، والمتعلقة بالمدعي خلال الأشهر الأخيرة من عمله لديها ،وباعتبار ان ما ورد في كتاب تحويل الراتب ،كان لغايات تنظيم معاملات بنكية،ولما كان الراتب الذي اشارت اليه الطاعنة ، بواقع 2200 شيكل ،يتعلق بفترات سابقة ، وقبل ان يتم زيادة راتب المدعي،ليصبح 2500 شيكل ، وحيث ان عمل المدعي لدى المدعى عليها ، كان بموجب عقد عمل غير محدد المدة،فان احتساب مستحقاته ،على أساس اجره لدى انهاء عمله ، يتفق وصحيح تطبيق القانون ، بما يغدو معه هذا السبب مستوجب الرد ،

وعن السببين الثالث والخامس وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ،بتعويض عن الفصل التعسفي ، رغم عدم ثبوته ، ورغم ان المطعون ضده هو من تقدم باستقالة من العمل ،وانه وبالتناوب فان المطعون ضده كان قد وجه له عدد من الإنذارات الخطية والتي كان سببها عدم التزامه بالعمل،وانه كان يتغيب عن العمل دون اذن او موافقة مسبقة ،حسب أنظمة العمل وسياسات الشركة ونظامها الداخلي،وفقا للانذارات المبرزة في ملف الدعوى،والمراسلات الداخلية التي تبين تأخره المتكرر عن العمل،والذي كان يتسبب في تأخير عمل الفريق الذي يعمل معه ويعطل عمل الشركة ،ما أدى الى الحاق خسائر بها،جراء اهماله للعمل واستهتاره وعدم انتظامه في العمل وعدم أدائه لعمله بإخلاص وامانة ، مخالفا بذلك قانون العمل وتعليمات صاحب العمل وإزاء ذلك وفيما يتصل بنعي الطاعنة ، حول عدم ثبوت واقعة الفصل،وان المطعون ضده هو من استقال من العمل،ولما كان من الثابت في الأوراق ، ان المدعي وان كان تقدم بكتاب استقالة من العمل،بسبب طلبه زيادة راتبه ،غير انه استمر في عمله ،الى ان تم فصله اعبتارا من 7/1/2017 بسبب تكرار مخالفاته لنظام العمل ، ذلك بموجب كتاب خطي،وجه اليه من الشركة الطاعنة ،(المبرز م/3) ، فان مجادلة الطاعنة ،في هذا السياق ،استنادا الى وقائع تخالف الثابت في الأوراق تضحي من قبيل اللغو الذي لا طائل من ورائه ، ولا تطال الحكم الطعين في خصوص ما قضى به بهذا الشأن .

غير انه من زاوية أخرى،وإزاء ما ذهبت محكمة الاستئناف اليه ،من تكييف واقعة فصل المدعي من العمل،على انها فصل تعسفي ، والحكم له تأسيسا على ذلك،بالتعويض بواقع اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل .

ولما كانت وبحسب ما سطرته في حكمها،قد عللت ما خلصت اليه بهذا الخصوص ،بانه لم يثبت للمحكمة ، ان الإنذارات الموجهه من المدعى عليها الى المدعي،كانت وفق لائحة جزاءات مصادق عليها من وزارة العمل،وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 121لسنة 2005 ،المتعلق بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، ما يجعل المدعي مستحقا لبدل اشعار وبدل فصل تعسفي .

ووفقا لهذا الواقع وتطبيقا للقانون ، ولما كان الدفع بمخالفة اية عقوبة توقع على العامل ،لقرار مجلس الوزراء المنوه عنه ،مقرر لمصلحة العامل نفسه ، وانه يملك وفق صراحة نص المادة الخامسة من ذات القرار والمادة 84*2 من قانون العمل،حق الاعتراض على أي اجراء تأديبي ،يتخذ ضده،لدى مفتش العمل،خلال أسبوع من تبليغه بذلك خطيا،بغرض وقف تلك العقوبة اذا ما تبين ان صاحب العمل غير محق بتوقيعها عليه ،ولما لم يثبت اعتراض المدعي على أي من التنبيهات او الإنذارات المثبت توجيهها له من قبل الطاعنة ،بسبب تاخره على نحو متكرر عن الحضور الى العمل،وتغيبه دون اخذ الموافقة اللازمة مسبقا،فان محكمة الاستئناف اذ لم تأخذ ذلك باعتبارها ،لدى معالجة أسباب الاستئناف المتصلة بتخطئة الحكم المستانف ، فيما قضى به من ان فصل المدعي تم على وجه تعسفي،وانها اذ لم تتعرض في حكمها الطعين ، الى الفرق بين الفصل الذي يبرره عدم وفاء العامل ، بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل،وفقا للمادة 40 من قانون العمل،وذلك الفصل الذي يقع دون وجود أسباب موجبة له ،وفقا للمادة 46/3من ذات القانون،واثر ذلك على نتيجة ما قضى به الحكم المستانف،فقد شاب حكمها قصوره في التسبيب ،حجبها عن ان تقول كلمتها،فيما اذ كان فصل المدعي من العمل،بحسب واقع أوراق الدعوى،قد تم بالاستناد الى أسباب تبرره،ام انه قد وقع بالفعل تعسفيا ،ولما كان من شأن ذلك،ان يقترن نقض حكمها من هذا الجانب،بإعادة الأوراق اليها،بما يغني عن باقي أسباب الطعن المتصلة بالمكافاة وبدل الاشعار في هذه المرحلة ،كون البت فيها،يتوقف على البت في واقعة الفصل التسعفي .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا،ونقض الحكم المطعون فيه ،وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه بهيئة مغايرة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ،واعتبار الطلب رقم 213/2021 ،المقدم لوقف تنفيذ الحكم الطعين ،في ضوء ما تقرر،مستنفذا غاياته .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/12/2021