السنة
2020
الرقم
326
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويـة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، مأمون كلش

 

الطاعن (بموجب الطعن الأول رقم 261/2020 ، المطعون ضده بموجب الطعن الثاني رقم 326/2020):

هاني راجح فياض مويس  / جنين .

وكيلاه المحاميان : موسى قدورة و علاء فريحات / جنين .

الطاعن بموجب الطعن الثاني رقم 326/2020 ، المطعون ضده في الطعن الأول 261/2020) :

محمود نجي محمود علاونة / جنين .

وكيله المحامي : أحمد جبارين / جنين .

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول بطعنه بتاريخ 12/02/2020 ، كما تقدم الطاعن بالطعن الثاني بطعنه بتاريخ 25/02/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية ، بتاريخ 16/01/2020 في الإستئناف المدني رقم 280/2019 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنف بدفع مبلغ (3690) شيقل للمستأنف عليه ، وتضمينه الرسوم والمصاريف ، على أن يتحمل كل فريق أتعاب المحاماة التي تكبدها .

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن الطاعن بالطعن الثاني أقام دعوى ضد المطعون ضده (الطاعن بالطعن الأول) لدى محكمة صلح جنين ، موضوعها مطالبة بمبلغ (30485) شيقل ناتجة عن حقوق عمالية ، على النحو الوارد في لائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضده بالطعن الثاني بدفع مبلغ (11190) شيقل ، لم يقبل المدعى عليه (الطاعن بالطعن الأول) بالحكم ، فطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل الطاعنان ، فتقدما بطعنيهما للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعنان مقدمان في الميعاد ، تقرر قبولهما شكلاً.

وعن أسباب الطعن الأول ، وحاصل السبب الأول ، مخالفة الحكم محل الطعن للمادة (1) من قانون العمل ، فيما يتعلق بتعريف صاحب العمل ، لثبوت أن من شغّل المطعون ضده وأشرف عليه ويدفع له أجره ، وله التبعية ، هو والده المدعو نجي محمود علاونة (والد المطعون ضده) وليس الطاعن .

ولما كان هذا السبب ينصب على واقع مخالفة القانون ، وبالعودة لمدونات الحكم المطعون فيه ، نجد أن المحكمة مصدرته حملته على سند من القول ( وبالرجوع إلى البينة المقدمة من الطرفين ، وخصوصاً شهادة الشاهدين اللذان قدمهما المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى ... فيصل زكارنة و مرشد رواجبة ، فقد أكد الشاهدان في جلسة 03/10/2018 أن والد المدعي كان وكيلاً في بناء العمارة ... وهو ما تأيد بالوكالة العدلية رقم 3775/2014/418 المبرز ن/1) .

ولما كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة مستنداً إلى ما هو ثابت من البينة الشفوية والخطية ، من أن والد المدعي وبصفته وكيلاً عاماً عن المدعى عليه (الطاعن بموجب هذا الطعن) وهو من تعاقد مع المدعي وشغّله للعمل في بناية الطاعن المشار إليها في لائحة الدعوى الأساس ، وهو من اتفق معه على الأجر ، وكان تحت تبعية والده بصفته المذكورة المنبثقة عن الوكالة العامة ن/1 ، وحيث أن تنازل الطاعن بموجب تلك الوكالة عن ممارسة الإشراف والإدارة المباشرة تجاه المدعي ومنحها للوكيل ، لا يعني التخلي عنها ، وهو قادر على ممارستها ، لا ينفي تبعية المدعي للمدعى عليه (الطاعن) .

مما يجعل ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه واقعاً في محله ، يتفق وصحيح القانون ، ويجعل من هذا السبب مستوجباً للرد .

وعن السببين الثاني والثالث ، وحاصلهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بالحكم للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة ، وبدل الإجازة السنوية إستناداً لشهادة الشاهد الوحيد المدعو محمود علاونة ، دون الأخذ ببينة الطاعن ، وما يثبت من خلالها من انقطاع المدعي عن العمل وعدم انتظامه (على فرض استحقاقه لهما) ، فضلاً عما ورد في ذات الحكم أنه كان يحضر للعمل عند الحاجة ، ولما تضمنته من اعتماد لسندات الصرف لأجور المطعون ضده ، رغم خلوها من توقيع الطاعن ، حيث أن من وقع عليها هو والد المطعون ضده ، بما يخالف المادة (1700) من مجلة الأحكام العدلية ، كون ذلك إصطناع الدليل للنفس .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، إذ ثبت لها أن الطاعن هو صاحب العمل ، وأن والد المدعى عليه ما هو إلا وكيل ينوب عنه في الإشراف والإدارة على أعمال البناء الموصوفة في لائحة الدعوى ، كما ثبت لها فترة عمل المدعي واستحقاقه لبدل المكافأة والإجازة السنوية .

ولما كان ذلك الذي توصلت إليه يتعلق بوزن البينة الذي تختص به محكمة الموضوع ، دون معقب عليها من محكمة النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه له أصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، فضلاً عن ثبوت أن من وقع على سندات صرف الأجر للمدعي هو والده نيابة ووكالة عن الطاعن كصاحب عمل ، الأمر الذي يغدو معه القول بأن هذه السندات من إصطناع الدليل للنفس ، في غير محله مستوجباً الرد .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 326/2020 ، وحاصل ملخصها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بما تضمنه من أن عمل الطاعن (المدعي) ينتهي بإنتهاء المشروع وكان عند الحاجة ، بإستثناء آخر ثلاثة أشهر من العمل ، وبما تضمنه بعدم استحقاق الطاعن لبدلي الإشعار والفصل التعسفي ، كون الفصل سببه تقليص عدد العمال ، فضلاً عن أن الحكم ضد وزن البينة ، رغم ما ثبت منها أن عمل الطاعن (المدعي) بدوام كامل ، وأوكل له مهام متعددة ، منها نيابته باستلام المواد وحلوله محل والده.

وفي ذلك نجد أن الحكم محل الطعن تضمن الآتي ( وبخصوص الحكم للمستأنف بمبلغ 2500 شيقل بدل إشعار ، و 5000 شيقل بدل فصل تعسفي ، فإننا نجد أن طبيعة عمل المستأنف ضده كانت مرتبطة بمشروع عبارة عن عمارة بجانب الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين ، وهذا العمل ينتهي بإنتهاء المشروع ، وقد أكدت البينة المقدمة أن طبيعة عمل المستأنف ضده كانت عند الحاجة بإستثناء آخر ثلاثة أشهر ، وهذا ما أكده والد المدعي بشهادته أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 22/01/2017 ... وأن سبب إنهاء عمل المدعي هو تقليص عدد العمال ، وإننا نجد أنه لم يكن ذلك تعسفياً ... ولا يستحق تعويضاً عن الفصل التعسفي ولا بدل إشعار).

ولما كان وزن البينة والتقرير فيها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، ما دام أن ما توصلت إليه له أصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة ففيها ، إلا أن ذلك شرطه أن يكون ذلك الوزن للبينة والتقرير فيها مستمد وثابت من بينة واضحة الدلالة ، وتؤدي إلى النتيجة التي توصلت لها وقضت بها .

وبالعودة إلى شهادة الشاهد نجي علاونة التي أدلى بها في جلسة 22/01/2017 لدى محكمة أول درجة ، تضمنت الآتي ( ... وأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الأول ، وكان يشتغل عدة شغلات ... وكان يداوم من الساعة السابعة والنصف أو الثامنة صباحاً حتى الليل ... المدعي كان يعمل بشكل يومي ، والمدعي صار يأخذ شهري من 01/10/2015 ... اتصل على المدعى عليه الثاني راجح وأخبرني بأنه يريد تقليص عدد العمال ... بمعنى أنه طلب إنهاء عمل المدعي ، وبعد ذلك ، أكد المدعى عليه الأول طلب المدعى عليه الثاني ، وطلب مني خلال اتصالل هاتفي إنهاء عمل المدعي ... وكانت طبيعة عمل المدعي في البداية هي أن ينوب عني في استلام المواد ويحل مكاني ، ولكن كان ذلك جزء فقط من عمله ... وأنه بعدما جهزت العمارة دخلنا في مرحلة ثانية ، قعدت مع الدعى عليه الأول وفهمته بأننا بحاجة إلى موظف ، وحددنا راتبه ، وكان ذلك في آخر ثلاثة أشهر لما اشتغل المدعي بشكل شهري ...) .

ولما ثبت عمل المدعي لدى المطعون ضده على النحو المشار إليه ، كما ثبت قيام المطعون ضده بإنهاء عمل الطاعن دون وجه حق ، وخلاف مقتضيات المادة (41) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 ، التي أجازت إنهاء عمل العامل في حالة توافر أسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال شريطة إشعار الوزارة بذذلك ، وحيث لم تتوافر مقتضيات المادة (41) المشار إليها ، فضلاً عن عدم توافر مقتضيات المادة (40) من ذات القانون ، مما يجعل فصل الطاعن (المدعي) من عمله على النحو سالف ذكره وقع تعسفياً ، ومستوجباً للتعويض ، فضلاً عن استحقاقه لبدل الإشعار أيضاً .

وحيث ثبت عمل الطاعن لدى المطعون ضده فترة سنة وشهر واحد ، فإنه يستحق المبلغ المدعى به وقدره (5000) شيقل بدل فصل تعسفي ، بحدود ما طلبه الطاعن على النحو الوارد في لائحة دعواه الأساس ، إضافة لبدل إشعار بقيمة (2500) شيقل ، سنداً للمادة (40) من ذات القانون .

 

لـــــذلــــك

 

تقرر المحكمة رد الطعن الأول رقم 261/2020 موضوعاً ، وقبول الطعن الثاني رقم 326/2020 موضوعاً ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تقرر تعديل الحكم الطعين على النحو الآتي :-

  1. الحكم بمبلغ (2500) شيقل بدل إشعار فصل تعسفي بمقدار أجر شهر عمل .
  2. بدل فصل تعسفي بمقدار 2500 شيقل × 2 شهر × سنة عمل = (5000) شيقل وعلى النحو الذي طالب به الطاعن في لائحة دعواه الأساس .
  3. الإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بدل مكافأة نهاية العمل بمقدار (2500) شيقل، وكذلك بمبلغ (1190) شيقل ، على النحو الوارد في لائحة الدعوى الأساس ، بحيث يغدو مجموع المبلغ المحكوم به للطاعن (المدعي) محمود نجي علاونة على المطعون ضده (المدعى عليه) هاني راجح فياض مويس مبلغ (11190) أحد عشر ألفاً ومائة وتسعون شيقلاً ، والمصاريف النسبية عن المبلغ المحكوم به .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2023