السنة
2018
الرقم
1203
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: بلال صبحي داوود صبح / مخيم الفارعة / طوباس

               وكيلاه المحاميان مهند الكببجي و/أو محمد عواد / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1- محمد أيمن عطا الله / رفيديا / مطعم ورد

                              2- أحمد منذر صبحي الشحروري / رفيديا / مطعم ورد

                           وكيلهما المحامي نواف حجاب

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى حقوق 263/2015 بتاريخ 25/06/2018 والقاضي بالحكم للمدعي المستأنف بمبلغ 4300 شيكل ورد المطالبة بباقي المبالغ المطالب بها وإلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي إضافة للرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف غير معلل تعليلا ً سليماً

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي المستأنف ببدل الأعياد الدينية والإجازات الرسمية.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمستأنف ببدل عمل عن ساعات العمل الإضافية.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل الإشعار بالفصل.

7- خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب مكافأة نهاية الخدمة خاصة أن المستأنف ترك العمل بسبب الإهانات والتحقير له من رب العمل وليس لرغبته بالاستقالة حيث كان على المحكمة أن تمنحه مكافأة كاملة.

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 13/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية الأخرى وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهما وترافع وكيل المستأنف ملتمسا ً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليهما ملتمسا ً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف وبعودتها على البينات والحكم موضوع هذا الاستئناف نجد أن المستأنف كان قد أقام الدعوى حقوق رقم 263/2015 لدى محكمة بداية نابلس ضد المستأنف ضدهما وموضوعها المطالبة بتعويضات وحقوق عمالية مبلغ 94647 شيكل وذلك على سند من القول بأنه كان قد عمل لديهما وتحت أمرتهما واشرافهما في مطعم ورد التابع لهما في نابلس وذلك من تاريخ 17/06/2012 وحتى 20/12/2014 وأن أخر راتب تقاضاه كان مبلغ 3000 شيكل وانه قد تم اهانته وفصله من العمل فصلا تعسفيا ً استحق بنتيجة هذا العمل المبالغ المطالب بها وتجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى كانت وبعد سماع البينات قد حكمت للمدعي المستأنف بمبلغ 4300 شيكل عبارة عن مبلغ 1500 شيكل ثلث مكافأة نهاية الخدمة اضافة الى مبلغ 2800 شيكل بدل الاجازات السنوية بينما حكمت برد باقي المطالبات بحيث قررت رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي لعدم اثبات قيام المدعى عليهما بفصله وبالتالي لا يستحق بدل الفصل ولا يستحق بدل الاشعار بالفصل وكذلك الامر قررت رد المطالبة ببدل العمل في الاعياد الرسمية بعد ثبوت أنه كان يتقاضى أجرا ً عنها وبذات الوقت قررت رد المطالبة ببدل عمل الساعات الاضافية بعد ان بت لها ان الأجور التي كان يتقاضاها العامل انما هي شاملة لساعات العمل الاضافية وفق المتفق عليه.

 

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف ومعالجتها تجد المحكمة ما يلي: -

1- بخصوص السبب الاول من أسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ بمخالفته للأصول والقانون تجد المحكمة أن هذا السبب انما هو سببا ً عاما ً ولم يبين مواطن مخالفة الحكم للأصول والقانون الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا ً بالرد وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

2- بخصوص السببان الثالث والسادس والمتعلقان بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وعدم الحكم للمستأنف ببدل اشعار الفصل التعسفي تجد المحكمة ومن خلال العودة للبينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف لم يثبت واقعة الفصل التعسفي حتى يصار الى الحكم له بتعويض عن الفصل التعسفي والاشعار بالفصل ذلك ان الفصل التعسفي انما هو من الوقائع المادية الواجب اثباتها بما لا يدع للشك وعليه فإن مجرد الاختلاف حول مبلغ التيب وقول رب العمل للعامل ( على كندرتي ) انما لا يرقى ليعتبر فصلا ً تعسفيا ً ولا يعتبر طردا ً للعامل من عمله حتى يصار لاعتباره فصلا ً تعسفيا ً وعليه يكون عدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبالتالي عدم الحكم له ببدل الإشعار واقعا ً في محله لذلك تقرر المحكمة رد هذان السببان.

3- بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في احتساب ثلث مكافأة نهاية الخدمة فإن المحكمة وحيث أن من الثابت لديها من خلال البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى أن المستأنف كان قد ترك العمل لوحده وعمل لمدة تقل عن الخمس سنوات فإن القول باستحقاق المستأنف مبلغ المكافأة كاملا ً انما هو قول مردود مخالف لنصوص قانون العمل وبالتالي يكون هذا السبب غير واردا ً على الحكم المستأنف من هذه الناحية اما بخصوص طريقة الاحتساب تجد المحكمة أنه من الثابت أن أجر المستأنف 3000 شيكل ومدة عمله سنتان ونصف وبالتالي يستحق 3000×2.5 ÷ 3 = 2500 شيكل وعليه فإن المستأنف يستحق مبلغ 2500 شيكل  بدلا ً من 1500 شيكل مما يجعل من هذا الشق من هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

4- بخصوص السبب الخامس والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم للمستأنف ببدل عمل ساعات العمل الاضافية تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد عللت حكمها في عدم الحكم للمدعي عن بدل عمل هذه الساعات بأن تكون الاجور شاملة لساعات العمل الاضافي بحيث كان لدى المستأنف علم بأن العمل يبدأ من الساعة كذا وينتهي الساعة كذا  ووافق المستأنف على ذلك وقد استدلت محكمة الدرجة الاولى على ذلك من خلال شهادة الشاهد حلمي عبد العزيز اضافة الى ذات المدعي في معرض استجوابه في جلسة 11/06/2018 أمام محكمة الدرجة الاولى بقوله أنه اتفق على ان يكون الاجر الاساسي مبلغ 2000 شيكل وعليه فإن المحكمة تجد ان ما ذهب اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى وفي ظل اقرار المستأنف بأن اجره الأساسي 2000 شيكل فإن ما زاد بالأجر وهو مبلغ 1000 شيكل شهري يكون بدل ساعات العمل الاضافي ومتفقا ً مع ما ورد في اقوال الشهود من أن الأجر شامل لساعات العمل الاضافي وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

5- بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب بدل الأعياد والاجازات الرسمية وبالرجوع الى الحكم المستأنف والبينة المقدمة في ملف الدعوى تجد أن المحكمة قد ردت المطالبة ببدل الاعياد الدينية والرسمية علما ً بان الثابت من خلال البينة المقدمة أن المستأنف كان يتقاضى بدل الاعياد الدينية وان الاعياد الدينية هي عيد الفطر وعيد الاضحى حيث كان يتقاضى بدلا ً عنها اليوم بيومين ومجموعها وفق قرار مجلس الوزراء  سبعة أيام وبالتالي ووفقا ً لذات القرار يتبقى للمستأنف بدل عمل ثلاثة ايام عن كل سنة وحيث ان المدعي المستأنف عمل من شهر 6/2012 وحتى 20/12/2014 وبالتالي يستحق بدل أعياد رسمية خلال مدة عمله أجرة سبعة أيام × 100 شيكل الأجرة اليومية = 700 شيكل وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وينال منه.

6- أما عن السبب الثاني والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في التعليل والتسبيب وبعد الاطلاع على الحكم المستأنف تجد المحكمة أن النتيجة التي توصل اليها جاءت متفقة مع التعليل والتسبيب الذي ساقه قاضي محكمة الدرجة الاولى وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود السبب الرابع والسابع على الحكم المستأنف قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 6000 ستة آلاف شيكل والزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019               

 

مربعنص