السنة
2016
الرقم
264
تاريخ الفصل
15 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 أحمد أنور محمد القشقيش / حلحول

وكيله المحامي

:

"محمد علي" أمين ربعي/ رام الله.

المسـتأنـف عليه

:

نزيه محمد أحمد الصوص/ دورا.

 

وكيله المحامي

:

همام احمد القيق/ دورا.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (441/2014) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ (22700) شيكل للمستأنف ورد باقي المطالبات".





 

يستند هذا الاستئناف إلى:

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمستأنف بدل مكافأة نهاية الخدمة.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الفصل التعسفي.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل ساعات العمل الإضافي.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل العطل الاسبوعية وبدل أعياد دينية ورسمية.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية،  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكروكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، وهو النعي على خطا محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل مكافأة نهاية الخدمة، فإننا نجد أنه وفق ما جاء في الحكم المستأنف، أن مدة عمل المستأنف من (4/2012 لغاية 2/2013)، أي مدة عشرة اشهر، وبالرجوع إلى ما جاء في نص المادة (45) من قانون العمل والتي جاء فيها (للعامل الذي أمضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل وتحسب لهذا الغرض كسور السنة)، صحيح أن النص اشترط استحقاق هذه المكافأة بعد مضي سنة في العمل، وكان هذا لغاية تحديد المكافأة المقررة لكل سنة، ولا يعني حرمان العامل من حقه في المكافأة إذا تم انهاء عقد عمله قبل مضي السنة، ومن هذا المنطلق جاء النص على أنه لهذه الغاية تحسب كسور السنة، وبالتالي يستحق المستانف بدل مكافأة نهاية الخدمة عن هذه الفترة، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت حرمان المستأنف من حقه ببدل الفصل التعسفي كونه لم يمضي على عمله سنة كاملة، إننا نجد أن استحقاق العامل لبدل التعويض عن الفصل التعسفي غير مرتبط بمضي سنة في العمل، وأن من يفصل فصلاً تعسفياً قبل مضي سنة في العمل يستحق تعوض عن هذا الفصل التعسفي، وخلاف ذلك نكون قد فسرنا القانون خلافاً للغاية التي توخاها وهي حماية العامل التعسف في الفصل، ذلك أن حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل فقط خلال فترة التجربة البالغة ثلاثة اشهر، وأن انتهاء العمل بعد ذلك بدون وجود أسباب موجبة لذلك يعتبر فصلاً تعسفياً، ولا يمكن حرمان العامل من بدل التعويض عن الفصل التعسفي كون الفصل التعسفي كان قبل مضي السنة، ذلك أن العبارات الواردة في النص أنه يستحق أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل لا تعني أن الاستحقاق مرتبط بمعنى سنة في العمل، وإنما جاء هذا التعبير كوحدة قياس لكيفية حساب التعويض، وبما أن المحكمة توصلت إلى أن هناك فصل تعسفي ، وبالتالي كان عليها أن تحسب بدل تعويض لهذا الفصل سنداً لما جاء في نص المادة (47) من قانون العمل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي لا تعتبر من الحقوق المعفاة من الرسوم كونها ليست من الحقوق المقررة للعامل بموجب قانون العمل التي شملها الاعفاء من الرسم، كان يتوجب على المستأنف دفع الرسم القانوني عنها، وحيث أنه لم يدفع الرسم القانون عنها، فإن هذه المطالبة حرية بالرد، هذا إضافة إلى أن البينات المقدمة من المستأنف جاءت خلاف ما يدعيه، إذ نجد من خلال كشف العمل من قبل المستأنف أن ساعات العمل كانت في مجملها في حدود (7) ساعات يومياً أي أقل من ساعات العمل الرسمي، لذلك فإننا نقرر الحكم بردّ هذا السبب.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن استحقاق العامل لإجازة اسبوعية مدفوعة الأجر مشروطة بأن يعمل ستة أيام متصلة قبلها عملاً بما جاء في حكم المادة (72 /2 ) من قانون العمل، ونجد من خلال ما جاء في شهادة الشاهد أمير سلهب (عندما كنا لا نعمل في أحد الأيام يخصم عليها، وكنا نعطل متى نشاء وعندما نعطل كان يخصم علينا)، ونجد أن المستأنف لم يثبت أنه كان يعمل ستة أيام متصلة حتى يستحق أجرة اليوم السابع، ونجد أيضاً من خلال الرجوع إلى كشف العمل المقدم من المستأنف، نجد أن  هناك عطل كثيرة كان تصادف خلال الاسبوع، وعليه فإن المستأنف والحالة هذه لا يستحق بدل أجرة اليوم السابع، أما بخصوص بدل استحقاق المستأنف لبدل العطل الرسمية والدينية، فإن حقه هو في الراحة مدفوعة الأجر وليس العمل في هذه المناسبة، مع المطالبة بالأجر مرتين، فهذا ما لم يقصده المشرع، بل قصد المشرع إعطاء العامل الحق في الراحة خلال هذه المناسبات مع احتفاظه بالأجر، وعليه فإننا نقرر ردّ هذا السبب، وحيث أن المستأنف لم يقدم أية بينة أو أي ادعاء خلاف هذه الوقائع، وعليه فإن المستأنف تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة (10) شهور على أساس أن أجره اليومي وفق ما جاء في الحكم المستأنف (350) شيكل والتي تساوي مبلغ (7583) شيكل، ويستحق بدل فصل تعسفي (15166) شيكل، إضافة إلى ما ورد في الحكم المستأنف، أي ما مجموعه (45449) شيكل.  

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ خمسة واربعون الف وأربعمائة وتسعة وأربعون شيكل للمستأنف دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها معفاة من الرسم ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/06/ 2016