السنة
2016
الرقم
264
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

 

الطــــاعـــــن : شاهر محمد ابراهيم سعد الدين / سلفيت.

                     وكيله المحامي: بشار احمد الدمنهوري / نابلس.

المطعون ضدها : بلديه بديا / سلفيت.

                       وكيلاها المحاميان: اشرف طه و/أو حسني ابراهيم / بديا.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 24/2/2016 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 803/2014 الصادر بتاريخ 21/1/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه مع الزام المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون ديناراً أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بمجملها على النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص الماده223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه كما أخطأت في تفسير القانون وان قرار محكمة العدل العليا المبرز في ملف هذه الدعوى جاء ليؤكد بأن الطاعن هو عامل.

والتمس بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت مما تضمنته بأن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.

وطلب بالنتيجه رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني، ولتوافر باقي شرائطه الشكليه والقانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية نابلس مصدره الحكم المستأنف، وليس الى المحكمة الاستئنافيه المختصه.

ولما كانت الماده 207 من الاصول المدنيه والتجاريه قد نصت في فقرتها الاولى [ على ان تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه].

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه فإن لائحة الاستئناف المقدمه من المستأنف الى قلم محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمه الى جهة غير مختصه مما يستوجب معه عدم قبولها.

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف.

وعليه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

لــــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/11/2018