السنة
2016
الرقم
264
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : ب.ر - جنين.

                      وكيلته المحامية هاله منصور - رام الله.

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة الفساد بالجناية 25/2014 بتاريخ 28/4/2016 والقاضي بإدانة المستأنف بجرم الاختلاس خلافاً للمادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واستثمار الوظيفة خلافاً للمادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 

أسباب الاستئناف :-

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ويكتنفه الغموض وعدم الوضوح.
  2. حكم محكمة الدرجة الأولى جاء ضد وزن البينة وفيه قصور بالتسبيب والتعليل.

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 19/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكرها ممثل النيابة العامة، وبجلسة 18/9/2016 تقدمت وكيلة المستأنف بمذكرة خطية ضمت للضبط 4+5 بعد أن تم تلاوتها علناً التمست فيها الغاء الحكم المستأنف وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر به الحكم المستأنف فإننا نجد أن نيابة الفساد كانت قد احالت المستأنف لمحكمة الفساد لمحاكمته عن جرم الاختلاس خلافاً للمادة 174/1 ق.ع لسنة 60 ، وجرم استثمار الوظيفة خلافاً للمادة 175 ق.ع لسنة 60 على سند من القول اقدام المتهم واثناء عمله امين صندوق محكمة بداية رام الله على استثمار وظيفته واختلاس مبالغ مالية مختلفة من صندوق المحكمة واستخدامها لأغراضه الشخصية وعدم توريدها الى حسابات امانات دائرة التنفيذ حيث تم اكتشاف امره بعد الشكوك بقيامه بإيداعات بنكية مالية اكبر من المبالغ المالية الواردة للدائرة لتغطية العجوزات التي تسبب بها نتيجة اختلاساته كي لا يتم كشف امره، وبتاريخ 13/4/2014 وعند تدقيق اعمال الصندوق من قبل الشاهدين الرابع والخامس اقر المتهم بوجود عجز بالصندوق بقيمة 8200 شيكل كان قد استدانها لنفسه من الصندوق وقام باقراض الشاهد الأول منها مبلغ 1900 شيكل، وقد قام المتهم بالاقرار بقيامه باستدانة هذه المبالغ من اموال الصندوق باقرار خطي مؤرخ في 13/4/2014 المبرز ن/4 ، كما اقر بالواقعة امام لجنة التحقيق الاداري بتاريخ 14/4/2014 المبرز م/2.

 

باشرت محكمة الموضوع اجراءات المحاكمة الى أن صدر الحكم المستأنف الأمر الذي لم يرتضي به المستأنف فتقدم بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف وبالنسبة للسبب الأول فهو غير وارد للجهالة التي تكتنفه اذ لم يبين اوجه المخالفة للأصول والقانون واوجه الغموض وعدم الوضوح بالحكم المستأنف ويكون هذا السبب حرياً بالرد ونقرر رده.

 

أما بالنسبة للسبب الثاني فإننا نجد أن ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع التي يعود لها امر وتقدير البينات ووزنها من حيث الاخذ بالبينة القانونية التي تركن اليها وطرح ما عدا ذلك من بينة او بينات اخرى، وانه لا رقابة لمحكمة الاستئناف عليها في ذلك طالما أن ما جرى استخلاصه كان سليماً وسائغاً.

 

وعليه وحيث ان محكمة الموضوع كونت قناعتها الوجدانية حول ارتكاب المتهم لجرم الاختلاس طبقاً للمادة 174/1 ق. ع لسنة 60 استناداً لبينات قانونية تمثلت بشهادة الشاهد م.س رئيس ديوان محكمة بداية رام الله والذي جاء بشهادته "أعرف المتهم حيث كان موظف في محكمة بداية رام الله حيث كان امين صندوقة في دائرة التنفيذ وبخصوص موضوع المتهم فإنني اذكر حضر الى عندي موظف يدعى ب.ن وكان ذلك بعد الدوام والمذكور ب. مكلف بلم الايرادات المتحصلة في صناديق دوائر المحكمة لايداعها في البنك وقد اعلمني ب. أن المتهم لديه مشكلة حيث عادة ما يحصل عنده نقص في المبالغ أي هناك فروقات بين الفيش والمبالغ المتحصلة، وفي ذلك اليوم قال لي ب. ان لدى المتهم زيادة في المتحصلات النقدية وليس نقص بقيمة 700 شيكل وفي يوم الاحد صباحاً اتصلت على مأمور التنفيذ ويدعى ي.ص وقلت له تعال انت وب. واحضروا لي دفاتر الصندوق فحضروا وقلت ل ب. ان لديه مشكلة فقال لي ان المشكلة ربما تكون في دفاتر يوم الاربعاء وربما ان المشكلة في ايداع متحصلات يوم الاربعاء وليس يوم الخميس عندها طلبت منه ان يحضر دفاتر يوم الاربعاء ونزل ب. الا انه طول قبل ان يعود وعندها اتصل ي. مع م. وهي موظفة في التنفيذ فقالت له ان ب. لديه مشكلة وينتظر احد يحضر له مصاري لتغطية العجز، عندها طلبت من م. ان يحضر لعندي ب. وحضر ب. وتحدثت معه وقلت له اذا ما كان لديه مشكلة فإننا سنساعده لكن اولاً نغلق العجز الموجود فقال ان لديه عجز واذكر انه ذكر انه قد ادان موظف لديه مبلغ 1900 شيكل وقلت له ان هذا الموضوع يجب اغلاقه واحضار كل العجز الذي لديك، كما وابلغني انه كان بحاجة الى مبلغ ايضاً واخذه من متحصلات الدائرة وقد قام المتهم بإحضار النقود... وقام المتهم بعمل اقرار خطي بما حصل معه" ، وشهادة الشاهدة م.د والتي جاء فيها " .... اعرف المتهم حيث كان موظف لدينا في دائرة تنفيذ رام الله واذكر المشكلة التي حصلت معه حيث انها كانت في شهر 4/2014 ولا اذكر اليوم بالضبط وفي ذلك اليوم حضر المتهم الى الدائرة الساعة الثامنة صباحاً وقد كان بالإضافة لي مأمور تنفيذ مكلف آخر يدعى ي.ع وقد كنت في ذلك اليوم انا في مكتبي اتصل بي ي.ع وكان لحظة الاتصال متواجد في مكتب رئيس ديوان محكمة رام الله م.س في حينه وقد طلب مني ي. ان احضر دفاتر صندوق امانات دائرة التنفيذ الموجودة في الدائرة واخذها لمكتب م.س ولغاية هذه اللحظة أي قبل اتصال ي. كان المتهم قد حضر الى الدوام بشكل عادي وبعد اتصال ي.ذهبت الى المتهم والذي كان يشغل وظيفة امين صندوق وطلبت منه الدفاتر التي طلبها مني ي. وعندما قلت للمتهم انني اريد اخذ الدفاتر بدا المتهم (ملتخم) ولم يعطيني الدفاتر مباشرة وصار يقول لي كيف بدي اعطيك الدفاتر ويوجد ناس كثر عند الكاونتر الصندوق ولم يعطيني الدفاتر مباشرة وكل حين كان يقول لي انتظري خمس دقائق او عشر دقائق واستمر بالعمل وقطع الوصولات وبنفس الوقت فتح القاصة وصار يعد بالمصاري... واعدت عليه السؤال شو في عندها قال لي جملة (اذا بحكيلك شو في بتطريني) واذكر انهم طلبوا مني ايضاً المصاري التي بالقاصة بالإضافة للدفاتر وهي من المفترض ان تكون حصيلة مصاري اليوم السابق في الدائرة واخيراً وبعد أن عد المتهم المصاري وضعهم في ظرف واعطاني اياهم والدفاتر وتوجهت الى ي. في مكتب م.س وان المتهم قبل أن يعطيني المصاري قام بقطع وصولات للمراجعين واخذ مصاري منهم وقد اضاف المصاري التي اخذها من المواطنين في ذلك اليوم الى المصاري التي اخذهم من القاصة وفي مكتب م.س بدأنا ندقق في دفاتر اليوم السابق وحسب ما تبين لنا في الدفاتر بأن المبلغ المقبوض حسب الوصولات والمبلغ الموجود في الظرف كان متطابق واشير الى أن المصاري التي اخذها المتهم وقطع بها ايصالات في ذلك اليوم لم تكن موجودة في جرار المصاري حيث انه قام بإضافته للمبلغ الذي اعطاني اياه في الظرف ونحن يوجد لدينا دفتري وصولات خاص بعملة الشيكل احدهما للمبالغ النقدية التي تدفع مباشرة في الصندوق ودفتر اخر يقطع به وصولات بالحوالات التي ترد الى حساب الدائرة وهي الحوالات المودعة في البنك وتبين لنا أن المتهم قد قطع وصولات بمبالغ نقدية دفعت له مباشرة وذلك من وصولات الدفتر الخاص بالحوالات لان الدفتر كان موجود مع ي. في مكتب س. حيث ان دفتر الوصولات التي تدفع بقيمة الشيكل نقداً ومباشرة وهو الدفتر الاخير كان ي. اخذه مع الدفاتر التي اخذها مسبقاً وان الدفاتر التي طلبها مني ي. هي الدفاتر التي كانت سابقة لهذا الدفتر" ، ومن المبرز ن/7 ومن محتوياته اقرار موقع من المتهم الذي يقر فيه بتاريخ 13/4/2014 انه قام باستخدام الصندوق لسداد التزام شخصي واقراض الموظف م.ع مبلغ 1900 شيكل، كما يقر بوجود عجز في الصندوق بقيمة 8200 شيكل وانه استخدم مبلغ 6300 شيكل من حوالي شهر من تاريخ الاقرار ويقر فيه كذلك باستعداده لانهاء العجز بالتاريخ المذكور".

 

وهذا ما اكدته الشاهدة م.ا في شهادتها "... وبعد ذلك حضر المتهم الى مكتب م.س وعندها قال له م. يا ب. نحن نعرف ان هناك مشكلة عندي واحكي اللي عندك وعندها قال المتهم ان هناك احد الموظفين كان متضايق مادياً وانه أي المتهم قام بمداينة ذلك الموظف مصاري من الصندوق وقد ذكر المتهم اسم الموظف ويدعى م.ع... وان المتهم ذكر ايضاً انه كان بحاجة ايضاً الى مصاري واخذ من الصندوق لأنه كان عنده شيك او كمبيالة كدين عليه لشخص اسمه ر.ع وهو مقاول كأن يعمل في المحكمة وبعدها قال له م.س اتوكل على الله واخذه الى رئيس المحكمة"، ومن شهادة الشاهد م.ع (اعرف المتهم وكان يعمل امين صندوق في دائرة تنفيذ رام الله وقد سبق وان ادانني المتهم فلوس وذلك بعد أن طلبت منه وأن المبلغ بحدود 1900 شيكل وبعد أن حصلت المشكلة وعلى ما اعتقد كان يوم احد وكنت انا مجاز اتصل في علي المتهم هاتفياً وقال لي ان لديه نقص في الصندوق في وقتها قال لي انه بحاجة للفلوس التي ادانني اياها لسد النقص في الصندوق وقبل ان تحصل المشكلة لم يبلغني المتهم بأن هذا المبلغ الذي أعطاني إياه أخذه من الصندوق... وبعد ذلك بأسبوعين او ثلاث اسابيع من اقتراضي للمبلغ من ب. حضر ب. واخبرني بأن المبلغ الذي اقرضني اياه كان قد اخذه من الصندوق ويريد ارجاعه للصندوق.... وانا قمت بنفس اليوم الذي اتصل بي به ب. طالباً اعادة المبلغ المقترض منه بتسليم هذا المبلغ وقدره 1900 شيكل الى م.س رئيس الديوان وبحضور ي.ع وبحضور ب. وانا اعطيت المبلغ ل م.س لأنني اتصلت بالمتهم وقال لي انه موجود عند م.س وبناء على طلب المتهم اعطيته ل م.س وأنا عندما دخلت الى مكتب رئيس الديوان كان المتهم موجود" ، ومن اقوال المتهم بتاريخ 14/4/2014 امام لجنة التحقيق المكونة من مجلس القضاء الاعلى بناء على قرار رئيس ادارة المحاكم "... اعمل بوظيفة محاسب لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله ... وكنت على علم ان النقود ناقصة بقيمة 6300 شيكل حيث كنت قد استخدمت المبلغ المذكور وان مجموع النقص 8200 شيكل منها 1900 شيكل قمت بإعطائها للموظف م.ع قبل مدة شهر وان هذا المبلغ اعطيته ل م. من الصندوق على دفعات وانا اعلم انه لا يجوز لي ان استخدم النقود العامة لأغراضي الشخصية واقراض الناس وهذا خطأ مني.... وانه لا يوجد أي مشاكل بيني وبين موظفي المحكمة ورئيس المحكمة وقد اخبرت سعادة رئيس المحكمة انني بيوم الخميس قمت بأخذ مبلغ 6300 شيكل لحسابي الشخصي".

 

من جميع ما تم ذكره اعلاه فإننا نجد الحقائق التالية:

  1. ان المتهم (المستأنف) موظف في الخدمة العامة وكان يعمل بتاريخ الجرم امين صندوق في دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله.
  2. المتهم وبسبب عمله قام باختلاس مبالغ مالية من صندوق المحكمة واستخدامها لأغراضه الشخصية وعدم توريدها لحسابات امانات دائرة التنفيذ.
  3. قيام المتهم بقطع وصولات للمراجعين واضافة هذه المبالغ المالية للمبالغ الموجودة في  الصندوق لتغطية العجز الموجود
  4. استخدام المتهم البالغ المختلسة لأغراضه الشخصية ولإقراض زميله بالعمل.

وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان الواقعة جاءت شاملة لأركان جرم الاختلاس المعاقب عليه بالمادة 174/1من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 حيث الركن المادي المتمثل بالحصول على الاموال المودعة لديه بحكم وظيفته واختلاسها والتصرف بها لحاجته الشخصية، ومن حيث الركن المعنوي المتعلق بالقصد الجنائي بتوجه ارادة المتهم لاختلاس المال العام وهو على علم بان هذا المال ليس له حق به ومع ذلك توجهت اراداته للتصرف بهذا المال بدون وجه حق طبقا لما سلف ذكره وحيث ترى محكمتنا انه لا يوجد أي مبرر للتدخل في قناعة محكمة الموضوع بما توصلت اليه كون هذه القناعة لها ما يسندها في اوراق الدعوى وبنيت على اساس  قانوني سليم الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

 

لــــــــــــــــذلك

 

ولكل ما تقدم وعملا بالمادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعاً.

 

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2016

 

القاضي                                      القاضي                              رئيس الهيئة

 

6