السنة
2019
الرقم
508
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام 

المطعـون ضـده  : هـ.ث - طولكرم 

    وكيلته المحامية : شروق دويكات - طولكرم

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم رئيس النيابة في طولكرم بهذا الطعن بتاريخ 29/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/9/2019 بالاستئناف الجزائي 101/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسنده اليه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للمادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية .

2- أخطأت المحكمة في تطبيق المادتين 407+349 من قانون العقوبات اذ ان البينة المقدمة من النيابة العامة اثبتت ارتكاب المطعون ضده للتهمتين المسندتين اليه .

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للوزن السليم للبينات ولما توصلت اليه .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد ، وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون .

تبلغت وكيلة المطعون ضده بتاريخ 20/11/2019 ولم تتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم بالميعاد القانوني لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع : وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات وللنتيجة التي توصلت اليها .

فالثابت لمحكمتنا ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه له أصل ثابت في اوراقه مما يجعلنا نقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها برد الاستئناف موضوعاً وليس من حيث التسبيب والتعليل .

اذ الثابت لمحكمتنا ان الحادث وقع بتاريخ 30/12/2018 وحوالي الساعة السابعة مساءً وتم تدوين أقوال المشتكي م.ع لدى الضابطه العدلية في 31/12 حيث ورد بأقواله ( كنت انتظر احد العمال حيث حضر الي المتهم وبدون أي سبب او مشاكل سابقة قام بالهجوم علي وهو يحمل بيده مفك وقام بتهديدي بالضرب ووضع يده في جيب البلوز التي كنت ارتديها وقام بسرقة النقود من داخلها 15000 شيكل وقام بتهديدي وشتمي وغادر المكان ولم يعد لي المبلغ وانا لم استطيع اللحاق به او الدفاع عن نفسي او ضربه وبدون أي مشاكل سابقة .)

كما ورد بأقوال المشتكي م.ع لدى النيابة العامة بتاريخ 6/1/2019 " حيث ان المتهم يعمل على سيارة طلبات لاقيته عند حاجز جبارة وكنت اعد مصاري وحطيت المصاري بجيبتي فهجم علي المتهم ومد يده في جيبي وطال المصاري وعندما حاولت ان اهجم عليه حتى اخذ مصاريه قام بشهر مفك وركب سيارته وغادر المكان علماً أنني انا والمتهم فقط كنا موجودين ولا يوجد أحد غيرنا"

كما ورد بأقواله لدى المحكمة بتاريخ 8/1/2019 " لا يوجد بيننا مشاكل سابقة كنت على مخصوم جبارة ووقف المتهم بجانبي ومد يده على جيبي وسرق المصاري وقام بتهديدي بواسطة مفك ولم يكن أحد موجود بالمكان وليس صحيح انني اعمل على سيارة وانني تقاتلت مع المتهم على راكب بتاريخ الحدث " .

والذي تجده محكمتنا ان في أقوال المشتكي في المراحل التي تم الاشارة اليها من التناقض الواضح والذي لم يقم المشتكي بالتوفيق بينها مما يجعل المحكمة غير مطمئنة اليها وواجبة الاستبعاد  اذ تمثل التناقض بقول المشتكي تارة أن المتهم قام بالهجوم عليه اولاً بالمفك ومن ثم وضع يده في جيب البلوز وسرق المصاري ، وتارة أخرى يقول كنت أعد المصاري وحطيتها بجيبي فهجم عليي المتهم ومد يده على جيبي وأخذ المصاري وتارة ثالثه يقول " كان المتهم بجانبي ومد يده على جيبي وسرق المصاري " .

كما نجد أن المشتكي يقول لم استطيع الدفاع عن نفسي او ضربه او اللحاق به وتارة اخرى يقول انني طالبت المتهم بإعادة المصاري .

ومن جانب آخر نجده يقول لا يوجد مشاكل سابقة بيننا ، وتارة أخرى يقول يوجد مشاكل سابقة بين المتهم وشقيقي .

ومن جانب آخر وما يعزز قناعة المحكمة بإستبعاد شهادة المشتكي انه ورد في اقواله انه كان هو والمتهم فقط وقت المشكلة في حين ورد بشهادة الشاهد ا.ل والذي شهد الواقعة والذي اكد على ص 2 + ص3 " أعمل انا والمتهم والمشتكي في نقل العمال عن المعبر وان المشكلة حصلت بين الطرفين على راكب وان المتهم لم يقم برفع أي اداة على المشتكي ولكن تنافروا على طلب وان المشتكي ينقل ركاب بسيارة بسات ولم يقم المتهم بتهديده ومستحيل المشتكي يحمل هذا المبلغ لأن المنطقة خطيرة وكان وقت المشتكي عمال وان المشكلة حصلت بينهما داخل سيارة وان المتهم اخذ ركاب وغادر وانا كنت مع المشتكي من بداية المشكلة " .

وهذا ما أكده الطاعن بأقواله أمام المحكمة على ص3

من هنا نجد انه لا يوجد أي دليل يربط المطعون ضده بما أسند اليه مما يجعل لائحة الطعن غير وارده.

                                                    لـــذلـــك

   نقرر رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2019