السنة
2019
الرقم
508
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــنة : شركة البنك العربي.

                         وكيلاها المحاميان: نعيم فضل و/أو خلدون ابو سعود.

المطعون ضـدهما : 1- هاني سليمان عبد الكريم طاهر.

                            2- فراس تحسين راغب شخشير.

                           وكيلهما المحامي : احمد السيد.

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 26/03/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن 13/2019 بتاريخ 6/3/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب البطلان.

3- أخطأت المحكمة عندما استندت في حكمها الى ان طرفي النزاع لم يتفقا صراحة على محكمة مختصة.

4- أخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان اعطاء الحق للطاعنة باقامة الدعوى اينما تشاء لا يعد اتفاقاً.

5- أخطأت المحكمة عندما تجاهلت ان طلب احالة الدعوى منح للمدعى عليه فقط.

6- أخطأت المحكمة عندما تجاهلت نص المادة 20/هـ من عقد القرض.

7- أخطأت المحكمة عندما أشارت في حكمها الى ان اعطاءا لخيار للطاعنة باقامة الدعوى فيه تعسف في استعمال الحق.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعية شركة البنك العربي / رام الله كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثلة رقم 1532/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما:

1- هاني سليمان عبد الكريم طاهر.

2- فراس تحسين راغب شخشير.

للمطالبة بمبلغ  (20897) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

لدى المباشرة في نظر هذه الدعوى اثار المدعى عليه ممثلاً بوكيله دفعاً يتصل بإحالة الدعوى الى محكمة صلح نابلس حسب الاختصاص المكاني.

وبعدها أصدرت محكمة صلح رام الله قرار في 8/1/2019 تضمن احالة الدعوى الى محكمة صلح نابلس لعدم اختصاص محكمة صلح رام الله مكانياً في نظر الدعوى الماثلة.

لدى طعن الشركة المدعية في هذا الحكم استئنافاً أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 13/2019 بتاريخ 6/3/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم محل الطعن الماثل المتصل بتأييد حكم محكمة اول درجة باحالة الدعوى الى محكمة صلح نابلس حسب الاختصاص المكاني لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث لا يوجد نص قانوني يجيز الطعن بالنقض بهكذا حكم طبقاً للقاعدة القائلة ان لا طعن بغير نص.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله.

هذا وبالوصول الى ان الطعن الماثل غير قابل لمحله لذا تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

                             حكماً صدر تدقيقاً في 21/04/2019