السنة
2017
الرقم
1796
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، محمد سلامه

 

الطــــــــاعـــــــن : نضال محمد طاهر ابو نزال / نابلس

                          وكيله المحامي رشاد فشافشه / رام الله

المطعــــون ضده : محمد حسن محمد عطاري / نابلس

                         وكيله المحامي احمد شرعب

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 20/12/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 12/2017 بتاريخ 23/11/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف ورد الطلب رقم 212/2016 الصادر فيه القرار المستانف والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 104/2016 بداية نابلس واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى المذكورة حسب الاصول .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون ووزن البينات

2- ان محكمة الاستئناف خالفت واعطت الحق لطالب الشفعه او الاولوية .

3- ان قرارات التمييز اوضحت بان لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعه اذا لم يودع الثمن المسمى او كفالة بنكية .

4- اخطأت المحكمة عندما قضت بقبول الاستئناف موضوعاً .

تقدم وكيل المطعون ضده برد خطي طلب من خلاله عدم قبول الطعن وبالتالي رده وتضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب .

                                                  المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد حسن محمد عطاري كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى برقم 104/2016 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه نضال محمد طاهر ابو نزال .

للمطالبة بتملك كامل حصة المدعى عليه البالغه حصة من حصتين في قطعة الارض رقم 94 حوض 8 البرنس من اراضي دير شرف بموجب حق الاولوية .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

تقدم المدعى عليه ممثلا بوكيله بالطلب رقم 212/2016 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعدم صحة الخصومة ولمخالفتها احكام المادة 2/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير  المنقولة .

وبعد ان انتقلت المحكمة المذكورة الى النظر في الدفع واستكملت اجراءات المحاكمة فيه اصدرت حكمها فيه رقم 212/2016 بتاريخ 22/12/2016 المتضمن رد الدعوى رقم 104/2016 لعلة ان المدعي اودع المبلغ المسمى بالعقد بتاريخ 01/02/2016 اي بعد اقامة الدعوى ولعدم توقيع اللائحة .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 12/2017 بتاريخ 23/11/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف ورد الطلب رقم 212/2016 الصادر فيه القرار المستانف والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 104/2016 بداية نابلس واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى المذكورة حسب الاصول .

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعن الاستئنافي وبالوصف سالف الذكر لا يعد حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

الامر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن  الماثل .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل واعادة الاوراق لمرجعها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول .

 

                          حكماً صدر تدقيقاً في 05/02/2018