السنة
2019
الرقم
69
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أمجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين أبو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : 1. م.ح / 22 سنة / نابلس

                       2. ش.ح / 18 سنة / نابلس

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 24/12/2018 في الجناية رقم 88/2018 والقاضي بإعلان براءة المتهمان من التهم المسندة اليهم لعدم كفاية الادلة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

 

والتمست النيابة العامة في نهاية لائحتها قبول الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

 

اما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد أن النيابة العامة اسندت للمتهمين تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 25 من قانون الاسلحة النارية رقم 2 لسنة 1998 حيث ورد في اسناد النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الاولى بلائحة الاتهام انه ( وبتاريخ ١٠-٩-٢٠٠٤ وفي حوالي الساعة التاسعة ليلاً وفي منطقة فندق القصر بنابلس اقدم المتهمان المذكوران اعلاه بضرب المشتكي الرابع ل.ا وبعد ذلك اتصل المشتكي الرابع مع باقي المشتكي وحضر جميع المشتكين وعند وصولهم الى المنطقة اقدم المتهمان المذكوران على اطلاق النار باتجاه المشتكين مما ادى الى اصابة المجني عليه ي.ك ونقل الى مستشفى رفيديا للعلاج انه فارق الحياة متأثرا بجراحه وبالفحص الظاهري للجثة تبين وجود عدة اصابات بمقذوفات نارية أطلقت اليه ادت الى مقتله كما شرع المتهمين في قتل المشتكيين الاول م.ا  فاصابوه برجله  والمشتكي الثاني ك.ص فاصابوه بشظايا بيده اليسرى والمشتكي الثالث م.ع اصابوه بشظايا برجله علما ان المتهم الاول فارا وجه العدالة ) .

 

وبعد ان باشرت محكمة الدرجة الاولى  نظر الدعوى قررت بالنتيجة اعلان براءة المتهمين الاول والثاني لعدم كفاية الادلة، ولم ترتض النيابة العامة بالحكم وطعنت فيه بالاستئناف .

أما عن اسباب الاستئناف فانها جميعا تتمحور حول النعي على الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع بإعلان براءة المتهمين لعدم كفاية الادلة  دون بيان السبب القانوني الذي يؤدي لهذه النتيجة التي توصلت اليها ودون بيان لواقعة الدعوى ولكون القرار المستأنف لم يكن معللاً تعليلاً قانونياً سليماً وقد استندت النيابة الى اجزاء من اقوال الشهود لدعم اسباب استئنافها ، وحيث ان المحكمة ومن اجل معالجة هذه الاسباب لا بد لها اولاً من الرجوع إلى نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وجاء فيها "يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة وعلى المادة القانونية المنطبقة  على الفعل في حالة الادانة وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية" ، وبالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أنه تضمن جميع مشتملات الحكم المذكورة اعلاه في المادة 276 سالفة الذكر هذا من جهة ومن ناحية اخرى وبالرجوع إلى البينات المقدمة في الدعوى تجد المحكمة ان جميع شهود النيابة العامة والدفاع اجمعوا ان اي منهم لم يشاهد المتهمين يقوموا بإطلاق النار على المجني عليه ي.ك او اي من المشتكين م.ا الذي اصيب برجله  والمشتكي الثاني ك.ص الذي اصيب بشظايا بيده اليسرى والمشتكي الثالث م.ع كما لم يثبت للمحكمة تواجد اي من المتهمين في المنزل - بيت دار ح. -  وقت وقوع المشكلة موضوع هذه الدعوى ،ولبيان ذلك تجد المحكمة بداية ان المتهمين انكرا التهم المسندة اليهما وان بينة النيابة العامة تمثلت بالمبرز ن/١ وهو افادتي المتهم الثاني ش.ح بتاريخ ١٨/٩/٢٠٠٤ و ١٩/٩/٢٠٠٤ وبالرجوع الى تلك الافادات نجد ان المتهم افاد لدى النيابة العامة (اذكر ان والدي كان لديه مسدس (١٤) لون اسود كونه لديه العديد من العداوات واذكر انه وفي بداية شهر ايلول من العام الحالي غادر والدي الى الاردن ….. واذكر انه في يوم ١٤/٩/٢٠٠٤ حوالي الساعة التاسعة مساءا حصلت مشكلة بين اخي الصغير وعمره ٩ سنوات وبين شباب اثنين لا اعرفهم حيث قاموا بشتمه وشتم والدتي واخواتي وتفوهوا بكلمات سيئة غير اخلاقية وعندما اخبرني اخي الصغير تركت السوبرمارت الذي اعمل فيه وتوجهت اليهم عند شخص يدعى ا.ا وكانوا اثنين لا اعرفهم خارجين من عند ا.ا وقال اخي الصغير بانهم الاثنين فأوقفتهم وسألتهم ماذا تكلمتوا وتفوهتوا لاخي الصغير قالوا لي " مثل ما سمعت خرف " وضربني كف واستطيع ان اوصف هذان الشخصان بانهم طوال القامة احدهم ضعيف يتراوح عمره (٢٦) سنة وحصل بيننا شجار الا ان جاء اهل الشارع وقاموا بالتفريق بيننا ثم دخلت الى منزلي بجوار تلك المشاجرة وكانوا اهلي جالسين في الحديقة وهم جدتي ووالدتي واخواتي وبعد عشر دقائق جاءت ثلاث سيارات وهم مازدا بيضاء وسيارة تندر وسيارة ثالثة لا اعرف نوعها وجميع السيارات ممتلئة بشباب لا اعرفهم بدأوا باطلاق النار فهربت انا واهلي الى الداخل واغمي علي جدتي وادخلتها الى الداخل ثم اغلقت باب المنزل وكان اطلاق النار بشكل عشوائي على المنزل ولم يكن معي مسدس والدي واستمر اطلاق النار لفترة نصف ساعة وانا واهلي مختبئين في الداخل ثم جاء شباب الى المنزل وحضروا معهم كلشن كانوا وجدوه بجانب المنزل ووضعته الكلشن خارج المنزل ثم بعد حوالي نصف ساعة حضر مجموعة من الشباب وهم كتائب شهداء الأقصى يترأسهم ن.ج وع.هـ وقاموا بالاستفسار عن كلشن ضائع فقمت بإعطائهم اياه ثم طلبوا منا ان نخرج من المنزل كون ان هناك شخص قد اصيب اثناء اطلاق النار وعلى اثر ذلك تركنا البيت وتوجهنا الى منزل جدتي في مخيم عسكر ….ولا اعرف الاشخاص الذين أطلقوا النار علينا ….) وبالتالي فان افادة المتهم ش. قد بينت اسباب الخلاف وكيفية حدوثه ولم يرد فيها ما يدلل على قيامه باطلاق النار على الشباب الذين كانوا يطلقون النار على منزلهم وانما كان متواريا داخل منزله مع باقي افراد عائلته ، وتمثلت باقي بينة النيابة بشهادة الشاهد الملازم ع.م بجلسة ١٥/٣/٢٠٠٩ الذي قام بضبط الظرف الفارغ عيار ٩ ملم والظرف الفارغ يعود لكلاشنكوف بالاضافة الى مقذوفين عيار ٩ملم ، ورصاصة كبيرة الحجم على ما يبدو انها رصاصة من عيار ٢٥٠ ورصاصتين عيار ٩ ملم غي مقذوفات وذلم في مكان مقتل المرحوم ي.ك وتم ابراز محضر الضبط والمضبوطات ( المبرز ن/٢) وان ذلك يدل على وجود اطلاق نار استخدمت فيه العديد من الاسلحة  كما تقدم الشاهد بكشف معاينة ( المبرز ن/٤) وبرجوع المحكمة الى كشف المعاينة نجد انه ابدى ان امنزل المتهمين كان مفتوحا وخاليا من السكان وان اضاءة المنزل كسرت بفعل الرصاص مع وجود مقذوف رصاصة بالقرب من المدخل الرئيسي الشمالي للمنزل وثلاث ثقوب في بسطة الحديد تشابه مداخل اعيرة نارية نافذة بالاضافة الى وجود ظرف فارغ عيار ٩ ملم داخل المنزل في الحديقة وبجانب المقذوف مقذوف صغير شظية في الساحة الداخلية للحديقة يوجد رصاصة ٩ملم غير مقذوفة ملقاة على الارض في منصف المسافة بين الباب الخارجي للمنزل والباب الداخلي ورصاصة اخرى ٩ملم غير مقذوفة وفي الدرج المؤدي الى الطابق الثاني من المنزل وجدنا رصاصة كبيرة الحجم تشابه عيار ٢٥٠ مضروبة من الخلف وغير متفجرة او مطلقة وبالتالي فان ما ورد في تقرير الكشف لا يتضمن اي دلالة الى مكان اطلاق النار او تحديد لمسافة الاطلاق او اتجاه الاطلاق وانما اقتصر على بيان الاسلحة التي استخدمت بمكان الحادث وهو الامر الذي لا يفي بدوره لربط المتهمين بالتهم المسندة اليهم . وعودة الى باقي بينات النيابة فقد استمعت المحكمة بجلسة ١٧/١/٢٠١٠ الى شهادة الطبيب الشرعي س.ا والذي افاد بان حدد سبب الوفاة بنزيف دموي داخلي للمرحوم ي.ك وذلك لوجود جروح تهتكية في اسفل الرئة اليمنى والكبد والبكرياس وجزء من الامعاء الدقيقة والوريد الاجوف السفلي وانه شاهد بجسم المغدور جرح اسفل الكتف تحت الابط مع وجود حرق صغير بطول ٢ سم وعرض نصف سم وجرح ثقبي صغير اعلى الخاصرة اليسرى من الناحية الداخلية وبالاضافة الى جرح جراحي يمتد من اسفل الثدي الايسر الى منتصف الصدر وكان طوله لا يقل عن ٢٥ سم …. بالإضافة لوجود مدخل رصاصة اعلى الخاصرة اليسرى من الناحية الداخلية ولا استطيع تحديد مداخل الرصاصات او مخارجها لانه يوجد تدخل جراحي على الجثة قبل عملي كطبيب ولا استطيع تحديد نوع السلاح المستعمل   كما تم ابراز محضر الكشف الظاهري وافادة الشاهد لدى النيابة العامة المبرزين ( ن/٥ و ن/٦ ) وبالتالي فان ما جاء بافادة الشاهد الطبيب الشرعي يثبت ان سبب وفاة المغدور ي.ك هو اصابته بالمقذوفات النارية ولكن دون تحديد لمداخل الرصاصات ومخارجها ودون تحديد لنوع السلاح المستخدم الامر الذي لا يمكن معه ربط المتهمين بالتهم المسندة اليهم فلم يثبت للمحكمة حيازة المتهمين لاي سلاح كما لم يثبت لنا ان الرصاصات التي ادت لمقتل المغدور هي بفعل المتهمين علاوة على ان عدم تحديد مداخل ومخارج الرصاص لا يمكن معه معرفة اتجاه اطلاق النار . وبالرجوع الى باقي بينة النيابة نجد ان المحكمة استمعت بجلسة ٦/٦/٢٠١٠ الى شهادة الشاهد ا.ر او ربيع وجاء فيها ( …. انني كنت ضابط تحقيق في الشرطة في قسم التحقيق في نابلس وعندما خرجنا الي المستشفى قمت بالتعرف على الجثة علما ان المجني عليه هو احد زملائي في جهاز الشرطة وانه سبب الوفاة كان اطلاق النار عليه … وان قسم العمليات في الشرطة ابلغنا بوجود مشاجرة …. وانني لا اعرف من اطلق النار عليه ولكن اثناء المشكلة حصل اطلاق نار علما بانه كان في المشكلة عائلة ح. …..وانني لا اعرف من اي طرف اصابة المجني عليه ) وبالتالي فان ما جاء بشهادة الشاهد يؤكد ما ثبت للمحكمة من ان وفاة المغدور ي.ك كانت بفعل اطلاق النار عليه الا انه لم يثبت لنا من قام باطلاق النار على المغدور وان وجود نزاع و/أو المشاجرة مع عائلة ح. لا يفي لاثبات ان المتهمين هما من اطلقا النار عليه وبالتالي فان ما ورد بشهادة الشاهد اعلاه لا يفي لربط المتهمين بالتهم المسندة اليهما ، وباستكمال بينة النيابة نجد ان المحكمة استمعت لشهادة الشاهد م.ت بجلسة ٢٠/٩/٢٠١١ وجاء فيها ( … اذكر الحادثة التي ادت الى مقتل ي.ك وكان ذلك في عام ٢٠٠٥ في ساعات المغرب تقريبا في منطقة الجامعة قبل فندق القصر واذكر اني كنت انا واصدقائي في سيارة متجهين لاحضار عشاء لنا وكان المغدور معنا في السيارة حيث ورد اتصال الى المغدور جاء فيه ان هناك مشكلة في الحارة مع اولاد ح. حيث كان ي. المغدور يحمل سلاحا ناريا عبارة عن كلاشين حيث انه كان يعمل في الشرطة وكذلك مطلوب للاسرائيلين وتوجهنا الى مكان المشكلة على سبيل الاصلاح بين المتخاصمين وعن وصولنا من سكن دار ح. عند فندق القصر وما ان فتحنا باب السيارة ،نهم بالنزول بدأ اطلاق النار ينزل علينا كرشق المطر من جهة دار ح. حيث تواريت في مخيطة على نفس الجهة التي يقع فيها منزل عائلة ح. وهذه المخيطة تعود لعائلة ا. اما باقي الشباب الذين تواجدوا معنا تواروا بالجهة المقابلة اما المغدور ي. فكان معنا حيث كان يقف شاب لابس اسود باب دار ح. معاه سلاح اوتاماتيكي فناديت على ي. المغدور لكي يتوارى في المخيطة معنا حيث كان يقف بالقرب منا الا انه اصر بالذهاب الى الشخص الذي كان يطلق النار لكي يمنعه من الاستمرار باطلاق النار فاذا به يصاب ويقع على الارض الا ان اطلاق النار كان من اتجاه منزل ح. ولكن لم اشاهد من اطلق عليه الرصاص وبعد ذلك انسحبنا …… انا لم اتمكن من مشاهدة مطلق النار لاني كنت اتوارى من اطلاق النار في نفس الجهة التي كان يطلق منها النار ان المغدور كان يبعد عن مكان اطلاق النار بحدود ٢٠ متر حيث انه كان يقف بيننا وبين مطلقين النار ان مطلقي النار كانوا من نفس عائلة ح. حيث كان هناك اناس يقفون على مدخل البيت ولمحت اطلاق النار من الطابق الاول ايضا من نفس البيت لا اذكر من قام بنقل المغدور الى المستشفى …..واضاف الشاهد بالمناقشة يوم الحادث كنت انا ومجموعة من شباب حمولة سيارتين الا اننا جميعا لم نكن نسكن منطقة الحادث ….لا علم لي من اتصل بالمغدور لكنه توجه لكي يقف مع صديقه ل.ا ان المغدور فقط من كان مسلح كلاشين لم انتبه فيما اذا حصل اطلاق نار باتجاه دار ح. ….وحد علمي تمت المصالحة بينهم ) وهنا تجد المحكمة ان الشاهد اكد مرتين على التوالي انه لم يشاهد من اطلق النار على المغدور الذي كان يحمل سلاح كلاشنكوف والذي لا يعرف المتهمين والذي جاء لكي يقف مع صديقه بالمشكلة ، كما تجد المحكمة ان الشاهد اكد انه كان يتوارى في المخيطة من اطلاق النار اما باقي الشباب فتواروا في الجهة المقابلة لمنزل ح. اذا فهناك شباب هلى الجهتين من دار ح. وحصل اطلاق نار كثيف والمغدور يحمل الكلاشنكوف ويتجه باتجاه مطلقي النار وهناك شاب يرتدي اسود يحمل سلاح اوتوماتيكي ولكن لم يجزم الشاهد ان هذا الشاب هو احد المتهمين الماثلين امامه كما لم يجزم بان هذا الشاب هو من اطلق النار على المغدور وبالتالي فان الشاهد كان يتوارى في المخيطة ولم يشاهد من اطلق النار على المغدور ولم يشير من قريب ولا بعيد لوجود اي من المتهمين بمكان الحادثة وان قوله  بعد ذلك ان مطلقي النار من نفس دار ح. رغم عدم معرفته السابقة بهم ورغم انه اكد انه لم يشاهد بعينه من اطلق النار على المغدور لا يفي بالمطلق لربط المتهمين بالتهم المسندة اليهم . كما قدمت النيابة العامة وبذات الجلسة الشاهد م.ق وجاء بشهادته (……اعرف المتهمين حيث انني اعرفهم بالوجه  من السابق وقد تعرفت عليهما يوم المشكلة حيث كانت هناك مشكلة بينهما وبين شب صديق لنا يدعى ل.ا حيث توجهنا لحل الاشكال بينهما قبل ستة سنوات تقريبا بحدود ساعات العصر حيث توجهت انا وم.ت والمغدور ي. وم. وس.ا حيث حضر الى الحارة ل.ا وطلب منا التوجه معه لحل الأشكال وعند وصولنا الى منزل المتهمين حصل اطلاق نار على السيارتين التي توجهتا لحل المشكلة حيث اصيب المغدور ي. اثناء نزوله من باب السيارة وحيث كنت انا متواجد معه بالسيارة وكانت الإصابة تحت الكتف الأيمن وفي تلك اللحظة لم اشاهد من اطلق الرصاص حيث كان اكثر من شخص يطلق النار من دار عائلة ح. علما انني لم اشاهد من كان يطلق الرصاص لحظتها بسبب ان إطلاق النار كان من خلف الشبابيك لكن من نفس بيت ح. الا انني لم أشاهد المتهمين بام عيني في تلك اللحظة ولم أشاهد احد يطلق الرصاص في تلك اللحظة الا ان اطلاق النار كان من عدة اسلحة من بيت ح. ….وان المسافة بين توقف سيارتنا ومنزل دار ح. كانت عشرة متر تقريبا وما ان فتحنا باب السيارة وبدأ اطلاق النار حيث اصيب المغدور ي. لحظة نزوله من السيارة ولم اسمع اصوات عند اطلاق النار وعلى حد علمي ان المغدور ي. هو فقط من أصيب ، كما اجاب الشاهد بالمناقشة من الدفاع ان ل. هو من حضر للحارة وطلب منا التوجه معه لحل المشكلة التي حصلت مع دار ح. حيث توجهنا وكان عددنا سبعة اشخاص حمولة سيارتين عندما نزلنا من السيارات …..حيث كنا جميعا خارج السيارة وكان المغدور يحمل سلاحا عبارة عن مسدس وكلاشين كونه عسكري الا انه لم يستعملهم بعد اطلاق النار هربنا واختبأنا وبعد اطلاق النار من قبل دار ح. بثلاث ساعات تقريبا حصل اطلاق نار عليهم … وعندما اصيب ي. وقع على بعد اربعة امتار تقريبا من منزل عائلة ح. وتمت المصالحة بيننا وبين عائلة المتهمين ) وبالتالي فان ما ورد بشهادة الشاهد يحمل معه حقيقة ما وقع بالحادثة موضوع الدعوى وخاصة في اقواله بطور مناقشة الدفاع حيث اكد الشاهد ان سبعة اشخاص من بينهم المغدور توجهوا الى منزل عائلة ح. على اثر توجه ل. لهم والطلب منهم الوقوف بجانبه في المشكلة التي وقعت بينه وبين دار ح. فما كان من الشباب الا التوجه بحملة سيارتين الى منزل عائلة ح. وهناك اطلقت النار باتجاه السيارتين ولم يصب احد وبعد ثلاث ساعات من الواقعة عاد الشباب ومن بينهم المغدور يحملون الاسلحة حيث كان يحمل المغدور مسدس وكلاشنكوف متجهين لمنزل عائلة ح. وبدأوا باطلاق النار من الجهتين المحاذيتين للمنزل من مختلف انواع الاسلحة وهو ما يدلل عليه ما ورد في تقرير الكشف المفصل اعلاه والدال على وجود رصاص واظرفة مقذوفات نارية في الاضاءة وفي كافة انحاد منزل وحديقة دار ح. وحيث ان الواقعة حصل قبيل ساعات المغرب وقد بدأ الظلام بالحلول لم يتمكن احد من معرفة او مشاهدة مطلق النار على المغدور اضافة الى تواري باقي الشباب في الجهتين الموازيتين لمنزل دار ح. وما يدلل على صحة ذلك ان الشاهدين اعلاه اكدا ان المغدور ي. وقع على بعد اربعة امتار من منزل عائلة ح. اي انه كان متجها مباشرة لمنزل عائلة ح. يحمل مسدسا وكلاشنكوف ، علاوة على ان الشاهد اكد اربع مرات بشهادته انه لم يرى من اطلق النار على المغدور وانه وبالرغم من معرفته بالمتهمين من السابق الا انه لم يرى اي منهم يطلق النار على المغدور  ، وبالتالي فان اقوال الشاهدين اضافة الى البينات المفصلة اعلاه لم تفي لربط المتهمين بالتهم المسندة اليهما . كما شهد الشاهد م.ع بجلسة ٢٠/٥/٢٠١٢ انه ( ..لا اعرف المتهمين معرفة شخصية وانني تعرفت عليهم بعد الحادث وان الحادث عبارة عن اطلاق نار على مجموعة كنا احنا بها حيث اطلق النار علينا انا والمدعو (ا.ا) و(م.ا) و(ك.ص) وقد اطلقت النار علينا من نفس بيت ح. واقصد بيت المتهمين م. وش. حيث انهم اخوة ساكنين مع بعض وان الحادث وقع خلف فندق القصر في نابلس منذ حوالي ٨ سنوات وكان الوقت مساءا انني انا لم اشاهد من اطلق النار علينا وانني كما قلت ان اطلاق النار انطلق من بيت المتهمين الاول والثاني ومن اجل ذلك قمت بالشكوى حيث انه كان وقت الحادث مشكلة بين دار ح. ودار ع. وان دورنا كان لحل المشكلة ونحن موجودين صدفة وانني لم اصب باطلاق النار وانما الذي كان معي المدعو ي.ك اصيب باطلاق النار وتوفي وانني الان اسقط حقي الشخصي عن المتهمين وصالحت معهم ….. ان كل من (ف.ص) و(ل.ا) كانوا موجودين معا في ان واحد وعند الاتصال ركبنا بسيارة وذهبنا الى مكان المشكلة في سيارتين وعندما وصلنا الى مكان الحادث وفتحنا ابواب السيارات في هذه اللحظة حصل علينا اطلاق نار من بيت ح. وانني لم اشاهد الشخص الذي اطلق النار بالذات لكن اطلق النار من بيت المتهمين وان المجني عليه ي.ك قد اصيب جراء اطلاق النار من دار ح. بيت المتهمين وانه عندما اصابت النار المجني عليه ي.ك كنت انا موجودا بجانبه حيث اخذ وقتها المجني عليه يصيح ويقول بطني بطني واننا لم نشاهد اي اطلاق نار انطلق من غير بيت المتهمين انه صحيح ما ورد على لساني لدى النيابة انني اصبت بشظية لكن كانت اصابتي طفيفة وانني لم اذهب نتيجة هذه الاصابة الى المستشفى ولم احتصل على اي تقارير وانني الان اؤكد انني اسقط حقي عن المتهمين وكانت الدماء تنزل من بطن المجني عليه ي.ك وان المسافة بين المجني عليه ي. ودار المتهمين من ٣-٤ امتار حيث اطلقت النار من باب بيتهم وعن السطوح ايضا وان الدار عبارة عن طابق واحد وعند اصابة المجني عليه ي. كان واقف على المستوى وليس على المنحدر وان اي شخص موجود في بيت المتهمين يستطيع ان يشاهدنا عن وقوفنا ان اطلاق النار كان كثيف وكان ينطلق بشكل عشوائي وقد استمر اطلاق النار من ٥-١٠ دقائق واننا نحن لم نكن نحمل اي نوع من السلاح لكن المجني عليه ي. كان يحمل سلاح كونه من الشرطة وان سبب وجودنا في منطقة الحادث كان بمحض الصدفة حيث اننا كنا نرغب بشراء بعض الحاجيات وكان المغدور وقتها معنا بالسيارة الثانية عندما وصلتنا مكالمة هاتفية توجهنا الى مكان وجود المشكلة ….كما اجاب الشاهد في طور مناقشة الدفاع ان سبب وجودنا في مكان الحادث من اجل الفصل بين المتخاصمين فقط وليس من اجل التحييز او مساندة احد الخصمين على الاخر انني لا استطيع ان اعطي اي سبب لماذا تم اطلاق النار علينا اثناء المشكلة من بيت المتهمين انني انا شخصيا لم اطلق اي نار على بيت المتهمين ولم اشاهد اي شخص معي اطلق النار ايضا عليهم ان المشكلة اصلا قريبة من دار ح. مسافة ٣-٤ متر ان المجني عليه هو على الطبيعة يحمل سلاحا كونه من افراد الشرطة وقد وجد في مكان الحادث وهو حامل سلاح وان تدخلنا في هذه المشكلة كان على سبيل التبرع فقط علما اننا لسنا لجنة اصلاح ان البيت موقعه يعلو عن مكان وجودنا …..) اذا فان الشاهد وملاؤه ومن بينهم المغدور لم يكونوا في وقت لجنة اصلاح وان توجههم بسيارتين الى منزل المتهمين كان للتحيز لصديقهم الذي اتصل بهم وان المغدور كان مسلحا بالكلاشنكوف والمسدس وان كونه يعمل بالشرطة لا يعتبر مبررا لحمل السلاح الثقيل والتوجه الى مسافة تقارب ٣-٤ متر من منزل المتهمين وكيف للمغدور ورفاقه في غمرة اطلاق النار العشوائي الئي استمر من ٥-١٠ دقائق بزعم الشاهد ان يجعل المغدور ورفاقه يتمكنون من الوصول الى هذه المسافة القريبة اضافة الى تعارض هذه الاقوال بما ورد على لسان الشهود الاخرين من انهم تواروا في المخيطة وعلى جانبي الطريق هذا بالاضافة الى ان الشاهد وكما هو حال باقي الشهود اكد مرتين على التوالي انه لم يشاهد من اطلق النار وبالتالين فان مجرد قوله ان اطلاق النار كان من منزل المتهمين لا يقوى على ان يكون بينة قاطعة وجازمة بنسبة التهم المسندة للمتهمين ، اضافة الى ان الشاهد وباعتباره من المشتكين الواردة اسمائهم في لائحة الاتهام اكد اما المحكمة انه لم يصب اطلاقا بهذه الواقعة الا انه اردف بعد ان واجهته النيابة باقواله لديها انه فقط اصيب بشظية ولكن اصابته كانت بسيطة لدرجة انها لم تستدعي اي علاج او تدخل طبي الامر الذي ينفي عن المتهمين تهمة الشروع بالقتل اضافة الى عدم ثبوت حمل اي من المتهمين للسلاح اواطلاقهم النار .وعودة لاستكمال بينة النيابة ووزنها وزنا سليما ردا على اسباب  الاستئناف نجد ان النيابة العامة قدمت بجلسة ٢٦/١/٢٠١٤ الشاهد المشتكي م.ا والذي شهد امام المحكمة انه ( …… اعرف المجني عليه وهو صديقي في البداية جاءنا اتصال حيث كنا مجموعة من اصدقائي في البلد ان هناك مشكلة مع شاب من دار ا. وان من اتصل علينا هو ل.ا ونحن توجهنا مباشرة الى المنطقة وكان معي ي. المجني عليه و(م.ا) و(ا.ا) وهي بجانب فندق القصر وكنا بسيارتين ونزلنا من السيارات من اجل مشاهدة ماذا يحصل فتفاجئنا باطلاق نار من عدة مناطق وكان المجني عليه يقف بجانبي على الشارع وقال لي انه اصيب باطلاق نار وعلى الفور طلبت من باقي الشباب الذين كانوا معي ان يقوموا بنقله الى المستشفى وانسحبنا من المكان ........ وانا لا اعرف المتهمين بشكل شخصي وفيما بعد علمت من الشباب ان اطلاق النار كان من بيت ح. وانني لا اذكر من قام باطلاق النار علينا وانني ما ذكرته امام النيابة ان شخص خرج واطلق النار علينا بشكل مباشر هو صحيح وفيما بعد عرفت بان الشخص الذي اطلق علينا النار خرج من منطقة بيت ح. وكان ذلك الحدث ووقت اصابة المجني عليه وحصل ان هناك صك صلح …….واسقط حقي الشخصي عن عنهم ….انني احتميت خلف السيارة وقت اطلاق النار من كثافة اطلاق النار وان حياتي كانت بخطر وكنت عرضة للاصابة واذا ما قلت امام النيابة العامة بافادتي ان الشخص الذي اطلق النار باتجاهنا بشكل مباشرة كان يلبس بلوزة كحلي وبنطلون جينز يكون هذا الكلام صحيحا وان مصدر اطلاق النار كان يصدر من اكثر من نوع من الاسلحة وليس من سلاح واحد واذكر بان من اصيب بالحادث هو فقط المغدور ي.   ……   كما اجاب الشاهد في طور المناقشة من قبل الدفاع ( ….. انا كنت في حينه مسؤول كتائب شهداء الاقصى ….. وانني فترة الحدث كنت اتحدث واتحرك باسم كتائب الاقصى ووقتها كنا مطلوبين للاحتلال ومن حقنا ان نحمل سلاح ولم يكن معنا سوى كلشن وكان يحمله المغدور ي. …….انني لم اشاهد المتهمين في وقت الحدث ) وحيث ان الشاهد هو احد المشتكين على المتهمين بتهمة الشروع بالقتل فان اقواله هذه امام المحكمة تنفي ذلك تماما حيث اكد الشاهد المشتكي انه لم يصب بالحادث سوى المغدور ي. ، كما اكد الشاهد انه لم يشاهد اي من المتهمين وقت الحادث وانه علم من الغير فيما بعد ان الشخص الذي اطلق النار هو من دار ح. ولم يشاهد ذلك بعينه رغم وجوده برفقة المغدور ي. وبالتالي فان اقوال الشاهد لا تفي لاثبات التهم المسندة للمتهمين لا بل انها تضمنت بمدلولها نفي لارتكاب جرم الشروع بالقتل بحق المشتكي كما انها نفت تواجد اي من المتهمين وقت واقعة الدعوى ، وبالعودة الى باقي بينات النيابة نجد ان المحكمة قامت بابراز افادة المتهم الثاني ش. المدونة بواسطة شاهد النيابة ع.ص ( المبرز ك/١) والتي بتدقيقها من قبل المحكمة تجد انها تضمنت ( …. والدي حاليا موجود في الاردن واذكر انه يوجد عنده مسدس دائما موجود  في المنزل ولا اعرف اذا كان المسدس مرخص من السلطة ام لا واذكر انه يوم امس وحوالي الساعة التاسعة مساءا حصلت مشكلة بيني وبين شباب اثنين لا اعرفهم وذلك على اثر قيامهم بشتم شقيقي الصغير وضاح وعمره ٩ سنوات حيث شتموا والدتي واخواتي وتفوهوا بكلمات سيئة لا اخلاقية وحسب ما اعرف انه لا يوجد عندهم لقيامهم بذلك حيث اخبرني شقيقي شقيقي بما حصل وبحثت عنهم وقام شقيقي بدلالتي عليهم حيث كانوا في بقالة في الحي نفسه وتوجهت اليهم لمراجعتهم بالموضوع حيث ضربني احدهم على وجهي والثاني ضربني برجله حيث قمت بضرب احدهم بعيار ميزان وزن كيلو حيث ضربته على انفه وبعدها فزع الناس بيننا وابعدونا عن بعض وتوجهت الى البيت واتصلت بشقيقي الاكبر م. واخبرته بما حصل حيث حضر شقيقي وتوجه للبحث عنهم من اجل حل المشكلة ولم يجدهم شقيقي وبعد حوالي ربع ساعة من حضور شقيقي واذا بثلاثة سيارات واحدة من نوع مازدا بيضاء والسيارات الثانية لا اعرف نوعها ونزل من السيارات مجموعة من الشبان حوالي خمسة عشرة شخص وقاموا باطلاق النار عشوائيا على المنزل وفي تلك اللحظة كان مسدس والدي معي حيث توقعت حضور اشخاص للمنزل وذلك لحماية نفسي وايضا كنت انوي تخبئته في مكان معين بعد ان سمعت ان الجيش سوف يقتحم نابلس حيث كان المسدس في درج المكتب في غرفة النوم وقبل تخبئتي للمسدس حضر الاشخاص وقاموا باطلاق النار علينا وكان في مخزن المسدس اربع طلقات حيث قمت باطلاقها بالهواء وانا كنت اقف خلف صور ارتفاعه ثلاثة امتار امام المنزل عندما قمت باطلاق النار وانا لم اشاهد الاشخاص اثناء قيامهم باطلاق النار حيث شاهدتهم فقط عندما نزلوا من السيارات وبعد ان اطلقت النار في الهواء ومن كثافة الرصاص باتجاهي وقع المسدس مني امام المنزل وتركته وهربت داخل المنزل حيث كانت جدتي في جنينة المنزل وسحبتها الى داخل البيت ولا اعرف اذا هم اخذوا المسدس ام لا حيث لم اجده في مكان وقوعه مني وكانوا يطلقون النار من مسدسات وكلاشنكوفات وام ١٦ وثاني يوم من الحادث اي يوم امس … علمت انه قتل شخص نتيجة اصابته باطلاق النار ولا اعرف اذا المقتول كان قد اشترك معهم في المشكلة ام لا وعرفت انه شرطي …. مع العلم انه بعد توقف اطلاق لنار في تلك الليلة بحوالي نصف ساعة حيث ان اطلاق النار استمر ربع ساعة قام مجموعة من الاطفال باحضار كلاشنكوف الى المنزل عندي في المنزل حيث اخبروني انهم عثروا عليه حذيفة سعيد ٩ سنوات على بعد خمسين مترا تقريبا من المنزل وكان به مخزن فارغ حيث حضر شباب من كتائب شهداء الاقصى واستلموا الكلاشنكوف بعد ان اخبرتهم بوجوده وهم (ن.ج) و(ع.هـ) …. وانا لم اقتل اي شخص ولم اطلق النار باتجاه اي شخص وانما في الهواء….) وهنا نجد ان افادة المتهم ادلي بها ام الشرطة وقدمت للمحكمة دون الاستماع لمنظمها هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المتهم افاد بان رفاق المشتكي هم من قاموا بالاعتداء عليهم وانه لتوقعه ذلك اطلق ثلاث طلقات من مسدس والده بالهواء دون اصابح احد وانه بعد ان سقط المسدس على الارض اضطر لدخول الى المنزل ثم وبعدانتهاء المشكلة تفاجئ المتهم بعثور الاطفال على سلاح الكلاشنكوف بحدقة المنزل وانه قام بسليمه لشباب الكتائب وبالتالي فان افادة المتهم لا تثبت قيامه باطلاق النار تجاه المغدور حيث ذكر بافادته انه طلق النار ثلاث رصرصات بالهواء دون اصابة احد وبالتالي فان ما ورد بافادة المتهم الثاني بالرغم من عدم حضور منظمها لمناقشته بمضمونها لا تفي لربط المتهمين بالتهم المسندة اليهما ، اما بلقي بينة النيابة فتمثلت بشهادة الشاهد ل.د بجلسة ٧/١٠/٢٠١٥ وجاء فيها ( … اعرف المتهمين ما بعد المشكلة التي حدثت معي …. وانا كنت طالع باتجاه عمل زوج شقيقتي كان هناك ولد صغير واقف عند فندق القصر وكان يلقي على الناس الاتربة وعندما مررت من امامه القى علي تراب وعندما قلت له لماذا تلقي اتربة علي فقام مرة اخرى برمي التراب علي وقلت له يلعن هيك ترباية ووصلت عن زوج شقيقتي علي المشغل وجلست عنده حوالي ساعة وعندما خرجت من عند زوج شقيقتي وكان خلفي واسمه ع.ع حضر المتهم م. وقال لي لماذا سبيت على اخت الولد الصغير وانا اصلا كنت ناسي القصة حيث انه كان معه مسدس وقام بضربي فيه على عيني وانفي وعلى خدي من جهة اليسار وكان شقيقه الاخر معه سكينة حيث اشار الى المتهم ش. وعندما حضر زوج شقيقتي اخذ م. يطلق النار بين رجليه وبعدها ذهب المتهمين وحضر الناس ومن ضمن الذين حضروا صاحب المخيطة ومن يعمل بها ومن ضمنهم المدعو ي. وهو صديقي وحضر الى الموقع ليرى ماذا حدث وعندما حضر ي. واخذ بسؤالي ماذا حدث حدث اطلاق نار على السيارة التي بداخلها ي. وبعد ذلك اغمي علي وانني لم اشاهد من اطلق النار على السيارة ولكن كان اطلاق النار من جهة بيت المتهمين وهم من دار ح. حيث انني كنت باب محل دار ش. ….انني لم اشاهد من اطلق النار على ي. وانني علمت ان ي. اصيب وانا بالمستشفى ….. وبالمناقشة عاد الشاهد وفاد بانه (….انني انا من تكلم مع ي. للحضور لموقع المشكلة وحضر هو والشباب الذين كانوا معه الى موقع المشكلة وان المغدور ي. حضر لموقع الجريمة بعد عشر ة دقائق من اتصالي به تقريبا وعندما اتصلت على ي. ذهب المتهمين من المكان حيث حضر الناس وذهب المتهمين ان ي. ومن معه حضروا بسيارة واحدة وعندما حضر ي. بدأ اطلاق النار على السيارة التي كانوا بها وكان اطلاق النار على ي. ومن معه بالسيارة … انني عندما حصل اطلاق النار كنت بجانب المحل ودخلت الى المحل وعندما خرجت من المحل توقف اطلاق النار …لم يصب احد غيري انا وي. ولا اذكر اذا اصيب م.ا ام لا …. ولا اذكر اذا اصيب م.ع بشظية ام لا ولا يوجد مشاكل سابقة بيني وبين المتهمين واول مرة اشاهدهم … انني مكثت بالمستشفى يوم واحد … ولم احضر تقرير طبي … كما اجاب الشاهد بسؤال المحكمة لا اذكر اذا تم اطلاق النار علي السيارة من سلاح رشاش ام مسدس لان اطلاق النار كان كثيف ان اطلاق النار حدث من الاتجاه الذي ذهب به المتهمين انني استطيع ان اميز بين صوت المسدس والكلاشنكوف ولا اذكر اذا كان اطلاق النار من مسدس ام كلاشن ) وهنا تجد المحكمة التعرض والتناقض الذي اعترى شهادة الشاهد حيث انه شهد بالبداية ان المغدور ي. هم من حضر للمشلكلة ثم عاد وقال انه هو من اتصل  بالمغدور ورفاقه للحضور الى منزل دار ح. على اثر المشكلة وان المغدور حضر ومعه سلاح الكلاشن ثم  وبالغم من معرفة الشاهد للفرق بين صوت المسدس و الكلاشن الا انه انكر انه يذكر نوع السلاح مكتفيا بابداء ان اطلاق النار كا كثيفا ، كما ان الشاهد قال بقيام المتهم م. بضربه ورغم تناقض هذه الاقوال بما جاء على لسان المتهم ش. الا اننا نجد ان المتهم بقي بعد اصابته بانفه وعينه بمكان الحادث واتصل بالمغدور ورفاقه وبقي الا ان انتهت المشكلة ثم ذهب الى المستشفى ليوم واحد الا انه لم يحتصل على اي تقرير طبي بحالته حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على طبيعة الاصابة  اللاحقة به ومدة التعطيل الواردة فيها ، حيث ان الشاهد المذكور وبالرغم من قيام المحكمة باحالته الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن حالته لم يتقدم به مما يدخل الريبة للمحكمة بصحة اقوال هذا الشاهد ومدى ملامستها وواقع ما حدث وبالتاالي لا يمكن لمحكمتنا الركون لشهادة هذا الشاهد والذي رغم ذلك لم يشاهد اي من المتهمين يقوم باطلاق النار على المغدور وان اطلاق النار من جهة منزل المتهمين لا يكفي لتكوين قناعة المحكمة بصحة نسبة ما نسب للمتهمين اضافة الى ان الشاهد اكد انه لم يصب بالحادث سوى هو اي الشاهد والمغدور ي. فيما اكد باقي الشهود انه لم يصب الحادث سوى المغدور ي. فقط  . كما تمثلت باقي بينة النيابة بالمبرز ك/٤ وهو افادة الشاهدة ر.ق لدى النيابة العامة وجاء فيها (…انه في شهر ٩ من عام ٢٠٠٤ ذهب زوجي المغدور مع اصدقاء له لحل مشكلة مع اولاد ح. وفيما بعد علمت انه اصيب بطلق ناري وتوفي على اثر ذلك وعلمت ان الذي اطلق النار عليه هم اولاد ح. ..) وهنا نجد ان الشاهدة التي تم ابراز افادتها امام المحكمة دون حضورها لم تكن موجودة بموقع الحدث وانها علمت من اناس لم تذكرهم بان اولاد ح. هم من اطلقوا النار على المغدور وبالتالي فان مجرد سماع قول من اناس لا يفي لنسبة الاتهام للمتهمين . أما الشاهد م.ع فقد شهد امام المحكمة بجلسة ٢/٦/٢٠١٦ انه (….انني كنت في السيارة وكان ذلك في عام ٢٠٠٤ او ٢٠٠٥ وكان ذلك بجانب فندق القصر وشاهدت اطلاق نار عشوائي على الناس وانني لم اشاهد من اطلق النار واعرف المتهمين بالوجه لان شقيقهم كان يلعب معي في نادي حطين ويوم الحادث لم اشاهد اي منهم في موقع الحادث انني اعرف المغدور ي. حيث انه كان يعمل بالشرطة ، ولم اشاهد من اطلق النار ….وان الذي شاهدته تصاوب  فقط هو المغدور ي.ك فقط وان اطلاق النار كان عشوائي ..) ، و جاء بشهادة الشاهد ك.ص بجلسة ٢٠/١٠/٢٠١٦ ( … لا اعرف المتهمين …وانني كنت اعمل في الشرطة الخاصة وكنت في الساعة التاسعة مساءا متواجد في منطقة المخفية لشراء حمص ان وم.ا وكان معي (ف.ص) و(ي.ك) ، وعلى ما اذكر انه كان هناك مشكلة قائمة بمنطقة المخفية وان المشكلة كانت مع ل.د وولد صغير من دار ح. وان ل.د تكلم مع ف. شقيقي على اساس ان هناك مشكلة وتوجهوا لمكان المشكلة على اساس ان يفزعوا وحدث اطلاق نار عندما وصلنا الى مكان المشكلة وانني لم اشاهد من كان يطلق النار واصيب ي. بكتفه وسمعته يقول اي كتفي …..وصحيح ان اطلاق النار كان بشكل كثيف وان ي. اصيب حضر لعندي ولا اذكر من اي اتجاه كان اطلاق النار لان الحدث من ١٢ عاما ….وان اطلاق النار كان من نوعين من الاسلحة فردية واتوماتيكية انني اصبت بشظية بيدي ……….وانني اسقط حقي الشخصي في هذه الدعوى ولا اشتكي على احد ولم اعرف احد من مطلقين النار ولم اشاهد احد

وبالتالي فان ما ورد بشهادة الشاهد اعلاه وبخاصة قوله انه لا يشتكي علي احد وانه لم يعرف احد من مطلقي النار وانه لم يشاهد احد يجعل مما ورد بشهادته لا يحمل اي دليلا في مواجهة المتهمين يقوى لحمل ما اسند اليهما من اتهام .

أما بينة الدفاع فقد تمثلت بشهادة الشاهد ا.ش امام المحكمة بجلسة ٨/١/٢٠١٧ وجاء فيها (….كان الوقت ساعات ما بعد المغرب ورجع العامل الذي عندي وهو من بيت ا.  وقال لي الحق الحق طوشة وعندما خرجت شاهدت ابن ا. هاربا وخرجت للخارج وشاهدت ابن ا. متوقف والمتهم ش. يضرب به بيده وكان ش. صغير في العمر في ذلك الوقت لا يتجاوز عمره ١٧ عام وكان قصير القامة وطوله لا يتجاوز نصف طول الشاب الذي من عائلة ا. وقمت بالفص فيما بينهم ، ،بعد ذلك قلت ل ش. اذهب لبيتكم واخذت ابن ا. عندي علي المشغل وكان الدم ينزل من جبينه وقلت له شو صار قال لي اسالهم شو صار وصار يقول لي بديش احل المشكلة وذهبت لبيت المتهمين لحل المشكلة حيث كان عندهم محل بقالة وقال لي المتهم م. جيبه يشرب قهوة عندنا والا بسيارات قادمة بعد ان قال لي الشاب الذي من دار ا. انه لا يريد الحل والا بسيارات قادمة واخذ ينزل منها اشخاص وسمعت صوت تمشيط اسلحة وصاروا يقولون وين الدار وبعد ذلك بدأ اطلاق النار ، وبعد ذلك قالوا ان هناك شخص ملقى على الارض باب دار ح. وانني لم اشاهد الشخص الملقى على الارض باب بيت ح. واقصد بهم بيت المتهمين … ولم اشاهد وجه اي شخص من الذين نزلوا من السيارات ومعهم اسلحة لان الدنيا كانت ليل ولا يوجد اضاءة بالشارع ، بالمشكلة الاولى قبل اطلاق النار كانت المشكلة بين ش. وبين الشخص الذي من دار ا. وم. لم يكن موجود ….) . والشاهد م.ن وشهد بجلسة ٧/٢/٢٠١٧ انه (….اعرف المتهمين وهم جيراني … انني كنت اجلس على باب دارنا وصار اطلاق نار من جهة دار ا. ومن جهة دار ا. ، وكان مجموعة من ١٠ مسلحين باب دار ا. وهناك ٣ مسلحين من جهة دار ا. وكانوا يطلقون النار باتجاه دار ح. وهوبيت المتهمين .. وانا طالع كان ٤مسلحين يحملون اسلحة ركبوا بسيارة وغادروا المنطقة ووقفت باب دار المتهمين وكان هناك صراخ نساء وبعد عشر دقائق حضر المتهم م. بسيارته ولونها سوداء ونزل من السيارة وقلت له الحق البنات متصاوبين  واخذ اخواته الاثنتين وطلع بهم … وفي اليوم الثاني في ساعات الظهر حضر الى المكان ٥٠-٦٠ مسلح وقاموا بحرق بيت المتهمين ومنعوا الاطفائية ان تحضر للمكان وتضررت ايضا البيوت التي فوق بيتهم كونهم يسكنون في عمارة …. كما اجاب الشاهد بمناشته من قبل النيابة انني مكان ما كنت جالس كنت امام بيت المتهمين بالضبط وكاشف بيتهم ، وان من كانوا يطلقون النار على بيت المتهمين كانوا مقابل لي وكانوا يطلقون النار عى بيت المتهمين من اليمين ومن الشمال ….. وان اطلاق النار استمر من ٤-٨ دقائق والاسلحة التي كانت معهم منه طويل ومنه قصير وكان اربع مسلحين من جهة اخري غير ال١٠ مسلحين …… وانني شاهدت المسلحين وهم يطلقون النار وانني عندما خرج الصوت نظرت باتجاه بيت المتهمين وشاهدت المسلحين يطلقون النار باتجاه بيت المتهمين والعمارة التي يسكنون فيها ….. واجاب الشاهد بسؤال المحكمة انني لم اشاهد احد يطلق النار من بيت المتهمين  ) اما الشاهد و.ع فقد شهد بجلسة ١٨/٦/٢٠١٧ انه (….ان علاقتي بالمتهمين انني صديق والدهم واعمل في الخدمات العسكريم … ،وكان لنا مقر مؤقت حيث حضر المتهم م. وكان معه خواته وكن يبكين وعليهم كدمات واصابات في وجوههم وطلب م. مساعدتنا وقمنا بمناداة الطبيب وتم اسعاف خواته وبعد ذلك خلص اسعاف ا. وعاد الى بيته وان هذه الكدمات على ما يبدو انها جروح ناتجة عن شظايا …) اما الشاهد ح.م فقد شهد بجلسة ١٢/١٠/٢٠١٧ (…. وانا صفيت بالسيارة تبعتي باب دار المتهم الاول بالضبط وبالفترة التي قعدت فيها باب الدار نزلوا ثلاثة او اربعة سيارات او اكثر وكلها مسلحين والفترة تقريبا ١٠ دقائق التي استنيت فيها ، ونزلوا من السيارات وكانت المسافة بينهم وبين دار المتهم الاول من ٢٠-٢٥ مترا وبدأوا باطلاق النار على بيت المتهم الاول وتقدموا للامام وصار اطلاق نار من الجهة الثانية ، وفي هذه اللحظة التي حدث بها اطلاق نار من الجهة الثانية قمت بالهروب وتخبيت في فندق القصر ان الوقت كان مغربية ، وان اطلاق النار استمر على بيت المتهم الاول تقريبا عشر دقائق الي ربع ساعة …… كما اجاب الشاهد بلمناقشة من النيابة  انني لا اعرف احد من الطرف الاخر  قبل اطلاق النار ولا اعرف اذا كان شقيق النتهمين تمشكل بالبداية مع الطرف الاخر ، ان الفترة الزمنية التي استغرقت ما بين المشكلة مع شقيق المتهمين وحضور الطرف الثاني تقريبا اربعين دقيقة انني قبل دخولي للفندق تخبيت بجانب السيارة وعندما صار اطلاق النار من الجهة الثانية هربت وتخبيت بداخا فندق القصر ، وان الفترة الزمنية من ما تخبيت بجانب السيارة وهروبي الى فندق القصر تقريبا من ٧-١٠ دقائق …. اول شي حصل اطلاق النار من تحت من  خلف السيارة ، وبعدها بعشر دقائق حصل اطلاق نار من امام السيارة فقمت بالهرب ، ان اطلاق النار بالمرة الثانية كنت انا بداخل فندق القصر ، …. ان اطلاق النار كان على المتهمين ، ……انني شاهدت المسلحين وهم يطلقون النار علي البيت ولا اعرف اسمائهم ، اني رأيت الرصاص وهو يضرب علي السور وعلى البيت واطلاق النار كان عشوائي وهذا كان بالمرحلة الولى …. وان اطلاق النار كثيف كان بشكل مش طبيعي …)، كما جاد بشهادة الشاهد ر.ب بجلسة ٦/١١/٢٠١٧ ( ….اذكر انه يوم الحادث كنت مارر من المنطقة ودخلت الى السوبرماركت للشراء وكان المتهم ش. داخل السوبرماركت ومرة واحدة حصل اطلاق النار على بيت دار ح. وان المتهم ش. كان في السوبرماركت وانا كنت في السوبرماركت وان السوبرماركت للمتهمين وان الحادثة حصلت في الليل ما بين المغرب والعشاء وعندما حصل اطلاق النار ش. خرج من السوبرمارمت من باب اخر غير الباب الرئيسي وانا لحقت به ودخلنا على منزل اهل ش. واختبئنا بغرفة وخواته كانوا بغرفة ثانية يصيحوا وكان اطلاق النار كثيف على البيت واستمر اطلاق النار بشكل كثيف على منزل المتهم ش. لمدة ربع ساعة وانني لم اغادر برة الشارع لانه فش مجال اخرج وانني شفت امه واخته ل ش. يعيطوا بصياح وبعد ثلث ساعة توقف اطلاق النار وقامت شقيقته على ما اذكر اتصلوا على المتهم الاول م. وحضر المتهم م. مسرعا واخذ اخته وامه واخذ الثاني ش. ….وصحيح ان طلقات النار كانت تدخل الي قلب السوبرماركت وانا شفت الرصاصات …..وكان اطلاق النار على الباب مباشرة …). 

 

... بعد استعراض المحكمة لمجمل البينات الواردة في ملف الدعوى الاصلية والمقدمة من النيابة والدفاع وبالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أن الحكم المستأنف قد استخلص الواقعة الثابتة من خلال البينات المذكورة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وله اساس ثابت في اوراق الدعوى حيث خلصت الواقعة الثابتة انه (بتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٤ وقعت مشكلة بين المشتكي ل.ا وشقيق المتهمين الصغير الذي يبلغ من العمر تسع سنوات حيث قام المشتكي ل. بشتم القاصر الذي بلغ شقيقه المتهم ش. بما حصل معه ثم توجه المتهم ش. برفقة شقيقه القاصر لمراجعة المشتكي ل.ا وحصلت بينهم مشادة كلامية وتضارب فما كان من المشتكي الا وان قام بالاتصال بصديقه المغدور ي.ك الذي كان برفقة مجموعة من الاصدقاء من كتائب شهداء الاقصى والذين هبوا لنصرة صديقهم المشتكي حامين اسلحة متنوعة ما بين المسدسات والكلاشنكوف والام١٦ واتجهوا في ثلاث سيارات الى بيت المتهمين واقموا بالتفرق على جهتي منزل المتهمين يمنة ويسرى وبدأوا باطلق النار الكثيف والعشوائي على منزل المتهمين حيث ثبت تواجد المتهم الثاني ش. دون  المتهم الاول م. والذي حضر بعد انتهاء واقعة الدعوى ثم تفاجئ المسلحين باصابة المغدور ي.ك بينما كان يخطوا حاملا كلاشنكوف ومسدسا باتجاه منزل المتهمين على مسافة ٣-٤ مترا ولم يتمكن اي من المسلحين او شهود النيابة او المشتكين من مشاهدة مطلق النار حيث كانت الواقعة بحدود الساعة التاسعة مساءا اي بعد ان حل الظلام وبينما شهد شهود النيابة ان اطلاق النار كان مصدره منزل المتهمين شهد الدفاع بان المسلحين هم من كانوا يطلقون النار باتجاه منزل المتهمين بشكل كثيف وعشوائي ولم يتمكن الطبيب الشرعي بسبب التدخل الجراحي من تحديد اتجاه اطلاق النار وكذلك الكشف الذي اجري على مكان الواقعة وعلى ضوء اجماع شهود النيابة والدفاع بان اي منهم لم يشاهد المتهمين في مكان الحادث وان اي منهم لم يشاهد مطلق النار على المغدور تغدوا البينة قاصرة عن الجزم بنسبة التهم الموجة للمتهمين اليهما ، كما وجدت المحكمة من خلال تدقيقها بمجمل البينات المقدمة ان المشتكين اجمعوا انه لم يصب بالحادث سوى المغدور ي.ك اما المشتكي ل.ا فبالرغم من قوله بانه اصيب بالواقعة قبل حادثة الدعوى بوجهه الا انه لم يقدم للمحكمة اي تقرير طبي شرعي حسب الصول حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على صحة ادعاء المشتكي الامر الذي يوجب الالتفات عن ادعائه لخلوه من الدليل الذي رسمه القانون لهذه الحالة ) وحيث ان مجمل البينات السابق ذكرها لا تربط المتهمين بالتهم المسندة اليهما ، وحيث ان النيابة لم تقدم الدليل الكافي والمقنع من اجل هذه الغاية لإثبات قيام المتهمين بالواقعة المسندة اليهم وبذلك فان عناصر واركان جريمة القتل القصد والشروع بالقتل وحيازة السلاح غير مرخص  لم تتوافر وبصفة خاصة الركنين المادي والمعنوي الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردها.

 

وحيث ان محكمتنا وبعد ان قامت باستعراض كافة البينات المقدمة سواء من النيابة او الدفاع في ملف الدعوى الاساس تجد أن ما توصلت اليه محكمة الموضوع من اجماع الشهود المفصلة شهاداتهم اعلاه  والذين اجمعوا ان المتهمين الاول والثاني لم يكونا يحملوا اية اسلحة ولم يقوموا بإطلاق النار الامر الذي عزز قناعة محكمة الدرجة الاولى وجاء منسجما مع البينات المقدمة في الدعوى ولا يخالفها وحيث ان المحكمة وبعد ان استعرضت مجمل البينات المقدمة تجد أن ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المذكور جاء منسجماً مع البينات المقدمة في ملف الدعوى وجاء متفقاً مع هذه البينات وليس مناقضاً لها الامر الذي يدعونا لتصديق ما خلص اليه تقرير الطبيب الشرعي المذكور علماً بان الطبيب الشرعي خبير فنياً وللمحكمة ان تأخذ بما جاء في تقريره اذا قنعت به وجاء منسجماً مع باقي البينات المقدمة في الدعوى ولما كان ذلك وكان تقرير وشهادة الطبيب الشرعي جاءت منسجمة مع باقي البينات المقدمة وهي الاجدر بالتصديق والاقناع وهو ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في الحكم المستأنف ونحن بالتالي نؤيدها في النتيجة التي خلصت اليها ، وعليه فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/03/2019

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة