السنة
2016
الرقم
264
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

المستــدعـــــي : اسماعيل يونس يوسف قيسه / بيت لحم

             وكيله المحامي : طارق عبيات / بيت لحم  

المستدعى ضده: شوقي سمير أحمد الخطيب / الخليل  

             وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/أو أحمد العصا / الخليل 

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 23/10/2016 لوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس والذي يحمل الرقم 428/2015 والمسجل لدى دائرة تنفيذ بيت لحم تحت الرقم (3054/2016) وذلك سنداً لأحكام المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) وذلك لورود النقض على الحكم .

يستند الطلب لما يلي :

1- قام المستدعي بتقديم طلبه هذا لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس والمسجل أمام دائرة تنفيذ بيت لحم تحت الرقم (3054/2016) .

2- قام المستدعي بدفع أتعاب المستدعى ضده حسب الاتفاق وذلك بشهادة الشهود وحيث أن قرار وقف التنفيذ جوازي اذا رأت أن هناك أسباب جدية لذلك فإن المستدعي جميع أسبابه جدية وأن تنفيذ القرار المطعون به أمام دائرة تنفيذ بيت لحم يلحق أشد الضرر بالمستدعي لا سيما أنه دفع كامل أتعاب ومستحقات المستدعى ضده بشهادة الشهود الذين قدمهم المستدعي أمام محكمة استئناف القدس .

3- ان المستدعي هو رجل وضعه المادي عادي جداً وأن التنفيذ بحقه يلحق به ضرراً فادحاً لا يمكن تداركه مستقبلاً حيث أنه أغلق المحل الذي كان يعمل به ولم يعد لديه دخل اخر .

4- ان المستدعي مستعد لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة وفقاً للقانون والأصول .

طالب المستدعي بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن).

وحيث أن الطلبات وان كانت ملكاً للخصوم الا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب .

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مر َّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالفة الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة 240 ليست محل تطبيق مما يجعل من الطلب غير مقبول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016