السنة
2019
الرقم
218
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنفين: 1 - فالح عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو/بديا وسط البلد 2 - عادل عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو/ بديا وسط البلد 3 - فرج عبد الحافظ عبدالرحيم الدلو/ بديا وسط البلد 4 - محمد عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو/ بديا وسط البلد 5 - جواد عبد الحافظ عبد الرحيم دلو/ بديا وسط البلد 6 - رحاب عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو/ بديا وسط البلد 7 - نجاح عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو/ بديا وسط البلد

بصفتهم من وبالاضافة الى ورثة المرحومة والدتهم عزيزة عوض محمود الدلو بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة بديا الشرعية بتاريخ 1/2/2017 رقم 32/107/17 مورثتهم عن طريق والدها المرحوم عوض محمود احمد ووالدتها المرحومة امنة يوسف القلم بموجب حجة حصر الارث رقم 18/113/22 الصادرة عن محكمة بديا الشرعية بتاريخ 14/3/2001 .

 وكيلهم المحامي اديب سالم - بديا 

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم : 1 - محمد أحمد عوض طه/ بديا وسط البلد 2 - صلاح أحمد عوض طه

 3 - جهاد أحمد عوض طه

 4- نظام أحمد عوض طه

 5- محمود أحمد عوض طه

6 - اياد تسوية اراضي بديا

وكيلهم المحامي علاء الخطيب

  7- مأمور تسوية اراضي بديا بصفته الوظيفية                    

  موضوع الاستئناف: قرار محكمة تسوية سلفيت في الاعتراض رقم 154/2018 القاضي برد الاعتراض شكلاً بتاريخ 29/1/2019 .

أسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف جاء خاطئاً بحق المستأنفين .

2- الخطأ بالحكم برد الدعوى شكلاً .

3- المستأنفون دفعوا كامل الرسم .

4- خطأ المحكمة بعدم الاخذ بأن تاريخ 10/6/2018 هو اول يوم دوام بعد الاجازة وهي يوم الجمعة رغم ان ذلك قد كتب على لائحة الاعتراض .

5- الخطأ بعدم الاخذ بأن التعليق يتم بعد الساعة الثالثة مساء وبعدم تطبيق قواعد الانصاف خاصة ان المستأنفون عمال ويعودون من عملهم بعد الساعة الثالثة .

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 11/4/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً بعد ان تقرر ترك الاستئناف عن المستأنف ضده السابع ، وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنفين وانكارها من المستأنف ضدهم وترافع وكيل المستأنفون وطلب اعتماد لائحة الاستئناف والمرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له واضاف بأن مكتب تسوية بديا يعمل حتى الساعة الثامنة مساء وغالباً ما يتم تعليق جداول الحقوق بعد ساعات الدوام الرسمي أي ما بين 4 - 5 مساء وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً .

وترافع وكيل المستأنف ضدهم وطلب تكرار اقواله ودفعه المثار امام محكمة الدرجة الاولى وطلب رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف . 

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى رقم 154/2018 محكمة تسوية سلفيت نجد ان المستأنفون قد تقدموا باعتراض على جدول حقوق يتعلق بمجموع قطع اراضي ضمن الحوض رقم 27 موقع الشفطان والتعبانة من اراضي بديا بتاريخ 10/6/2018 على سند من القول بأن لهم حقوق بتلك القطع من خلال مورث طرفي الدعوى وابدى وكيل المستأنف ضدهم دفعاً بأن الاعتراض مقدم خارج المدة القانونية وطلب من المحكمة التقرير بذلك وبتاريخ 29/1/2019 اصدرت محكمة التسوية قرارها برد الاعتراض شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية على سند من القول بأن جدول الحقوق الخاص بالحوض 27 قد تم تعليقه بتاريخ 9/5/2018 وان الاعتراض قدم بتاريخ 10/6/2018 .

لم يرتض المعترضون بالقرار الصادر وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبرجوع المحكمة الى اسباب الاستئناف والتي جميعها تمحورت حول خطأ المحكمة برد الاعتراض والخطأ بحساب المدد وتاريخ تقديم الاعتراض فان المحكمة وبعودتها الى ملف الدعوى نجد انه من الثابت لها ان جدول الحقوق للحوض رقم 27 المسمي - الشفطان والتعبانة من اراضي بلدة بديا قد تم تعليقه بتاريخ 9/5/2018 وهو يوم اربعاء وحيث ان نص المادة 12 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد اعطت الحق لكل صاحب حق او مدعي ان يقدم باعتراض على ما ذكر بجدول الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق وفي هذه الحالة يحسب اليوم الاول وهو يوم التعليق أي يوم 9/5/2018 وبحساب الايام فان اليوم المكمل للثلاثين هو يوم الخميس الموافق 7/6/2018 ذلك ان شهر ايار 31 يوماً .

وبالتالي فان تقديم الاعتراض بتاريخ 10/6/2018 أي يوم الاحد يكون مقدم خارج المدة القانونية المسموح بها ذلك ان الاجراء المطلوب يقدم خلال المدة القانونية المحددة ، وعليه فان ما توصلت له محكمة الموضوع يتفق واحكام القانون والاصول وبالنتيجة تقرر المحكمة رد هذه الاسباب . 

 

 

الحـــــــــــــكم

 وسنداً لما ذكر وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/6/2019

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

      ف.ق