دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، مأمون كلش ، هدى مرعي
الطــــاعــــنة : عايشة عبد الرحيم محمود عيايدة المعروفة قبل الزواج باسم عايشة عبد الحميد طه / الشيوخ
وكيلاها المحاميان : مازن عوض و/او جهاد جرادات
المطعـــون ضده : فهد ابراهيم محمود عيايدة / الشيوخ
وكيله المحامي : نادر سليمية
الاجــــــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 02/07/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/05/2018 ، بالاستئناف المدني رقم 587/2014 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف ، وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق وبعـد المداولـة ، وبمعزل عما ساقته الطاعنة في لائحة طعنها من اسباب ، حملت طعنها عليها ، وعلى ما انبأ عنه امر التسوية الصادر بتاريخ 22/04/2018 ، المنشور في العدد رقم 142 من مجلة الوقائع الفلسطينية ، والمتضمن اعتبار عموم بلدة الشيوخ التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية .
وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، تقرر المحكمة احالة امر البت بالنزاع موضوع الدعوى الى محكمة التسوية المختصة .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/11/2021