السنة
2019
الرقم
576
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الـــحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري .

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين .

المســـــــــتأنفان :.

1.  محمد محمود عوض طه / سلفيت .

2.  إيهاب محمود عوض طه / سلفيت

وكيلهما المحاميان محمد رضوان و/او حنان حسين .

المستأنف عليهم :

1.  فالح عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو .

2.  عادل عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو .

3.  فرج عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو .

4.  محمد عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو .

5.  جواد عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو .

6.  رحاب عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو .

7.  نجاح عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو .

وكيلهم المحامي اديب سالم / سلفيت .            

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة التسوية سلفيت بتاريخ 26/6/2019 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف مردود كونه مقدم خارج المدة القانونية .

3.  اخطأ قاضي التسوية بحساب المدة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 12/9/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف مجتمعة قد انصبت حول خطأ محكمة التسوية بقبول الاعتراض شكلا كونه مقدم خارج المدة القانونية وان محكمتنا سترد على جميع الأسباب معا لعدم التكرار .

بالرجوع الى الاعتراض رقم 153/2018 وما تم من إجراءات امام محكمة التسوية نجد انه وبجلسة 29/1/2019 كان حاضرا المحامي المتدرب عن المعترض عليها الأولى والرابع ولم يعترض ولم يثير أي دفع بخصوص عدم قبول الاعتراض شكلا وان محكمة التسوية قد أصدرت قراراً بقبوله شكلا .

وفي جلسة 26/3/2019 اثار وكيل المعترض عليها الأولى والرابع دفعاً وقبل تكرار اللائحة الجوابية بان الاعتراض مقدم خارج المدة القانونية وان محكمة التسوية قد أصدرت قرارا بالرد على الدفع المثار ان الاعتراض مقدم ضمن المدة القانونية الامر الذي لم يرتض به وكيل المعترض عليها الأولى والرابع فطعن بالقرار المستأنف على سند من القول ان قاضي التسوية قد اخطأ بحساب المدة .

واننا نقول في هذا الصدد ان محكمة التسوية وكما اسلفنا سابقا بجلسة 29/1/2019 قد أصدرت قرار بقبول الاعتراض شكلا كونه مقدم ضمن المدة القانونية الا ان وكيل المعترض عليها الأولى والرابع لم يتقدم باستئناف هذا القرار وعليه فان اثارة الدفع بعد صدور القرار من محكمة التسوية هو دفع مما لا يلزم قانونا سيما انه كان حاضرا بواسطة المحامي المتدرب في جلسة القبول الشكلي وان ما صدر عن محكمة التسوية هو تأكيد على قرارها السابق اضافة انه لا يجوز لذات المحكمة الرجوع عن قرار القبول الشكلي كونه خاضعاً للاستئناف مما يغدو ان الاستئناف وما ورد فيه بلا جدوى كونه لم يستند الى أساس قانوني  سليم ويكون جميع أسبابه الواردة فيه واجبة الرد .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 12/9/2019