السنة
2018
الرقم
1203
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــــــن: ع.ي

           وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

المطعـون ضدهم: 1) ر.د

                       2) ح.د

                       3) ج.د

           وكيلهم المحامي: فراس عقل / طولكرم

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/07/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/05/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1563/2017 القاضي - على النحو الذي صيغ به - بعدم قبول الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1- تناقضت الهيئة مصدرة الحكم محل الطعن الماثل مع حكم آخر صدر عنها في الاستئناف 824/2016.

2- لم تقف المحكمة على سبب الدعوى ألا وهو الغش كما لم تتطرق إلى الحكم المستأنف وما حمل عليه من أسباب.

3- أن اختصاص المحكمة الشرعية يتعلق بالرجوع على الزوجة بما دفع لها من مهر أما الأمور الأخرى المتعلقة بتكاليف الزواج وهي حفلة العرس والقاعات وغيرها الكثير لا علاقة لها باختصاص المحكمة الشرعية ولا علاقة لها بالعقد.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص فقد حملت حكمها على أن الاختصاص بنظر الدعوى يعقد للمحكمة الشرعية وفق مؤدى أحكام المواد 20، 23، 50، 52، 53، 117 من قانون الأحوال الشخصية والمادة 2 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه وبعطف النظر على لائحة الدعوى بما تضمنته من وقائع وأسباب وطلبات بوصفها الوعاء الذي يحدد نطاقها وجهة الاختصاص بنظرها فقد جاءت - وعلى النحو الذي صيغت به - متضمنة ما يلي:-

(( 1- أن الجهة المدعية والمدعى عليها الثانية كانوا أزواجاً بموجب عقد زواج يحمل رقم 30137 من تاريخ 18/03/2009 حتى تاريخ 29/09/2010 وهو التاريخ الذي فسخ به عقد الزواج لوجود عيب جنسي فيه وهو (الرتق).

2- أن المدعي بعد أن دخل على المدعي عليها الثانية اكتشف أنها بدون جهاز تناسلي ولا تصلح زوجة للرتق رغم أنها تعلم بأنها لا تصلح أن تكون زوجة وهذا العيب الجنسي تعلم به ويعلم به المدعى عليهما الأولى والثالث وقد أخفوا هذه الحقيقة ولم يبلغوا المدعي عندما عقد الزواج وعندما طلبها للزواج وأوهموه بأنها بنت تصلح أن تكون زوجة وخالية من أي مانع من موانع الزواج وتحيض شهرياً كباقي البنات أو الزوجات.

3- أن المدعى عليهم أخفوا عن المدعي وأوهموه بإمكانية الزواج الطبيعي والدخول وانغش بذلك حيث تبين بأنها لا تصلح بأن تكون زوجة ولديها عيب جنسي ولا تحيض مطلقاً وفق البنية الفنية ووفق قرار المحكمة الشرعية الذي قرر فسخ عقد الزواج بسبب الرتق وتسبب الاحتيال والغش بتكبيد المدعي خسائر باهظة منها تكاليف الزواج حوالي خمسة عشر ألف دينار أردني، بالإضافة إلى أضرار معنوية تقدر بعشرة آلاف دينار أردني وسنقدم كشف مفصل عن كافة التكاليف حين الشروع بتقديم البينة التي دفعت لإتمام الزاوج ومراسيم الزواج والأضرار المعنوية.

4- بعد أن صدر قرار المحكمة الشرعية بفسخ عقد الزواج بنهاية عام 2010 واكتسب الدرجة القطعية تم مطالبة الجهة المدعى عليها بالمبلغ موضوع الدعوى إلا أنها رفضت بدون مبرر أو مسوغ قانوني في الدعوى رقم 56/2010 في المحكمة الشرعية.

5- وفق قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 فإن المدعى عليهم ملزمون بدفع المبلغ المطالب به بالدعوى.

6- يلتمس المدعي تبليغ المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين جلسة ودعوتهم للمحاكمة وغب المحاكمة والثبوت الحكم عليهم بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ موضوع الدعوى البالغ (25000) دينار مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة).

وبالرجوع إلى أحكام المادة 97 من القانون الأساسي فقد نصت (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها…).

فيما نصت المادة (101/1) من ذات القانون (المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون).

كما بينت المادة 6 من قانون السلطة القضائية أنواع المحاكم إذ نصت تتكون المحاكم الفلسطينية من:-

أولاً: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.

فيما نصت المادة 7 من ذات القانون.

يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها.

فيما نصت المادة 2/2/9 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 الباحثة عن اختصاص المحاكم الشرعية (كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج).

كما نصت الفقرة 2/16 من ذات المادة

(كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذوينها وما ينشأ عنه).

وعليه ولما كانت الدعوى محل النظر قد أقامها المدعي بالاستناد إلى قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 للمطالبة بالأضرار التي لحقت به نتيجة الغش والاحتيال المدعى به وحيث أن إقامة الدعوى بهذا الوصف وبالاستناد للقانون المذكور يجعل الاختصاص بنظرها للمحاكم النظامية باعتبار أن مصدر الالتزام والحالة هذه المسؤولية التقصيرية وليس عقد الزواج بما ينفي اختصاص المحاكم الشرعية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم الطعين يغدو مستوجباً النقض.

لهـــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ن.ر

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة