أنواع المحاكم
تتكون المحاكم الفلسطينية من:
أولا: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.
ثانيا: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.
ثالثا: المحاكم النظامية وتتكون من:
1- المحكمة العليا وتتكون من:
أ- محكمة النقض
ب- محكمة العدل العليا.
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم البداية.
4- محاكم الصلح.
وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.