المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

شروط الكفاءة
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية