المادة رقم 97 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

استقلال السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية