الموضوع: الطلب الوارد من كتاب معالي وزير العدل الفلسطيني الصادر بتاريخ 28/10/2021م، يطلب فيه تفسير أحكام المادة (13) فقرة (6) وفقرة (7) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حيث أن سبب طلب التفسير هو اصدار العديد من القرارات المتضاربة في اختصاصات قاضي التسوية في نظر الطلبات المستعجلة إلى جانب توضيح هل قاضي التسوية مختص بنظر طلب وقف أعمال الحفر والبناء والتجريف؟ وهل قاضي التسوية هو قاضي أمور مستعجلة؟