السنة
2021
الرقم
4
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الفصل في دستورية المادة (160/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته التي تنص على أنه: "إذا قضت المحكمة للمدعي بطلباته تحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه، و يجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في موضوعها بعد سماع الخصوم."، وذلك لما فيها من شبهة دستورية تتمثل في مخالفتها نص المادة (30/3) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته التي تنص على أنه: "3 -يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته."، ولما ترى فيها من شبهة دستورية كذلك فيما يتعلق بعبارة وببطلان تصرفه؛ أي بطلان الحكم الذي هو بالأساس بات قطعي ولا يقبل الطعن باعتباره صادراً عن عن محكمة النقض، وهذا ما يجعل دعوى المخاصمة طريقاً من طرق الطعن بالأحكام.