المادة رقم 153 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أحوال مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه.
2- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية