السنة
2019
الرقم
2
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، مأمون كلش

 

المــــدعيان : 1- حسام فهد مصطفى دويكات / نابلس / روجيب

                 2- مصطفى مهند مصطفى دويكات / نابلس / روجيب

وكيلاهما المحاميان نائل الحوح واحمد السيد / نابلس

المــــدعى عليهم : 1- القاضي السيد عماد مسودة

                        2- القاضي السيد عبد الحميد الايوبي

                        3- القاضي السيد خالد ابو خديجة

وكيلهم المحامي لؤي ابو خديجة / طولكرم

موضوع الدعوى : دعوى مخاصمة القضاة في القرار الصادر في القضية رقم 3796/2018 عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 09/01/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستانف ليصبح الحكم بالزام المحكوم عليهما (المدعيان) بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 88100 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند المدعيان في هذه الدعوى بالنعي على خطأ الهيئة مصدرة الحكم بالخطأ الجسيم بمخالفتها احكام القانون في تفسيره وتأويله والنعي بأن القرار جاء معيباً حيث اخطأت الهيئة مصدرة الحكم في تفسير المادة 161/4 من قانون التنفيذ على سند من القول بانه لم يثبت ان الكمبيالة موضوع التنفيذ قد اعطيت بدل بضاعه واثناء مجريات الدعوى طلب المدعيان ترك الدعوى عن المدعى عليه الثالث بسبب وفاته وتقرر ذلك .

          تقدم المدعى عليهم بواسطة وكيلهم بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الدعوى مع تضمين المدعيين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحكم عليهم بالغرامة المقررة بالقانون وبالتعويضات للجهة المدعى عليها .

المحكمـــــــــــــــة

          ان المحكمة وبالتدقيق ووفق ما انبأت عنه اوراق الدعوى نجد انه قد نفذ ضد المدعيان كمبيالة بقيمة مائة وعشرة الاف شيقل لدى دائرة تنفيذ نابلس بالقضية التنفيذية رقم 4954/2018 وقرر قاضي التنفيذ بعد سماع البينة على الاقتدار الزام المدعيان (المحكوم عليهما) بدفع المبلغ قيمة الكمبيالة على اقساط شهرية بواقع 2200 شيكل وحتى السداد التام ، لم يرتض المحكوم له (المنفذ) بهذا الحكم وبادر بالطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف التنفيذي رقم 3796/2018 واصدرت الهيئة الحاكمة (المدعى عليها) بالاغلبية حكمها القاضي بالزام المدعيان بدفع المبلغ قيمة الكمبيالة دفعة واحدة عملا باحكام الفقرة الرابعه من المادة 161 من قانون التنفيذ بعد ان استندت الهيئة في حكمها هذا الى   ما جاء في متن الكمبيالة بانها بدل ثمن بضاعه وعلى ما جاء في استجواب المنفذ ضده الاول .

          وحيث ان ادعاء المدعيان بان الكمبيالة ليست ثمن بضاعه وقرار الهيئة الحاكمة كان خلاف ذلك فان هذا لا يكفي سبباً للمخاصمة ما دام ان الهيئة الحاكمة استندت في حكمها الى وقائع لها اصل ثابت في البينة وهذا الذي توصلت اليه الهيئه الحاكمة لا يعد هذا من قبل الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ويبقى ما توصلت اليه الهيئة مصدرة الحكم اجتهاد قضائي مشروع لا يشوبه الخطأ المهني الموجب للمخاصمة .

                                                      لـــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الدعوى والحكم على كل من المدعيان بغرامة مالية مقدارها ماية وخمسون دينار اردني ومصادرة قيمة الكفالة دون الحكم بالتعويضات لعدم تقديم البينة عليها .

    حكماً حضوريا صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/11/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة