دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري
المستدعيتان :
بصفتهما الشخصية وبالإضافة الى تركه المرحوم مورثهما هاشم الشيخ ابراهيم
وكيلهما المحامي نبيل مشحور / رام الله
المستدعى ضدهما :
وكلاؤهما المحامون فؤاد ورجا و نديم وكريم شحادة / رام الله
الاجراءات
بتاريخ 03/ 01/ 2019 تقدمت المستدعيتان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريــخ 13/ 11/ 2018 رقم ( ب 240 ـ 15319) والقاضي برفض طلب تركيب شاشه عرض دعائية على سطح عماره السنترال في ميدان ياسر عرفات في مدينه رام الله .
يستند الطعن الى النعي على القرار المطعون فيه بعيوب مخالفة القانون وانه أخطأ في تطبيق قواعد المساواة ما بين المواطنين ، وانه يمس حقوق المستدعيتان خاصة في ضوء الضرائب المرتفعة التي يتحملها العقار سيما تلك التي تستوفيها الجهة المستدعى ضدها ، وان القرار مشوب بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة .
بتاريخ 13/ 02/ 2019 وفي جلسة علنية تمهيدية وبعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعيتين واقوال وكيلهما اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه حتى اذا كانا يعارضان في اصدار قرار قطعي عليهما تقديم لائحة جوابيه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى.
بتاريخ 5 /3 /2019 تقدم المستدعى ضدهما بلائحة جوابيه تضمنت ان القرار المطعون فيه يوافق احكام القانون واحكام نظام اللافتات والاعلانات في منطقه الهيئة المحلية .
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها لائحته الجوابية ثم تقدم ببينته المؤلفة من سند تسجيل وشهاده الشاهدة جريس فواضله بالإضافة الى اعلان ورد في صحيفة القدس وكتب موجه الى شركات الدعاية والاعلان من قبل المستدعى ضدها وبذلك ختم بينته ، كما وتقدم وكيل المستدعيتين ببينته المفندة وهي مؤلفه من صور فوتوغرافيه للموقع وبعد ذلك ترافع الاطراف تباعا حسب الاصول.
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافه الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد أن أوراق الدعوى تنبئ عن ان شقيق المستدعيتين المدعو رياض هاشم ابراهيم زبن باعتباره احد ورثة المرحوم هاشم الشيخ ابراهيم انه تقدم الى الجهة المستدعى ضدها بطلب لترخيص لوحه دعائية على عمارة السنترال في دوار الساعة ، الا ان الجهة المستدعى ضدها رفضت ذلك و اشعرتهم بمضمون قرارها برفض تركيب اي لوحه دعائية بموجب الكتاب المؤرخ في 3 /11/ 2018 مستندة في ذلك الى ان توجه البلدية هو بمنع تركيب اي لوحات دعائية في محيط ميدان ياسر عرفات الامر الذي حدا بالمستدعيتين الى اقامه هذه الدعوى لإلغاء ذلك القرار.
هذا بخصوص الواقع واما عن اسباب الطعن فهي تقوم على اساس مخالفه القانون ومخالفه تطبيق قواعد المساواة والانحراف في استعمال السلطة.
اما بخصوص مسألة مخالفة القانون فان المحكمة لدى الرجوع الى نظام اللافتات والاعلانات في منطقه الهيئة المحلية رقم 5 لسنه 1998 الصادر عن وزير الحكم المحلي نجد ان المادة الخامسة منه تنص على انه ( على كل ما يريد الحصول على رخصه لافته ان يقدم طلبا الى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك مرفقا فيه شكلها ومحتواها والمادة المصنوعة منها وان يرفق بطلبه رسم تصويري للافته التي ينوي وضعها وللهيئة المحلية الحق في ان تمنح الرخصة بشروط او بدون شروط او ان ترفض الترخيص مع بيان اسباب الرفض ) .
ان المحكمة بعد الاطلاع على هذا النص تجد ان المشرع لم يجعل سلطه الهيئة المحلية في ترخيص اللافتات سواء كانت دعائية او غيرها لم يجعلها ضمن سلطه مقيده ، بل ان النظام المنوه اليه اعطى الهيئة المحلية صلاحية فرض شروطها في حال الموافقة ولم يشترط في حالة الرفض الا بيان اسباب الرفض . وعلى ذلك فان التمسك بمخالفه القانون يغدو غير وارد طالما ان قرار الهيئة المحلية المطعون بها كان ضمن حدود النظام المعمول به .
هذا من حيث مسألة مخالفة للقانون واما من حيث مسألة الانحراف باستعمال السلطة وعدم تطبيق قواعد المساواة ــ الامر الذي يدور في فلك الانحراف في استعمال السلطة ـ فان المحكمة تجد ان الثابت من الاوراق بالدعوى ان مجلس بلديه رام الله في اطار تنظيم وتطوير المدينة اتخذ نهجا منذ العام 2009 بالاشتراك مع بلديه البيرة بعدم تجديد ترخيص اللافتات في ميدان المنارة ومحيطه كما هو ثابت من خلال الاعلان المنشور في صحيفه القدس بتاريخ 19/ 3/ 2009 ، كما ثبت من خلال الاوراق ان المستدعى ضدها ومنذ ذلك التاريخ شرعت في مخاطبه ممثلي شركات الدعاية بلزوم ازاله كافه اللافتات بما فيها تلك الموضوعة فوق المباني المحيطة بالميدان ، وهو الامر الثابت كذلك من خلال شهاده الشاهد جريس فواضله الذي اكد انه منذ عام 2009 لم يتم ترخيص اي يافطة دعائية في مركز مدينه رام الله. وعليه فان الطعن في القرار الاداري من خلال عيب انحراف السلطة عن هدف تحقيق الصالح العام أصبح غير وارد، كما أن بعض اللافتات هي خاصة بأصحاب المصالح التجارية بذات العمارة وليس الهدف منها اعلانات تجارية للشركات المختصة بذلك .
بقى الإشارة الى مسألة انه لا يصح الاحتجاج بمخالفة القانون من قبل بعض الافراد كأساس لإلغاء القرار الاداري محمولا على مبدأ المساواة بين الافراد .
وعلى ذلك يكون هذا الطعن حقيق بالرد.
لهذه الاسباب
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى مع الزام الجهة المستدعية بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .
حكماً حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 28/09/2020
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
م .ع