السنة
2019
الرقم
2
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه   وعضـــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــاضيين بشار نمر ومأمون كلش

المستانف  : عبد الحليم شحده محمود الحلايقة / الشيوخ - وسط  البلد

وكيله المحامي : علي الحلايقة / الخليل

 

المستانف عليها  : شركة غرغور التجارية  المساهمة العامة الخصوصية المحدودة بيت لحم - الشارع الرئيسي

وكيلها المحامي : مهند عساف واشرف الفار             

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب 475/2018 بتاريخ 27/12/2018 القاضي برد الطلب

 

 

يستند الاستناف في مجمله  على النعي على القرار المستأنف انه مخالف للاصول والقانون وتخطئته بالنتيجة التي توصل اليها برد الطلب

 

بالمحاكمة الجاريةوفي جلسة اليوم 16/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه لائحته الجوابية وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار لائحته الجوابية على الاستئناف مرافعة له

 

المحكمة

بالتدقيق في اوراق ملف الدرجة الاولى  فإن المحكمة تجد ان المستأنف كان قد تقدم بالطلب رقم 10/2018 وكذلك بالطلب 361/2018 والذي موضوعه ذات موضوع الطلب 475/2018 (الصادر به الحكم المستانف) والذي تتلخص تلك الطلبات (اصدار قرار مؤقت بحضور فريق واحد بإلزام المستدعى ضدها " الشركة المستأنف عليها " بإجراء اعمال صيانة مستعجلة لمركبة المستأنف والوارد اوصافها في ذيل لوائح الطلبات 10/2018 و 361/2018 وانه بجلسة 11/1/2018 فقد اصدرت محكمة الدرجة الاولى في الطلب 10/2018 قرارا يقضي بقبول طلب المستدعي ( المستأنف) وتوفير الحماية المؤقته له والزام المستدعى ضدها (المستأنف عليها ) بإجراء اعمال الصيانة المستعجلة لمركبة المستدعي الوارد اوصافها وتفاصيلها في ذيل لوائح طلباته المقدمة 10/2018 و 361/2018 ، وانه وبعد صدور القرار المذكور فقد تقدم المستأنف بذات طلباته الوارده في الطلب 10/2018 والطلب 361/2018  بموجب الطلب الحالي 475/2018 (الصادر به الحكم المستأنف ) طالباً اعمال الصيانة المستعجلة لذات المركبة الوارد تفاصيلها المذكورة وحيث تجد المحكمة ان المستأنف بالطلب رقم 10/2018  قد بلغ مراده وكامل مقصوده (وذلك باجراء اعمال الصيانة على المركبة الوارد تفاصيلها بذلك الطلب) حيث اصدرت محكمة الامور المستعجلة بالطلب المذكور قرارا يقضي باجراء اعمال الصيانة على المركبة المذكورة وبالتالي فان المحكمة تجد ابتداءا ان المستأنف (المستدعي بالطلب 475/2018 ) ليس له أي مصلحة قانونية معتبرة بتقديم ذلك الطلب حيث بلغ مراده ومقصوده من طلبه الحالي 475/2018 وذلك بموجب الطلب المقدم من قبله السابق الذي يحمل الرقم 10/2018 والتي اجابت محكمة الامور المستعجلة لطلبه المذكور 10/2018 باجراء اعمال الصيانة المستعجلة لمركبته الوارد تفاصيلها بالطلبات المتكررة التي تقدم بها المستأنف والواردة بطلباته (10/2018 و361/2018 والطلب الحالي 475/2018 ) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المسالة المستعجلة المطروحة امام القضاء المستعجل في الطلب رقم 10/2018 المذكور لا يجوز للمستانف (المستدعي بالطلب 475/2018) اعادة طرحها مرة اخرى امام القضاء المستعجل بالطلب الحالي وهي طلب اجراء الصيانة المستعجلة للمركبة الوارد تفاصيلها في الطلبات المذكورة وعليه فان نعي المستأنف على الحكم المستأنف انه جاء مخالف للاصول والقانون وبالنتيجة التي توصل لها برد الطلب المستعجل 475/2018 يكون نعيا بغير محله .

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لموالاة السير في الدعاوى الاساس 20/2018.

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/3/2019